نموذج طلب لفسخ مزايدة
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
----/ ب/ ۲۰۲۰
تحية وتقدير :
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
----/ ب/ ۲۰۲۰
تحية وتقدير :
🖊 بقلم الأستاذة جمانة جاسم الأسدي
مما يعني بالضرورة، زيادة نسبة البطالة وتعطيل الايدي العاملة العراقية ونقص حاد في الدخل اليومي، الامر الذي يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ولا تقف الاضرار لدى هذا الحد بل انها تمتد الى حدوث مشاكل اجتماعية متنوعة كنتيجة حتمية للحاجة المادية والتفرغ الوقتي الدائم وسوء السلوك بعض الاحيان، كما انها من المؤثرات السياسية على تقبل نظام الحكم او الانقلاب عليه.
يذهب القطاع الخاص الى الاتجاه نحو التعاقد مع العمالة الاجنبية معللين ذلك الى ان الاجور المدفوعة لهم اقل من تلك التي تدفع للعامل العراقي، وواقعا هي ليست اعلى من الحد الواجب اعطاءه لأداء عمل معين، لكن ما يقبل به العامل الاجنبي هو ما يمثل مشكلة كبيرة، فهم يقبلون بأقل الاجور مقابل اشد الاعمال بسبب انعدام فرص العمل في بلدانهم، اما من حيث نقص الايدي العاملة فهذا السبب لا يتصور وجوده مطلقاً في بلد كالعراق فتي واغلب مواطنيه هم من الفئة العمرية الشابة، ولديه من الطاقات البشرية والعلمية والفنية والفكرية الكثير والكثير حقيقةً.
على الرغم من محاولة السلطة التشريعية في العراق من تحجيم العمالة الاجنبية الوافدة وفرض العديد من الشروط على قدومها بشكل قانوني رسمي من اجل حماية العمالة العراقية الوطنية لان العمل في الدولة من حق مواطنيها دون الاجانب، وقد يسمح للأخير بالعمل في العراق ضمن حدود وحالات استثنائية تقل فيها الايدي العاملة وضمن شروط، ومن اهم هذه الشروط هو للحصول على اجازة العمل داخل العراق.
اراد المشرع العراقي ان يأخذ على عاتقه مراقبة وتنظيم دخول الاجانب الى العراق والعمل فيه وحسناً فعل، فهو تارة يحمي العامل العراقي وتارة اخرى يحمي المجتمع العراقي ككل من الوافد الاجنبي الذي لا نعلم مقاصد قدومه الى البلد بشكل صريح.
فقام بالنص على وجوب استحصاله لإجازة عمل وفقا للمادة الاولى الفقرة ثالثاً من تعليمات ممارسة الاجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 النافذة وكذلك المادة ثلاثون من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 المعدل، تصدر هذه الاجازة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان تثبت اقتضاء حاجة المحافظة او العاصمة للأيدي العاملة في عمل معين، وبعد سلسلة اجراءات وموافقات من قبل دائرة العمل والضمان الاجتماعي في بغداد او اقسامها في المحافظات، وبعد تأييد الدوائر الامنية المختصة بعدم الممانعة من دخول الاجنبي واشتغاله في البلد، حسب المادة الرابعة من التعليمات.
كما شدد المشرع ايضا على ضرورة الادلاء بتصريحات معينة بغية الحصول على اجازة العمل وعدم اعطاءها بشكل اعتباطي، فقد نص في المادة السادسة من التعليمات السالفة الذكر على مجموعة من الشروط تتوقف على كون العامل الاجنبي في داخل او خارج العراق فقد ذكرت الفقرة الاولى من المادة الشروط المتعلقة بمن كان خارج العراق والذي يجب عليه ان يقدم طلب تحريري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج او وكيل رسمي في العراق، يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته وشهاداته ومستنداته الرسمية ونوع العمل واسم صاحب العمل وعنوانه، وتتثبت دائرة العمل التابعة للوزارة من الشروط القانونية وحاجة السوق الفعلية لتصدر الموافقة على اصدار الاجازة...، والفقرة الثانية من المادة ذاتها بمن كان داخل العراق والذي عليه ان يثبت اولا وقبل كل شيء دخوله الرسمي القانوني الشرعي للعراق عن طريق تقديم مستمسكاته القانونية، وكذلك تقديم طلب تحريري لدائرة العمل التابعة للوزارة مشفوعة بالمستمسكات والمؤهلات وغيرها.
على الرغم من الملاحظات التي قد ترد على هذه المادة، الا انها بالضرورة لو طبقت لحجمت العمالة الاجنبية كثيرا، ولما رأينا تفشي البطالة لدى العمال العراقيين المعطلين قسرا عن العمل، وهنا يأتي دور السلطة التنفيذية في بسط يدها وتفعيل هذه النصوص وغيرها من القوانين الحمائية لأجل اعتبارات وطنية.
الا ان الواقع يشير الى العكس من ذلك جملة وتفصيلا، فالقطاع الخاص ليس وحده من يشغل العمالة الاجنبية ويحلها محل العمالة الوطنية العراقية، لا بل ان القطاعات العامة الرسمية تفعل ذلك ايضاً وتتعاقد مع عمال اجانب في عقود تشغيلية طويلة الامد، وخاصة في القطاع النفطي!
تتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، إذ قالت وزارة العمل العراقية في تصريحاً لها إن عددهم "4 آلاف عامل" فقط، و "يعمل أغلبهم في التدبير المنزلي" بحسب مدير العمل والتدريب المهني في الوزارة، فيما قال وزير العمل السابق باسم عبد الزمان في يوليو من عام 2019: "إن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفاُ"، لكن بحسب آخر أرقام من جهة رسمية، قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي إن: "هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق" !!!! هذه الارقام من الجهات الرسمية، اما الوافدين غير الشرعيين فعلم اعدادهم عند الله وحده.
ووفقا لنائب عن اللجنة فإن: "معظمهم يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة"، وبحسبة بسيطة، يتقاضى هؤلاء العمال معدل 500-1000 دولار في الشهر للعامل الواحد، بمعنى أن هنالك مليار دولار شهريا تخرج من العراق كرواتب للعمال الأجانب بمقابل بطالة ابناء البلد وعوزهم !.
ختاماً، لا يسعنا بعد طرح المشكلة وجللها الا ان نقترح على السلطات التنفيذية المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعمل جاهدة على تحجيم اعداد العمال الاجانب في العراق من خلال تفعيل النصوص سالفة الذكر بدقة عملية عالية وعدم السماح للعمال الاجانب الدخول للعراق الا للضرورة القصوى وفي الاعمال التي تتطلب مهارة وخبرة غير متوفرة لدى العامل العراقي، في محاولة لإتاحة الفرصة للعامل العراقي للحصول على عمل في بلده، فهو الاحق دستورياً من غيره وفقا لما نص عليه الدستور العراقي لعام 2005م في مادته 22 التي نصت على ان: "العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة".
🖊 بقلم الدكتور أحمد طلال عبد الحميد البدري
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بتارخ 13/6/2021 قراراً في الدعوى المرقمة (71/اتحادية /2021) بعدم دستوريه انشاء محاكم استثنائية او خاصة في اقليم كردستان للنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي، مع امكانية تعيين قضاة ومدعين عامين من غير العراقيين ولها سلطه اصدار احكام بالاعدام مع ولايه عامه على المواطنين العراقيين والاجانب، وسنحاول تناول هذا القرار وفق المحاور الاتية :
اولاً/ خلاصه الطلب: سبق وان طلبت وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقم (9/6/تجريم داعش/2756) في 27/5/2021 من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي بخصوص ما ورد بكتاب السفارة العراقية في واشنطن بالرقم (14) 10/5/2021 بشأن تقديم السلطات التشريعيه في اقليم كردستان مسودة قانون لانشاء محاكم مختصه بالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لمحاكمة مقاتلي داعش الارهابي الى البرلمان في الاقليم وبحسب المسودة فأن لهذه المحكمة سلطه تعيين قضاة ومدعين عامين غير عراقيين ولها سلطه فرض عقوبه الاعدام فضلاً عن ولايتها على المواطنين العراقيين والاجانب، وطلبت الوزارة بيان مدى تعارض انشاء هذه المحكمة مع المادة (95) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت على ان (يحظر انشاء محاكم خاصه او استثنائية)، وقد تضمن كتاب السفارة العراقية في واشنطن بتداول مصادر صحفية معلومات مفادها تقديم السلطات التشريعية في اقليم كردستان مشروع قانون انشاء محكمة خاصه للاغراض سابقه الذكر تمارس سلطات واسعه على المواطنين والاجانب ، وان هنالك بعض بنود المسودة تسمح للعراق والمجتمع الدولي بتعويض ضحايا داعش وان الجزء الموضوعي من مسودة القانون مقتبسه من المواد (6،7،8) من نظام روما الاساسي والخاصه على التوالي بالمجازر والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ومن القواعد الاجرائية للمحكمة الجنائية الدولية، وان هنالك محاولات لعدة دول اوربية وعلى رأسها هولندا لعدم رغبتها في استعادة رعايا من مقاتلي داعش او عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطيه لانشاء محكمة دولية هجينه في بلد خارج الاتحاد الاوربي لمحاكمه رعاياهم وسجنهم فيها، وان العراق وشمال سوريا هي المناطق المرشحه لمقر هذه المحكمة وهذا يشكل تدعيات كبيرة للسيادة العراقية وولايه القضاء العراقي، كما شار كتاب السفارة العراقية الى موقف الولايات المتحدة الامريكية غير الداعم لفكرة انشاء محكمة دولية والتي ترى ان الحل الامثل والمستدام لمشكلة المقاتلين الارهابيين الاجانب وعوائلهم هو ترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية مع ضمان المحاكمة واعادة التأهيل والاندماج.
ثانياً/ خلاصه قرار المحكمة: قررت المحكمة الاتحادية العليا وبعد ان استطردت في سرد النتائج التي توصلت لها بعشر فقرات وردت في حيثيات قراراها الى الاتي (... ولكل ماتقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا وبقدر تعلق الامر بطلب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية المشار اليه بكتابهم المرقم (9/6/جرائم داعش /2756) في 27/5/2021 ومرفقه كتاب سفارة جمهوريه العراق في واشنطن بالرقم (14) في 10/5/2021 المتضمن ( انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين)، ان انشاء محكمة في اقليم كردستان وتعيين قضاة ومدعين من غير العراقيين مخالف لاحكام المواد (87 و88 و90 و91 و95 و112/ اولاً) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005، ولايعد ذلك نظراً من المحكمة الاتحادية العليا في مشروع قانون مقدم الى برلمان اقليم كردستان العراق لان البت في دستوريه مشاريع القوانين يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، قراراً باتاً ملزماً للسلطات كافه صادر باكثرية سبعه اعضاء ومخالفه عضوين استناداً لاحكام المادة (93/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (35) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وافهم علناً بتاريخ 13/6/2021 .....).
1. الجهة التي لها حق الطلب الاصلي بالتفسير: ان تفسير الدستور هو احد اختصاصات المحكمة الاتحادية المستحدثه بموجب المادة (93 / ثانياً) من دستور جمهوريه العراق لسنه 2005، حيث لم يرد النص على هذا الاختصاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 ولا في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، وهذا يتطلب اعادة النظر باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في مجال التفسير وادراج اختصاص تفسير نصوص الدستور ضمن اختصاصاتها في قانونها ونظامها الدخلي، وبالفعل تم ادراج هذا الاختصاص بموجب قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (25) لسنه 2021 الا ان التعديل أغفل تحديد الجهات التي لها حق طلب التفسير, وكذلك نلاحظ ان الدستور لم يحدد الجهة المختصه بطلب التفسير, وكذلك خلا قانونها ونظامها الداخلي من اي نص ينظم الجهات التي لها حق تقديم طلب التفسير ، وازاء هذا القصور التشريعي حاولت المحكمة الاتحادية العليا سد هذا النقص من خلال بعض القرارات التي صدرت في بواكير تشكيلها فقبلت طلبات تفسير من مجلس النواب في رأيها المرقم (227/ت/2006) في 9/10/2006 ومن نائب رئيس الجمهورية في رأيها المرقم (21/اتحادية/2007) في 26/9/2007، كما ذهبت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (34/اتحادية /2011) في 5/5/2011 الى تحديد الجهات التي تملك طلب التفسير واقرت المبدأ الاتي (ان طلب تفسير نصوص الدستور ينبغي ان يقدم اما من رئاسة الجمهورية او مجلس النواب او من مجلس الوزراء او الوزراء وليس من منظمات المجتمع المدني او الكتل السياسية والاحزاب)، وعززت هذا المبدأ بقرارها المرقم (29/اتحادية/2012) في 2/5/2012 وهو بذات المضمون، ان اختصاص تفسير الدستور من المحاكم العليا يعد اختصاصاً مهماً وخطيراً لانه يمس السلطه المنشأة (التأسيسية)، اذ لايجوز كاصل عام ان تقوم السلطه المشتقه بتفسير الدستور باعتباره صادراً من السلطه التأسيسية تفسيراً ملزماً للسلطات كافه، ذلك ان مثل هذا التفسير لايمكن ان يصدر الا بذات الاداة التي وضعت الدستور وبنفس الشكلية والاجراءات وهو امر مستقر في كل النظم القانونية تطبيقاً لمبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية، ولذلك نجد ان قانون المحكمة الدستوريه العليا في مصر لم يمنح المحكمة الدستورية العليا مثل هذا الاختصاص الخطير وانما نصت المادة (26) من قانون المحكمة رقم (48) لسنة 1979 على على اختصاص المحكمة في تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطه التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهوريه وفقاً لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، ويلاحظ ان المشرع المصري حدد في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا الجهات التي لها حق طلب التفسير وهي (رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب، مجلس الهيئات القضائية) وهذا التعداد الوارد بالنص حصري لايقبل طلب التفسير من اي جهة اخرى وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا، ولذلك ندعو المشرع العراقي الى تحديد الجهات التي لها حق الطلب الاصلي بالتفسير برئاسات السلطات الثلاث حصراً (رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الاعلى)، ولانؤيد اتجاه المحكمة الاتحادية الحالي بقبول طلبات التفسير من الوزراء مباشرة الا من خلال رئاسة مجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن السياسات العامة بما فيها الوزارة طالبة التفسير، ولاسيما ان المحكمة الاتحادية العليا رفضت قبول طلبات تفسير صادرة من بعض النواب مباشرة، حيث ذهبت في قرارها المرقم (141/ اتحادية /2017 ) في 7/12/2017 الى تقرير مبدأ عام مفاده (ان طلب التفسير المقدم من احد اعضاء مجلس النواب يستوجب ان يقدم بتوقيع رئيس مجلس النواب او احد نوابه)، وهنا ناخذ على المحكمة الاتحادية العليا تناقضها فهي من جانب تقرر قبول طلب التفسير الاصلي من اعضاء الحكومه (الوزراء) مباشرة، ومن جانب اخر لاتقبل طلبات التفسير من اعضاء مجلس النواب الا عن طرق رئيس المجلس ، وهذا يقتضي من المحكمة الاتحادية العليا توحيد اتجاهها بقبول طلبات التفسير برئاسات السلطات الثلاث حصراً لحين صدور تشريع ينظم هذا الموضوع، ففي القرار محل التعليق نجد ان المحكمة الاتحادية العليا قبلت طلب التفسير الوارد من الدائرة القانونية لوزارة الخارجية مستنده الى معلومات واردة في كتاب السفارة العراقية في واشنطن، والحقيقة ان مثل هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بمجرمي داعش ومحاكمتهم والتصرف بذويهم يفترض عرضه على مجلس الوزراء ليقرر طلب التفسير من المحكمة الاتحادية العليا من عدمه.
2. المحاكم الخاصة او الاستثنائية: سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها التفسيري المرقم (111/ اتحادية /2015) في 8/11/2015 والذي اشار الى ان المادة (95) من الدستور حضرت انشاء محاكم خاصه او استثنائية، وفسرت المحاكم الخاصة بانها المحاكم التي تنظر بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون معين، اما المحاكم الاستثنائية فهي تنشأ في الظروف الاستثنائية وخارج السياقات القضائية لذلك حظر انشاءها وهذا القرار بات وملزم للسلطات كافه بما في ذلك السلطات التشريعية في اقليم كردستان استناداً للمادة (94) من الدستور، وبالتالي فأن انشاء محاكم هجينه خاصه في اقليم كردستان من قضاة ومدعين عامين ومن غير العراقيين ولها ولايه على المواطنين والاجانب يتعارض حتماً مع احكام المادة (95) من الدستور ويشكل انتهاك للسيادة ومساس بولايه القضاء الوطني، ولم تكن وزارة الخارجية بحاجه الى تفسير جديد وكان بالامكان اعتماد هذا التفسير و التصرف بالطرق الدبلوماسية لمواجهة هذا التوجه ولاسيما ان هذا الامر غير مؤكد بعد لانه يستند الى ( مصادر صحفية ) كما ورد بكتاب السفارة العراقية في واشنطن.
3. الرقابة في اطار الدستور لا خارجه: من المبادىء المستقرة في النظم القانونية ان الرقابه على دستورية القوانين تخضع لضوابط، واول هذه الضوابط الرقابه في حدود الدستور، وهذا يقتضي من المحكمة الاتحادية العليا عند مباشرة اختصاصها التفسيري التقيد بهذا الضابط، مع اخذها بنظر الاعتبار تكامل نصوص الدستور في اطار الوحدة العضويه، وان الرقابه على النصوص التشريعية هي رقابه شاملة كما عبرت عن ذلك المحكمة الدستوريه العليا في قرار في الدعوى رقم (15/18/قضائية /دستورية ) في 2/1/ 1999 الذي جاء فيه (...تستهدف بحث دستوريتها عن طريق ردها لاحكام الدستور جميعاً وتغليباً لتلك الاحكام على ما دونها وتوكيدا لسموها على ماعداها لتظل الكلمه العليا للدستور، ...اذ يتعين دوما تفسيرالنصوص المطعون فيها بما يوائم بين مضمونها واحكام الدستور جميعاً، بحيث لايكون وصمها بعدم الدستورية الا عند تعذر ذلك التفسير وتلك الموائمه )، الا ان المحكمة الاتحادية العليا فسرت خارج نطاق الدستور في الاستنتاج رقم (8) و(9) و(10) من قراراها حيث تعرضت الى قرارات مجلس الامن الدولى ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
4. الخلط بين طلب التفسير والمنازعه: لوحظ ان المحكمة الاتحادية العليا قبلت طلب التفسير من الدائرة القانونية لوزارة الخارجيه، الا انها استندت في قرارها الى المادة (93/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 وهذا النص يتعلق باختصاص المحكمة بالفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومه الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه، وان المنازعه يتطلب الفصل فيها بموجب دعوى، وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (25/اتحادية /2013) في 26/5/2013 والذي قرر المبدأ الاتي ( ان طلب تفسير الحصانه البرلمانية ومدى تعارضها مع المنع من السفر يتطلب ان يقدم بدعوى)، وكذلك ما ورد بقرارها المرقم (7/اتحادية /2013) في 25/2/2013 الذي جاء فيه (ان مضمون طلب هيئة الاعلام والاتصالات يشكل منازعه بينها وبين الامانه العامه لمجلس الوزراء ، وان ذلك يتطلب اقامه دعوى ، لذلك فأن الطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا)، حيث كان على المحكمة الاشارة الى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (93) من الدستور والمتعلقه باختصاصها بتفسير الدستور بدلاً من الفقرة (رابعاً) من نفس المادة.
5. الاخطاء المادية في الاشارة الى نصوص الدستور والقانون: لوحظ ان القرار تضمن في الفقرة (7) منه الاشارة الى المادة (112/ اولاً) من الدستور وهي اشارة خاطئه تستدعي التصحيح لان المادة المذكورة تتعلق بادارة النفط والغاز، في حين ان النص الصحيح هو نص المادة (121/اولاً) من الدستور التي قصدتها المحكمة والمتعلقه بسلطات الاقاليم، وكذلك ندعو المحكمة الى تعديل الاشارة لقانونها في منطوق الحكم، حيث ورد رقم القانون (35) لسنه 2005 والصحيح هو (30) لسنة 2005.
لما تقدم ندعو المشرع العراقي الى تنظيم موضوع اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في مجال تفسير الدستور وتحديد الجهات التي لها حق الطلب الاصلي بالتفسير منعاً للاجتهاد وتحديد شروط قبول الطلب ومبرراته وبيانته الشكلية والموضوعية وما اثاره النص من خلاف وتحديد تاريخ اثر القرار الصادر بالتفسير لان قرارات التفسير كاشفه وذات اثر رجعي يمتد الى تاريخ صدور النص الذي تم تفسيره ، مع بعض الاستثناءات ... والله ولي التوفيق.
المدعى عليه : أمین بغداد/ إضافة لوظيفته
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.
۲- سائر الأدلة الثبوتية.
السيد قاضي محكمه بداءة الكاظمية المحترم
موعد المرافعة --/--/۲۰۲۰
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير..
المحامية/ نجاة فارس السلطان
🖊 بقلم الأستاذة جمانة جاسم الأسدي
كما السيف ذو الحدين، هكذا يمكننا وصف العالم الافتراضي الالكتروني، الذي عرفه مجال الإعلام والاتصال المتطور في الأساليب والوسائل والتطبيقات الحديثة، التي سهلت من عمليات التواصل بين البشرية، وكان لها الفضل الكبير في التبادل الحضاري والتقدم البشري والتعامل التجاري، فانتقلت تلك الوسائل من الصوتية والبصرية المباشرة إلى استخدام طرق تكنولوجية تتيح التواصل عن بعد وبطرق أكثر إبداعا واعمق دقة، فتحت هذه التطورات آفاق جديدة وأحدثت تغيرات عميقة وثورة حقيقية في مختلف جوانب الحياة الإنسانية، الثقافية، الفكرية، الاجتماعية، وأثر بشكل كبير على كافة أنماط الاتصال الإنساني، ومع تطور التكنولوجيا وتعدد اختراعاتها وتجددها بصورة يومية، بحيث لا يمكننا تخطي يوم واحد إلا باكتشاف تقنية جديدة تختلف عما سبقها، إذ أضحت التكنولوجيا من سمات العصر الحديث تساهم في تسهيل الكثير من أمور الحياة، فلا يكاد أحد يستغني عنها، فهي حاضرة في المؤسسات التعليمية اليوم وفي الطب والإعلام والتجارة، وفي الاتصال الاعتيادي والتواصل اليومي لمختلف الاشخاص، في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام التكنولوجيا جعل هذا الامر من العالم الواسع عبارة عن قرية الكترونية مصغرة مختزلة عن الكرة الارضية.
كما انها سهلت مسائل التعارف والتقارب والتعامل والتبادل الفكري والتجاري على حدا سواء، لأنها امست الطريقة الاسهل والامثل للتواصل الاجتماعي لتقريب المسافات ولتسهيل المعاملات سابقا وفي ظل وجود جائحة كوفيد-19، التي منعت الاختلاط واوجبت التباعد الاجتماعي والحظر في التنقل بين الدول والمحافظات ايضا، الامر الذي ادى الى تغيير العلاقات الاجتماعية بحيث اصبح الشخص يستخدم التكنولوجيا لوقت طويل دون أن يشعر بنفسه، مستغنيا عن اللقاءات المباشرة وجها لوجه واستسلم لشاشة الهاتف مذعنا لما فيه ، وبدأ يتفاعل مع مجتمعات عدة، تدعي المثالية تارة وتمارس البربرية تارة اخرى.
عرجنا على ايجابيات هذه التقنية، ولكن لابد من ان نسلط الضوء على طرح المشكلة الاعظم المتمثلة بسلبيات فادحة لا يمكن سترها برداء الصمت البالي، فالتكنولوجيا مهدت لما يسمى بالجريمة الالكترونية والتأزم النفسي والتأثير السلبي والتغيير النمطي، فألقت هذه التطبيقات بسمها الزعاف على العالم وعلى مجتمعنا العراقي ايضا، فاستخدامها من قبل اشخاص غير مؤهلين نفسيا للتعاطي مع البشر او من قبل اشخاص لم يتلقوا التربية الاسرية الكافية لزجهم بين المجتمع او من قبل اشخاص يؤسف ان نسميهم ادميين حتى.
فنلاحظ ازدياد انتشار تحميل ونقل وتوثيق المظاهر المجتمعية غير المقبولة والاجرامية الخارجة عن القانون بسببهم بشكل سلس وعلني، ليراه الصغير والكبير، العاقل والجاهل، هذه المظاهر غير المعهودة انسانيا لحسن التعامل مع الحيوان او التواصل مع الانسان، التي لا يجب ان يراها الاخرين منعا للتأثير الكبير على نفسياتهم وعلى اطفالهم وحرصا على السلامة الاخلاقية الفكرية للمجتمع.
كنا نسمع عن الجرائم كحالات نادرة نوعيا ومتناثرة متباعدة زمانيا ومكانيا، اما ان تقوم بفتح هاتفك يوميا لترى الدماء والاعتداء وتسمع الالفاظ النابية والسوقية بشكل مبالغ فيه الى حد يوصل البعض من صغار العقول الى استساغه هذه الالفاظ وتداولها وعدم الامتعاض من الافعال غير السوية وممارستها على الاخرين دون وعي، فهذا يعني بالضرورة ان المجتمع يذهب نحو الهاوية، او انه قد ذهب فعلا !.
مواقع التواصل الاجتماعي والنشر السلبي غير الممنهج والمتابع فيها ليس هو من انشئ الجريمة في العراق منذ عام 2003 الى اليوم، بالتأكيد، فهناك اسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وطائفية ادت اليها، الا انه وسيلة لا تقل خطورة عن غيره فهي المؤثر النفسي والعامل الممهد، كما ان النظرة الاولية لأعداد الجرائم التي حصلت في الفترة الاخيرة مرعبة حقيقةً، ولم تعلن المؤسسات الرسمية العراقية عن اعداد الجرائم في البلاد منذ 10 سنوات، الا ان مدير التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الاسدي، قال : ان هنالك تصاعد مخيف للجرائم في العراق، مشيرا الى ان عددها كان بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و 4400 حالة في 2016 و 4600 حالة في 2017، ومثلها في 2018، و 4180 حالة في 2019، اما 2020-2021 فقد شهدا ارتفاعا كبيرا يصل الى اكثر من 4700 حالة، ليصبح العراق بذلك الاول عربيا !.
ومن هنا نشدد ونؤكد على المسؤولية الاجتماعية والاسرية والحكومية، لأخذ كل ما يلزم من التدابير الوقائية والقانونية للحفاظ على القيم والمبادئ الانسانية السليمة من مخاطر هذه المواقع، فالمجتمع اجمع يتحمل مسؤولية التصدي والتغيير والاسرة ملزمة بضرورة متابعة ابنائهم حفاظا على هذه البراعم الصغيرة من التلوث الفكري الالكتروني المقيت وهذا يتم بالمراقبة المتواصلة اثناء استخدام ابناءهم لمواقع التواصل الاجتماعي، والتحدث معهم بشكل مستمر عن وجوب عدم المساهمة في المظاهر السلبية وعدم التعليق عليها او مشاركتها ونقلها للأخرين، بل يكتفي بتجاوزها حظرها او الابلاغ عنها، كما ويقتضي الامر من الاهل ان يحذروا ابناءهم من ضعاف النفوس الذين قد يحاولون استغلالهم ماديا او جنسيا، كما يقع على عاتق الاعلام ضرورة الاستمرار في زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر التكنولوجيا والتطبيقات الالكترونية ونبذ تحميل ونشر المقاطع الدموية واللاأخلاقية وذلك من خلال تكثيف الجهود والنشر الدائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعية القنوات الفضائية والمشاهير المؤثرين ايجابيا، اما مسؤولية الدولة فهي في ضرورة وجود قواعد وقوانين ردعية لمعاقبة هذا المجرم الالكتروني وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة التقليدية البالية التي اكل عليها الدهر وشرب.
🖊 بقلم الدكتور أحمد طلال عبد الحميد البدري
لا يكفي اعتراف المشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية لقيام اللامركزية الإدارية ما لم توجد هيئات محلية تتولى تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية تمثل أبناء منطقة معينة يتم انتخابها انتخاباً مباشراً من قبلهم وبذلك يتحقق استقلال هيئات الإدارة المحلية تجاه السلطات المركزية، وهذا العنصر في اللامركزية يمثل جوهر الديمقراطية المحلية التي تعد من مرتكزات الحكم الرشيد، وقد عبر عن هذه الحقيقة الفقيه أندرية دي ميتشيل (Andre Demiche) بالقول (.. الحريات المحلية تكون التعبير القانوني لرباط متميز يربط البشر بإطارهم للحياة، إنجاز هذه الحرية يعبر بالتأكيد بواسطة اللامركزية، ولكن هذه الاخيرة إلا وسيلة..)، في حين اعتبر الفقيه جوزيف بارثملي (Joseph Barthelemy) اللامركزية مدرسة للحياة بقوله (.. أن الامتياز الأكثر أهمية في اللامركزية يتمثل في كونها مدرسة للحياة العامة ومن خلالها يستطيع المواطنون المشاركة الفورية في إدارة المصالح المشتركة بما لديهم من ميل في تقرير شؤونهم بأنفسهم، كما تعمل على تقديم الروح العامة اللازمة لوجود الأمة وصون سيادتها، وهذا من شأنه تدعيم المنظمات الدستورية وتجديدها وتعزيز وحدة الدولة).
وقد تطور مفهوم المشاركة ليتخذ بعداً جديداً في الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك المفكر رولاند بينوك (Roland Pennok) في معرض تمييزه بين مصطلح (المشاركة) في حد ذاته وبين ما اصطلح على تسميته حديثاً (بالمشاركة الديمقراطية) أو (ديمقراطية المشاركة) ويؤكد على أن المصطلح الأول قد أرتبط بالمفهوم القديم للمشاركة الذي لا يعني اكثر من حق المواطن في القاء ورقة الاقتراع في صندوق الانتخاب من وقت لآخر، في حين أن المفهوم الحديث للمشاركة يتعدى مفهوم الديمقراطية التي تستند إلى نظرية التمثيل أو النيابة إلى التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة فضلاً عن ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة.
وقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ انتخاب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وأحال تنظيم ذلك إلى القانون، حيث نصت المادة (122) الفقرة (رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما)، وكذلك تنظر المواد (7/أولاً) والمادة (8/أولاً/ثالثاً) و(12/أولاً/ ثالثاً) و(27) و(39/أولاً) من قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبالفعل أصدر المشرع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008، ثم صدر لاحقاً قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 الذي الغى القانون الأول باستثناء المادة (23) منه لحين إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك استناداً للمادة (51) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
ويلاحظ إن القانون المذكور قد قصر حق انتخاب اعضاء المجالس المحلية على مجالس المحافظات والاقضية فقط بعد إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث تم إلغاء مجلس الناحية بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 الذي عدل المادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 بالغاء مجالس النواحي وتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية، إذ يمارس الناخب حق الانتخاب بالتصويت بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي ، كما اعتمد القانون المذكور نظام الدوائر الانتخابية وتعد كل محافظة غير منتظمة في إقليم وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك الحال بالنسبة للاقضية مع إعطاء محافظة كركوك وضع خاص بموجب المواد (23) و (35) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، والحقيقة ان القانون المذكور تتمثل أهميته في كونه يعبر عن جوهر فكرة الإدارات المحلية التي تدار من قبل ممثلين حقيقيين للسكان المحليين، وضمانه لتحقيق مشاركة أكبر التي تعتبر أحد ركائز الحكم الرشيد وتنسجم مع فكرة التعددية السياسية في ظل تدهور معدلات الاستقرار السياسي وتزايد أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية وتمكين المرأة والفئات الهشة في المجتمع من المساهمة في الحياة السياسية، إذ أن قانون الانتخابات الجيد أحد أدوات الاصلاح التشريعي التي تعكس العلاقة التكاملية بين مفهوم الاصلاح بشكل عام والديمقراطية بحيث تعتبر شرطاً أساسياً وعاملاً محركاً للرشادة السياسية، فلا يمكن الحديث عن رشادة سياسية في نظام غير ديمقراطي يخلو من فضاء للمشاركة السياسية من جهة وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى.
إلا إن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 تضمن العديد من مواطن القصور التشريعي وكرر نقاط الضعف التي كانت مؤشرة في القانون السابق، وفشل في ربط مفهوم الاصلاح التشريعي بنظام اللامركزية الإدارية، فاصلاح النظام اللامركزي يقتضي وجود تشريعات جيدة وفعالة لتحسين آليات إدارة وتسيير المصالح العامة وتحقيق مبدأ الاستقلالية المحلية وكفاءة توظيف الموارد أخذة بنظر الاعتبار التوزيعات المكانية للجماعات المحلية، وهذا يقتضي بالضرورة تطبيق مبدأ المشاركة في الحكم المحلي، ويجسد مبدأ المشاركة فكرة الديمقراطية بمفهومها الجديد بما يعكس عمق العلاقة بين الحكم الرشيد والديمقراطية، وسنحاول الإشارة إلى مواطن الضعف والقصور في القانون المذكور والتي تحتاج لاصلاح تشريعي لضمان تحقيق مبدأ المشاركة في مفهومها الواسع كما بينا سابقاً، فالاصلاح التشريعي يعد آلية من آليات البناء الديمقراطي الذي يقوم على جملة من الأسس وهي العدالة، المساواة، الحرية ومبدأ تكافؤ الفرص في كل الميادين ولكافة فئات المجتمع ومنها المجتمعات المحلية، وهو ما سنبينه على النحو الآتي :
1- وجود تكرار في استخدام بعض العبارات في القانون ومنها (يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة)، ثم أعاد المشرع وذكر عبارة (التصويت شخصي وسري)، وأيضاً عاد وذكر عبارة (يمارس كل ناخب حقه بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً) في حين أن عبارة شخصية التصويت ومنع التصويت بالوكالة تغني عن عبارة ممارسة الناخب حقه بنفسه.
2- نص القانون بأنه يستهدف تحقيق المساواة في المشاركة الانتخابية وضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها، كما نص على ممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، إلا أن القانون ناقض نفسه عندما نص على تخصيص (كوتا) لبعض مكونات الشعب العراقي في محافظات معينة كبغداد ونينوى والبصرة وواسط وميسان ومحافظة كركوك، فضلاً عن ذلك فإن وجود (كوتا) المكونات يؤدي إلى صعوبة تعامل النظام الانتخابي مع توزيع الحصص المحددة في المقاعد النيابية للمكونات المشمولة بالكوتا، وهذا ايضاً يتناقض مع مبدأ تخصيص مقاعد في مجالس المحافظات على أساس التمثيل غير السياسي لمكونات غير سياسية، إضافة لصعوبة تمكين تمثيل مجموعات الاقليات في الانتخابات وخصوصاً أن التصويت يجري من ناخبين مختلفين ليس شرطاً أن يمثلون نفس المكون وبالتالي يصعب القول إن المرشح الفائز ضمن مقعد محجوز هو ممثل الاقلية المحددة بالقانون.
3- بالرغم من أن القانون المذكور نص على ممارسة حق الانتخاب لكل عراقي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون دون تمييز بسبب الجنس، إلاّ أن القانون المذكور ميز بين الجنسين عندما خصَ النساء بحصة من المقاعد (كوتا)، وهو نفس اتجاه المحكمة الإتحادية العليا الذي ذهبت اليه في قرارها التفسيري المرقم (13/ت/2007) في 31/7/2007 التي اعتبرت فرض نسبة تمثيل للنساء في قانون المحافظات لا يتعارض والمادة (14) من الدستور، بل هي منسجمة مع المادة (49/رابعاً) من الدستور التي تستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يجب العمل به في مجلس المحافظة المنتخب نظراً لوحدة الهدف والاختصاص في المجال التشريعي وأن ذلك لا يتقاطع مع المبدأ المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، وهذا يتطلب سلسلة إجراءات للوصول إلى (الكوتا النسائية) والنظام الانتخابي لا يستجيب بشكل فعال للوصول إلى النسب المذكورة، ومن وجهة نظرنا أن تحديد حصة تمثيل النساء في المجالس المحلية مفيد لخلق مشاركة أوسع للمرأة في الإدارة المحلية، ولكن من جانب آخر تكون هناك صعوبات للوصول إلى النسبة المذكورة بسبب ضعف إقبال العنصر النسوي على المشاركة في الانتخابات وتعقيد الاجراءات في النظام الانتخابي لتحقيق النسبة المذكورة كما أن ذلك يؤدي إلى فوز بعض العناصر النسوية التي تفتقر للمؤهلات بدعم من حزبها لغرض ضمان الحصول على الكوتا النسائية بصرف النظر عن مؤهلات وامكانيات الفائزات من النساء، فالعبرة ليست بوجود نسبة تمثيل للنساء لملئ المقاعد بقدر ما يكون هذا التمييز محققاً لهدفه وهو ضمان مشاركة واسعة وفعالة في الإدارة وصنع القرارات المحلية، وإلاّ يغدو هذا التمييز غير مبرراً واخلال واضح لمبدأ المساواة .
4- إن القانون المذكور لا يحقق مشاركة حقيقية فعالة لأنه يسمح بالتلاعب بإرادة الناخبين المحليين وذلك بتحويل المقعد النيابي إلى أحد المرشحين من خلال تبني أسلوب القرعة المستند إلى الحظ في حالة حصول قائمتان على نتائج متساوية تؤهلهمها للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير، أو من خلال اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي للمفاضلة بين مرشحين أو أكثر حصلوا على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية، أو من خلال تحويل مقعد عضو المجلس الذي فقده لأي سبب إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الاصوات لحزب أو تنظيم سياسي حاصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد، إذ أن تحويل المقعد معناه تحويل اصوات الناخبين من مرشح إلى آخر وهذا يخالف عدالة ونزاهة العملية الانتخابية كما تنطوي على تحريف للارادة الحقيقية للناخبين من خلال تحويل اصواتهم لمرشح آخر لم ينتخبوه، وهذا ما أكدته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها المرقم (67/إتحادية/2012) في 22/1/2012 الذي جاء في حيثياته (... إن عملية تحويل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر من قائمة اخرى لم تتجه إرداته لانتخاب مرشحها تشكل خرقاً ومخالفة لأحكام المادة (20) من الدستور والمادة (38/أولاً) منه التي كفلت هي الأخرى ضمان حرية التعبير عن الرأي، ويشكل خرقاً لاحكام المادة (14) من الدستور التي كفلت المساواة بين الطرفين أمام القانون...) .
5- اعتمد المشرع نظام التمثيل النسبي وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة وأحد المرشحين كما يجوز الانتخاب الفردي، والمبدأ الاساسي للتمثيل النسبي هو أن يضمن تمثيل الاقليات في كل دائرة انتخابية تبعاً للنسب الصحيحة للأصوات الحاصلة، فهذا النوع من التمثيل يسمح باعطاء مقاعد للاغلبية والاقلية في آن واحد إلاّ أن تطبيقه شديد التعقيد، كما أن هذا الاسلوب يعمل على تكريس تعددية الاحزاب وضمان لكل أقلية مهما كانت هزيلة تمثيلاً لها، كما يسمح بتمثيل الاحزاب الصغيرة، ومن عيوب هذا النظام أن الناخب سيصوت لقائمة الحزب الذي يؤمن ببرنامجه وبذلك يكون التنافس في الانتخابات على أساس حزبي لا على أساس شخصيات المرشحين، لأن الاحزاب السياسية هي من تقدم قوائم بمرشحيها وفقاً لترتيب معين في الدوائر الانتخابية ووفقاً لعدد المقاعد في الدائرة، ولذلك فإن هذا النظام يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص لأنه يحرم المستقلين أو الاشخاص الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية من المنافسة لأن الاحزاب من تضع القوائم، كما أنها تسلب إرادة الناخب عندما يصوت على قائمة رغم عدم رضاه عن بعض الاشخاص الموجودين فيها.
6- اعتمد المشرع طريقة (سانت ليغو) في توزيع المقاعد في المجالس المحلية والتي تعتمد القسمة على أول عدد فردي (1، 3، 5، 7، 9 ...الخ)، وطريقة سانت ليغو (Sant lague) نظام يتم من خلاله معرفة عدد الاصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية من خلال قسمة عدد الاصوات التي تحصل عليها القائمة الانتخابية على أرقام فردية ولذلك تسمى طريقة (الرقم الفردي) وهذه الطريقة وإن كانت تؤدي إلى زيادة عدد الاحزاب الممثلة في المجلس المنتخب إلاّ أنها تخلق حالة من التفاوت الكبير في قيمة المقعد (نصاب المقعد) – أي عدد الاصوات اللازمة للحصول على مقعد، كما أنها تؤدي إلى تمثيل عدد كبير من الاحزاب في المجالس المحلية مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار، إلاّ أن المشرع العراقي لم يعتمد القسمة على الأعداء الفردية الصحيحة وإنما اعتمد طريقة (سانت ليغو) المعدلة التي لا تعتمد أرقام صحيحة وإنما (1.4) أو (1.6)، حيث اعتمد المشرع العراقي القسمة على أول عدد فردي (1.7)، إذ نصت المادة (12/أولاً) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 على أن (تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7، 3، 5، 7 ....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية)، وهذه الطريقة تقلل من فرص الاحزاب السياسية الصغيرة في التمثيل وهي أصلاً مطبقة في نيوزلندا والنرويج والسويد بهدف جعل عملية توزيع المقاعد لصالح القوائم الكبيرة، وأن زيادة العدد الأول إلى (1.7) من شأنه ضمان خسارة مقاعد الاحزاب الصغيرة لحساب الكتل السياسية الكبيرة وبذلك تكون القوى الكبيرة وضعت تشريعاً مناسباً لها حساب القوى الأصغر مما يمنع احداث تغييراً كبيراً في الانتخابات، وهذا من شأنه أن يخل بمبدأ المشاركة والعدالة في التمثيل داخل المجالس المحلية.
7- عدم استجابة القانون المذكور وإيفاءه بالحدود الدنيا للمشاركة السياسية للشباب بأن تكون شفافة وقائمة على الاحترام وخاضعة للمساءلة وملائمة للشباب ووثيقة الصلة بهم وشاملة للكافة وطوعية وآمنة، وهذا يقتضي موائمة السن الأدنى للاقتراع مع سن الاهلية الادنى للترشيح للانتخابات المحلية، وتخصيص حصص للشباب في قوانين الانتخابات طالما أنه أخذ بالكوته النسائية، فالقانون الحالي اشترط في المرشح أن يكون عراقياً كامل الاهلية أتم الـ (30) الثلاثين من عمره في السنة التي يجري فيها الانتخابات، وهذا قيد غير مبرر يحرم الشباب الواعي سياسياً من ممارسة العمل السياسي ففي فرنسا يسمح لمن بلغ سن (25) سنة الترشيح لرئاسة الجمهورية وفي قانونا نمنعه من تمثيلنا في المجالس المحلية، كذلك نجد أن القانون حدد سن الناخب باتمام (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، في حين نجد بعض الدول تعتمد حدود دنيا تصل إلى سن (16) سنة من الارجنتين والنمسا والبرازيل وكوبا و(17) سنة أندونيسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأغفل المشرع أيضاً وضع الآليات اللازمة لمشاركة شفافة وفاعلة لذوي الاعاقة في الحياة السياسية وهم يمثلون نسبة كبيرة تصل إلى (3) ثلاث ملايين معاق أي ما يعادل نسبة (10%) من عدد السكان لعام 2011 .
8- حرمان المواطنين في النواحي من المشاركة في الحياة السياسية بسبب إلغاء مجالس النواحي بموجب التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل مع تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات والاقضية، إذ أن تقليص أعضاء المجالس المحلية أمر محمود من جانب المشرع بسبب اخفاق هذه المجالس في انجاز مهامها، إلاّ أن حرمان سكان النواحي من حق الترشيح والانتخاب والتمثيل يمثل مساس بمبدأ المشاركة الذي يعتبر جوهر الديمقراطية المحلية، وكان بالامكان اللجوء إلى أسلوب دمج الوحدات المحلية الذي من شأنه تنمية المشاركة الشعبية إذ أن الميزة الايجابية في الوحدة المحلية الكبرى تتمثل في أن الاتجاهات والعادات والتقاليد عادة ما تكون مختلفة مما يسهل إجراء عملية الانتخابات وتتيح الفرصة أمام الاتجاهات المختلفة للتنافس بروح ديمقراطية وبالتالي تفادي ضعف أداء الوحدات المحلية الصغرى ومعالجة المشاكل المالية والبشرية والخدمية التي تعاني منها هذه الوحدات المحلية الصغرى ناهيك عن مزايا الاداء الاقتصادي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
إنَّ ما تم ذكره في النقاط السابقة هي مواطن الضعف التي تتعلق بالمشاركة باعتبارها جوهر الديمقراطية المحلية المباشرة والتي تحتاج لاصلاحها تشريعياً لضمان مشاركة حقيقة وفعالة، وفضلاً عما تقدم نجد ان قانون المحافظات غير المنظمة في إقليم وقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات والاقضية لم يتضمنا الاطر القانونية لمباشرة الديمقراطية المحلية شبه المباشرة كالاستفتاء المحلي ففي سويسرا مثلاً صار الاستفتاء المحلي من الاجراءات المتكررة والمعتادة حتى صارت التصويتات بحسب تعبير الباحث (Jean Husticq) يٌشكل جزءاً من الاوكسجين المدني لجيراننا ، والمبادأة الشعبية والتدخل المباشر في مجريات الحياة المحلية، والاعتراض الشعبي، والعزل الشعبي بتجريد الممثل المنتخب من وكالته القانونية وقبل انقضاء مدتها الشرعية والاستشارة كقناة تواصل مزدوجة بين السكان والمجلس المحلي.
الكاتب : د. أحمد طلال عبد الحميد البدري
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية المحترم
المدعية : ----/ تسكن
۲- -----/ إضافة لتركة مورثها المتوفی (----)/ تسكن ----
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.
٣- سائر الأدلة الثبوتية.
🖊 بقلم الدكتور أحمد طلال عبد الحميد البدري
من أحد غايات الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة العراقي هو تحقيق العدالة والسرعة في الإجراءات وإذا ما تم تطبيق هذين المبدأين يبدأ الجدل الدائر حول مدى أثر تعدد درجات التقاضي على بطء الإجراءات والعدالة الإدارية، ومع ذلك تبقى مبررات تعدد درجات التقاضي قائمة لا غنى عنها، فالمحكمة قد تخطأ في فهم الوقائع أو تطبيق القانون، وفي الطعن امام محكمة أعلى وقضاة اكثر خبرة فرصة اكبر لتدارك الخطأ وتحقيق العدالة، وإذا ما تم وضع سياسات وآليات لإدارة الوقت ونظام صارم للمساءلة يمكن حسم الطعونات خلال مدة زمنية معقولة عند كل درجة من درجات التقاضي، عند ذاك يمكن الاستفادة من مزايا تعدد درجات التقاضي في تحقيق العدالة التي تعتبر من المرتكزات الرئيسية للحكم الرشيد والتنمية المستدامة، ومبدأ التقاضي على درجتين يعني إعادة طرح النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة لنظره من حيث الوقائع والقانون وتحكم فيه، بمعنى آخر رفع الدعوى اولاً إلى محكمة تسمى محكمة اول درجة ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن بهذا الحكم استئنافاً أمام محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة الاستئنافية، حيث يطرح النزاع أمامها من جديد للفصل فيه بحكم نهائي.
ففي فرنسا : صدر قانون 31/ديسمبر/1985 الخاص بإصلاح القضاء الإداري وصدر لاحقاً في فرنسا تقنين شامل لجميع النصوص التشريعية واللائحية بشأن القضاء الإداري الفرنسي بكامل هيئاته من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية تحت عنوان (تقنين العدالة الإدارية) بموجب المرسوم بقانون (389) في 4/ مايو/2000 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2001، وكان الهدف من إصدار هذا القانون تخفيف العبء على مجلس الدولة دون المساس بخصائصه الاساسية المتمثلة بوصفه مستشار الحكومة الأول، وعدم الافراط في زيادة اعضاءه الفنيين الذين يمارسون العمل الفني الاستشاري والقضائي للحفاظ على القيمة الادبية للمجلس باعتباره احد الكادرات العالية المتميزة في الدولة، بموجب هذا القانون أصبح القضاء الإداري الفرنسي تنظيماً متكاملاً ذو ثلاث مستويات متصاعدة هي :
- مجلس الدولة : ويمثل القيادة القضائية الإدارية العليا في المستوى الثالث، حيث اعطاها قانون اصلاح القضاء الإداري وصف (قاضي النقض) في أحكام المحكمة الاستئنافية الجديدة لأسباب قانونية دون مسائل الواقع.
أما في مصر : فان القضاء الإداري يتوزع على عدة مستويات استناداً للمادة (3) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل التي نصت على أن يؤلف القسم القضائي في المجلس من (أ- المحكمة الإدارية العليا. ب- محكمة القضاء الإداري ج-المحاكم الإدارية. د- المحاكم التأديبية. هـ- هيئة مفوضي الدولة)، ففي المستوى الأول هنالك (المحاكم الإدارية) التي تباشر اختصاصها كمحكمة اول درجة، وفي المستوى الثاني (محكمة القضاء الإداري) وتختص بنظر كافة المنازعات الإدارية عدا ما قرره القانون من اختصاص للمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية باعتبارها محكمة اول درجة، وايضاً تمارس اختصاصاً بصفتها جهة استئناف (محكمة درجة ثانية) بالنسبة للطعون التي ترفع إليها في الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، أما في المستوى الثالث الأعلى توجد (المحكمة الإدارية العليا) وهي بمثابة محكمة نقض إدارية تنحصر مهمتها في التعقيب على جميع الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة إلا أن اختلاف المحكمة الإدارية العليا عن محكمة النقض للمحاكم العادية يكمن في كون محكمة النقض هي في الاساس محكمة (قانون) يقتصر دورها على التطبيق الصحيح لحكم القانون على الدعوى، أما المحكمة الإدارية العليا فهي محكمة (قانون ووقائع) فهي تطبق القانون على الدعوى كما لها حق التصدي لموضوع الطعن والفصل فيه دون الرجوع لمحكمة أخرى.
أما المحاكم التأديبية فتعتبر محكمة اول درجة فيما يتعلق باختصاصاتها ولا يتم الطعن بالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة إلا امام المحكمة الإدارية العليا، وطبقاً لذلك فان الطعن القضائي في القرارات الصادرة من المحكم التأديبية لا يحظى إلا بدرجة واحدة من الطعن الذي يقع أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 المعدل، ولعل اغفال المشرع المصري عن تحديد طبيعة المحكمة الإدارية العليا فيما إذا كانت محكمة (قانون) أم (محكمة قانون ووقائع) دفع المحكمة لارتداء الطابع الاستئنافي فأصبحت تنظر الدعوى لأخر مرة وتصدر حكماً في موضوعها كمحاولة منها في إثبات قدرتها على حل المشاكل التي انشأت من اجلها.
أما في العراق : فأن قانون مجلس الدولة لم يأخذ بنظام التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري، وأن كان البعض يرى خلاف ذلك، إذ إن قرارات محكمة قضاء الموظفين قابلة للطعن تمييزياً أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة دون المرور بمرحلة استئنافية وفق المادة (7/ تاسعاً/ج) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، وهذا من شأنه ان يفوت الفرصة أمام الموظف الطاعن في إخضاع حكم محكمة قضاء الموظفين لرقابة محكمة أعلى أكثر خبرة، ولذلك نرى أن حكم محكمة قضاء الموظفين يمثل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى والذي يكون معرضاً للخطأ أو قلة العناية في تمحيص الوقائع أو تطبيق القانون، في حين توفر محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) ميزة اعادة نظر النزاع مجدداً من حيث الوقائع والقانون والفصل فيه بحكم نهائي إذا ما روعيت التوقيتات المعقولة في حسم الدعوى وهذا يحقق اقصى درجات العدالة، إضافة لما يقدمه التقاضي على درجتين من دور وقائي يتمثل في حث قضاة الدرجة الأولى على بذل عناية شديدة خشية الرد والانتقاد من المحكمة الأعلى ، كما يؤمن التقاضي على درجتين التطبيق السليم للقانون والتكييف للوقائع والربط بينها وبين النصوص الواجبة التطبيق واستجلاء المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع.
مما تقدم نرى من الضروري تشكيل المحاكم الإدارية الاستئنافية في العراق ويمكن ربطها بنائب رئيس مجلس الدولة لشؤون القضاء، تتوزع في ثلاث مناطق استئنافية في إقليم جمهورية العراق الشمال والوسط والجنوب وتتكون المحكمة الإدارية الاستئنافية من ثلاث هيئات تختص كل هيئة بنظر الطعون التي تخص محكمة القضاء الإداري (قاضي الشعب) ومحكمة قضاء الموظفين (قاضي الموظفين) عما يصدر من احكام في مجال الوظيفة العامة وفي مجال قضاء التأديب، ولضمان قضاء استئنافي عالي الجودة أي تحقيق الجودة القضائية في عمل المحكمة الاستئنافية يجب أن يصدر الحكم الاستئنافي من هيئة واسعة التشكيل لا تقل عن خمس مستشارين ويمكن الاستفادة من التجربة الفرنسية بهذا الخصوص، حيث نظم مرسوم 15/فبراير/1988 الخاص بعدد المحاكم الإدارية الاستئنافية ودوائر اختصاصها الاقليمي في المادة (22) منه وتشكيلة الغرفة في المحكمة الإدارية الاستئنافية وحددها بخمسة مستشارين وتشمل (الرئيس وينوب عنه احد المستشارين في حال غيابه وعضوية أثنين من مستشاري الغرفة، والمستشار المقرر) ونصت المادة (24) من المرسوم على العضو الخامس ويكون مستشار ينتمي لغرفة اخرى، كون وجود هذا العضو الاخير يعد عامل من عوامل تقوية وحدة المحكمة كما يحقق ضمانة أكثر لصالح الحيدة والعدالة باشراك عضو جديد في جلسة الحكم، حيث يساعد تشكيل الهيئة الاستئنافية الإدارية من عدد واسع من المستشارين تحقيق الجودة في قضاء الاستئناف يقترب من جودة المحكمة الإدارية العليا، كما يمكن المحكمة الإدارية العليا من ممارسة دورها باعتبارها (قاضي تمييز) وتقليل حالات التصدي الاختياري للمحكمة الإدارية العليا للحكم وان يقتصر دور التصدي إذا كان في صالح العدالة، ومن المؤكد إن المحكمة الإدارية العليا تملك سلطة تقدير ملائمة التصدي إلا أننا نفضل أن يقتصر التصدي للموضوع في حالات نقض الاحكام للمرة الثانية حيث يعتبر ذلك مبرراً للتصدي والفصل بموضوع النزاع من قبل المحكمة الإدارية العليا بنفسها اختصاراً للوقت والإجراءات، بمعنى أخر نرى إن تشكيل المحاكم الإدارية الاستئنافية يعمل على تحقيق جودة الاحكام وتقليل العبء على المحكمة الإدارية العليا من خلال تصفية الدعاوى وتعمل على تفرغ المحكمة الإدارية العليا لاختصاصها كونها محكمة تمييز وخلع الطابع الاستئنافي عنها وهذا من شأنه يعزز مكانتها كمحكمة إدارية عليا، ومما يعزز راينا هذا إن مجلس الدولة الفرنسي عندما يباشر اختصاص باعتباره محكمة نقض فأنه يراقب تطبيق القانون دون التعرض للوقائع.
السيد قاضي محكمة أحداث الكرخ المحترم
م/ طلب ضم صغير مجهول النسب
تحية وتقدير ..
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.
إنذار
إلى/ أمین بغداد/ إضافة لوظيفته
سبق وأن أصدرت محكمة بداءة الكاظمية قرارها المرقم ---/استملاك/۲۰۱۹ المؤرخ --/۲۰۱۹/۱۲ المكتسب لدرجة البتات لاحقًا والقاضي باستملاك العقار العائد لموكلنا المرقم ---- دبخانة ببدل قدره (----) مليون دينار لصالح أمانة بغداد وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اكتساب حكم الاستملاك لدرجة البتات إلا أن دائرتكم لم تودع بدل الاستملاك في صندوق محكمة البداءة لحد الآن مما الحق الضرر بموكلنا. عليه ننذركم بضرورة إيداع ثمن استملاك العقار خلال مدة اقصاها عشرة أيام من تاريخ تبلغكم بورقة الإنذار هذه وفي حالة امتناعكم فإن موكلنا سيكون مضطرًا لإقامة دعوى لطلب إلغاء حكم الاستملاك مع التعويض أمام المحكمة المختصة استنادًا لأحكام المادة (۵۷/ اولاً) من قانون الاستملاك النافذ.
السيد قاضي محكمة بداءة الكرخ المحترم
المدعى عليه : ----/ محل عمله بغداد حي المنصور عيادة (----) المتخصصة بتصنيع قوالب الأسنان
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.
۲- سائر الأدلة الثبوتية.
السيد قاضي محكمة التحقيق......... المحترم
تحية واحترام ..
م/ اعتداء
بتاريخ --/--/2020 تعرض لي جاري ---- بالاعتداء علي بالسب والشتم والكلام غير اللائق وبدون سبب مبرر حيث كان محتسيًا لمادة الخمر وهذا الرجل سيء الأخلاق والطباع وطالما يحدث مشاكل بين الجيران ولدي شهود بالحادث. ولهذا أطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضده لوضع حد لهذه التجاوزات علي وعلى أهل بيتي. مع التقدير.
الضابط
لإجراء التحقيق الأصولي بالحادث بعد دفع الرسم يصبح الطلب رسمي وقانوني.
قاضي التحقيق
--/--/2020
(فتح المحضر)
حضر دائرتنا المشتكي ---- وبصحبته طلب مرفوع من سيادتكم يطلب فيه الشكوى ضد جاره المتهم ---- لقيامه بالاعتداء عليه بالسب والشتم والكلام غير اللائق وبدون سبب وجيه وأن الرجل كثير المشاكل ويعرفه سكان الحي بطباعه المشاكسة معهم وقال إن لديه شهود بالحادث لذا فتحت المحضر وباشرت بالتحقيق.
المحقق القضائي
يسكن ----- محلة ----- زقاق ----- الدار -----
افاد بمايلي بتاريخ --/--/2020 كنت راجعًا من الدوام الرسمي كوني مدرس حيث صادف قدومي خروج جاري المدعو ---- وكان محتسيًا الخمر وعندما شاهدني انهال علي بالسب والشتم والكلام غير اللائق وعندما حاولت منه معرفة السبب أراد ضربي لولا تدخل أهل المنطقة وعندما انسحب قال اسبك بدون سبب, ولهذا اطلب إتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولدي شهود بالحادث وهذه افادتي.
--/--/2020
قراركم المؤرخ في --/--/2020
حضر دائرتنا المشتكي ---- وطلب الشكوى ضد جاره المتهم ---- لقيام الأخير بالاعتداء عليه بالسب والشتم والكلام غير اللائق وبدون سبب, وكان الرجل محتسيًا لمادة الخمر واحضر الشهود معه, ونظم سير تحقيق بذلك, وربط بالأوراق.
3. ربط الكشف والمخطط على محل الحادث.
لتفضل بالإطلاع وإتخاذ القرار المناسب ---- مع التقدير.
المحقق القضائي
المحقق القضائي
4. وتعرض الأوراق على الادعاء العام.
ملاحظة/ عزيزي المحامي هذا القضية إذا تركت بدون مراجعتها من قبل المشتكي لمدة ثلاثة أشهر تقدم الأوراق إلى قاضي التحقيق لغرض غلقها لمضي المدة القانونية ولعدم مراجعتها ووفق أحكام المادة (8) الاصولية.
--/--/2020
السيد قاضي محكمة التحقيق.......... المحترم
لمضي المدة القانونية على قضية المشتكي ---- والمتهم ---- وعدم مراجعتها لإكمال التحقيق فيها. نرجو إتخاذ القرار المناسب فيها. مع التقدير.
المحقق القضائي
المحقق القضائي