السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ------ المحترم
المدعية : ----- تسكن ------
المدعى عليه : ------- يسكن --------جهة الدعوى :
إن المدعي عليه كان زوج موكلتي وقد تم طلاقها منه بموجب الحكم الصادر من محكمتكم المحترمة برقم ------ وبتاريخ --/--/-- ولها منه الطفلة ----- تولد --/--/-- وهي في حضانتها وتحت رعايتها. عليه أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بأجرة حضانة كافية لأبنته وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. ولكم فائق الشكر والتقدير...
الأسباب الثبوتية :
1- حكم الطلاق.
2- بطاقة الأحوال المدنية للمحضون.
3- سائر البيانات القانونية.
المدعية ------
وكيلها المحامي ------
ملاحظة/ نصت المادة السابعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية على أنه :
1- الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
3- في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها فتنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك، وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير.