ونعني بها القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، فالسلطة التشريعية تتحدد بحكم تخصصها الدستوري في وضع القوانين العامة التي تنظم العلاقات في جوانب الحياة المختلفة للدولة السياسية والاقتصادية والإجتماعية. وتأتي التشريعات العادية في المرتبة الثانية بعد القواعد الدستورية من حيث تدرج القواعد القانونية نظرًا لصدورها عن المجالس النيابية (البرلمان) التي تمثل الإرادة العامة لعموم المجتمع.
وينبغي على الإدارة أن تباشر أعمالها طبقًا لأحكام القوانين حتى لا تكون عرضة بعدم المشروعية ومن ثم للإلغاء. وخضوع الإدارة لأحكام القوانين العادية لا يعني خضوع أعضاء السلطة الإدارية عضويًا إلى السلطة التشريعية، وذلك أن هذا الخضوع يقتصر على الجانب الوظيفي فقط، من دون أن يؤدي ذلك إلى خضوع عمال الإدارة وموظيفها خضوعًا رئاسيًا لأعضاء السلطة التشريعية، وذلك طبقًا لما يقضي به مبدأ الفصل بين السلطات.
والجدير بالإشارة أن الإدارة لا تلتزم التزاما مطلقًا بالقواعد القانونية جميعها بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تنظمها هذه القواعد، وإنما تلتزم الإدارة بعدم مخالفة القوانين التي تخاطبها أو تتفق مع طبيعة الوظيفة الإدارية. وعلى ذلك يجوز للإدارة أن تستبعد أحكام القانون الخاص مثل القانون المدني والقانون التجاري، على أساس أن قواعد القانون الخاص لا تتلاءم مع طبيعة ونشاطها الإداري، إلا إذا كانت تلك القواعد تخاطب الإدارة تحديدًا أو كان فيها ما ينسجم مع طبيعة نشاط الإدارة، لكن للإدارة أن تلجأ إلى القانون الخاص بإختيارها إذا قدرت أن قواعد هذا القانون تتلاءم مع الهدف المراد تحقيقه.
ولا شك أن إحترام الإدارة للقوانين العادية ليس مثارًا لأي مشكلة حين تكون وظيفة الإدارة بصدد تنفيذ هذه القوانين فقط، على خلاف الحال بشأن وظائفها الأخرى كإدارة المرافق العامة والقيام بأعمال الضبط الإداري.