العدة الزوجية - أنواعها - ودليلها الشرعي والقانوني - المرشد القانوني

العدة الزوجية - أنواعها - ودليلها الشرعي والقانوني

إن الزوجة إذا فارقها زوجها بطلاق أو موت، أو فسخ عقد الزواج. ‏يجب عليها أن تعتد بمدة معينة فلا ‏يجوز لها أن تتزوج برجل آخر حتى تنتهي هذه المدة وسنتكلم ‏عن الدليل الشرعي والقانوني للعدة 

1-‏ العدة بالقروء / قال تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ) والقرء لفظ مشترك ‏بين ‏معنيين فهو يطلق لغة على الحيض وعلى الطهر فهو يحمل كلا المعنيين ولهذا قال ‏الحنفية ‏والحنابلة "إن المراد بثلاثة قروء ثلاث حيضات كاملات", وقال الجعفرية والمالكية والشافعية "‏إن المراد بثلاثة قروء ثلاثة أطهار", ‏وقد جاء نص الآية الكريمة أعلاه إن عدة الطلاق والفسخ ‏للزوجة المدخول بها هي ثلاثة ‏قروء ولا عدة للمطلقة قبل الدخول وهذا النوع من العدة يسمى ‏((العدة بالقروء)).‏

2- العدة ‏بالأشهر / قال تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ‏وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ). فالآية الكريمة تشير إذا كانت الزوجة التي فارقها زوجها بعد الدخول ‏بسبب ‏من أسباب الفرقة ماعدا الوفاة وقد بلغت سن اليأس أو لصغر سنها وانقطع حضها ‏فإن المدة ‏اللازمة للتعرف على براءة رحمها من الحمل هي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ‏وقوع الفرقة ‏وتنتهي بانتهاء الأشهر الثلاثة وهذه لعدة تسمى ((العدة بالأشهر)).‏

3- العدة بوضع الحمل / قال تعالى : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ ‏لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) فإذا فارق ‏الزوج زوجته وكانت حاملا فإن عدتها تبدأ من وقت وقوع‎ ‎الفرقة ‏وتنتهي بوضع الحمل وهذا النوع من العدة يسمى ((العدة بوضع الحمل‎ ,((‎أما الحامل التي مات عنها ‏زوجها فإنها تعتد بأبعد الأجلين, 
كما أن عدة الوفاة وعدة وضع الحمل ‏فإن وضعت قبل أربعة أشهر ‏وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة، وإن ‏مضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم ‏تضع فعدتها لا تنتهي إلا إذا وضعت حملها.‏


النصوص القانونية على وجوب العدة‎ ‎‏:‏

نصت المادة (47) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على إنه تجب ‏العدة على ‏الزوجة في الحالتين الآتيتين :-
1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء أكانت عن طلاق رجعي أو بائن ‏بينونة ‏صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خیار بلوغ.
2- إذا توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها. 

كما ونصت المادة (48) من القانون المذكور ‏أعلاه على ‏أنه :-
1‌-‏ عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء.
2‌-‏ إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
3-‏ وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد ‏الأجلين من ‏وضع الحمل والعدة المذكورة.
4-‏ إذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية. ‏

ونصت المادة (49) من القانون على إنه (تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ‏ولو لم تعلم ‏المرأة بالطلاق أو الموت). ‏ونصت المادة (50) من القانون على إنه تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ‏ولو كانت ناشزًا.
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً