الخصائص التي يمتاز بها عقد البيع - المرشد القانوني

الخصائص التي يمتاز بها عقد البيع

 يمتاز عقد البيع بالخصائص التالية حيث يعتبر بموجبها :

1. من العقود الملزمة للجانبين : لأن كل من الطرفين دائن للطرف الآخر ومدين له. فالمشتري دائن للبائع بالعين المبيعة ومدين له بالثمن. والبائع مدين للمشتري بالعين المبيعة ودائن له بالثمن.

2. من عقود المعاوضات : لأن كل من الطرفين يأخذ مقابل ما يعطي فالمشتري يأخذ العين المبيعة مقابل دفع الثمن، والبائع يأخذ الثمن مقابل العين المبيعة. وتبدو أهمية إعتبار البيع من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر في اشتراط أهلية التمييز لدى المتعاقدين كركن للانعقاد واشترط البلوغ كشرط لنفاذه في حق أي واحد منهما (المادة 97 من القانون المدني). 

3. من العقود الرضائية في الأصل : فالقاعدة العامة أن البيع من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده مجرد إتحاد القبول بالإيجاب، ولكن هذه القاعدة غير مطلقة، لأن المشرع قد يخرج عليها لسبب من الأسباب كما هو الحال في بيع العقار (508م مدني).

والشكلية من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافها، أما الرضائية فليست من هذا النظام، وبتالي فليس هناك من مانع يمنع المتعاقدين من اشتراط الشكلية ركنًا لانعقاد البيع، وفي هذه الحالة لا يكفي مجرد الإيجاب والقبول لانعقاد البيع، بل يلزم لذلك أيضًا توافر الشكل المتفق عليه بين الطرفين، إلا أن اشتراط المتعاقدين أو القانون شكلاً خاصاً لإثبات العقد لا يغير من صفة العقد الرضائية، فما دام يكفي في وجود العقد رضاء الطرفين فالعقد رضائي حتى لو اشترط القانون أو الإتفاق لإثباته الكتابة. وفي حالة غموض قصد الطرفين فإن بعض التشريعات تقبل قرينة بموجبها يفترض أن اشتراط الكتابة إنما ورد لغرض جعلها ركنًا للانعقاد. ولكن هذه القرينة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. ولا يوجد حكم في التشريعين المصري والعراقي، ولكن يذهب الرأي الراجح إلى إعتبار الكتابة عند الشك للإثبات لا للانعقاد لأن الأصل في العقود الرضائية ومن الشكلية ترد عليها استثناء.

4. عقد ناقل للملكية : فالأصل في عقد البيع أنه عقد ناقل للملكية بطبيعته، لأن القصد منه هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ولكنه إذا كان إنتقال الملكية من طبيعة العقد إلا أنه ليس من مستلزماته، كما في حالة إتفاق الطرفين على تعليق إنتقال الملكية إلى فترة لاحقة، وكذلك في بيع الأشياء المعينة بالنوع والبيع بخيار الشرط فلا يجوز اشتراط عدم إنتقال الملكية لتعارض ذلك الشرط مع طبيعة العقد.

5. من العقود المحددة في الأصل : لأن بإمكان كل من البائع والمشتري تحديد التزاماته وحقوقه وقت إبرام العقد. ولكن يجوز أن يكون من العقود الاحتمالية كما لو باع شخص عينًا مقابل ثمن يدفع على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع. فالثمن في هذه الحالة غير ثابت، إذ قد يقل أو يزيد بحسب طول أو قصر عمر البائع.

6. عقد البيع فوري التنفيذ في الأصل : فالغالب أن ينفذ المتعاقدان التزاماتهما دفعة واحدة في الوقت المعين لذلك في العقد. ومع ذلك يجوز أن يكون عقد البيع مستمر التنفيذ كالاتفاق على تنفيذ الإلتزامات العقدية على شكل دفعات متعاقبة، كما هو الحال في عقد المشاركة في الصحف والنشرات الدورية.


- الكتاب : الموجز في العقود المسماة - عقد البيع.
- المؤلف : د. سعيد مبارك.
- الصفحة : 12 - 14.
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً