نفقة الفروع والاصول والاقارب معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه - المرشد القانوني

نفقة الفروع والاصول والاقارب معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه

* نفقة الفروع على الأصول
يقصد ‏بالفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات ذكورًا وإناثًا، فإذا كان للفرع مال فإنه لا ‏يستحق النفقة على أحد لأن نفقته في ‏ماله، أما إذا لم يكن له مال وكان قادرًا على الكسب ‏فعليه أن يعمل وينفق على نفسه، فإذا لم يكن له مال وكان عاجزًا عن الكسب ‏لصغره أو ‏لكونه أنثى، أو لكونه كبيرًا لا يقدر على الكسب لمرض يقعده عن العمل كالعمى والشلل فإنه ‏يكون مستحقا للنفقة على ‏أصوله وقد الحق الفقهاء بالعاجز في استحقاق النفقة من كان من ‏أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس لعمل يليق به وطالب العلم الذي ‏يشغله طلب العلم عن ‏الكسب، وكذلك إختلاف الدين وعدم الميراث لا يمنعان من وجوب النفقة للفرع على أصله ‏باتفاق الحنفية ‏والجعفرية. وقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الأبناء على الأباء ‏بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وإليكم الأدلة الشرعية على ‏ذلك:‏

‏* الأدلة الشرعية على ‏وجوب نفقة الفروع على الأصول
1-‏ الكتاب: قال تعالى: (ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ)، و (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ ‏نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا).‏
‏2-‏ السنة: قال النبي محمد صلى الله عليه ‏وأله وسلم لهند بنت عتبة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك ‏بالمعروف».‏
‏3-‏ الإجماع: حكى ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن ‏على المرء نفقة أولاده الأطفال ‏الذين لا مال لهم).‏
‏4-‏ المعقول: (وهو إن ولد الإنسان جزء ‏منه وهو جزء من ولده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك يجب عليه ‏الإنفاق ‏على بعضه وأصله).‏

* شروط نفقة الفروع على أصولهم
1- ‏أن يكون الفرع فقيرا ‏ليس له مال، فإن كان له مال فتكون نفقته من ماله الخاص.‏
‏2- ‏أن يكون الأب موسرا أو ‏قادرا على الكسب إذ أن الإعسار مع القدرة على الكسب ليس بعذر في المذهب الحنفي ‏بخلاف ‏المذهب الجعفري.‏
‏3- ‏أن يكون الفرع عاجزا عن الكسب لصغر السن أو لعاهة فيه أو لأنوثة، ‏غير أنه إذا بلغ الولد سن الاكتساب فإن لوالده أن ‏يؤجره أو يدفعه إلى حرفة، أما البنت فهي ‏تستحق النفقة حتى تتزوج أو تعمل. ‏

‎*‎ حالات العجز عن التكسب التي توجب نفقة الفروع على ‏الأصول
‏ قلنا أن يكون الفرع غير قادر على ‏الكسب بطريق مشروع فإن كان قادرا على ‏التكسب فلا تجب نفقته على أصوله ويتحقق ‏العجز عن التكسب بأحد الحالات التالية:‏
‏1-‏ صغر السن: فالولد الصغير الذي لم يصل إلى ‏السن الذي يستطيع فيه أن يعمل ويكسب يكون عاجزا على التكسب وفي ‏هذه الحالة تجب نفقته ‏على أصوله.‏
2-‏ الأنوثة: أن البنت تستحق النفقة من أبيها حتى تتزوج أو تعمل، فإن تزوجت فتصبح نفقتها ‏على زوجها أو تعمل فتكون ‏نفقتها من مالها، فإذا طلقت أو مات عنها زوجها أو تركت ‏العمل فتعود نفقتها على أبيها.‏
3-‏ المرض: إذا كان الفرع مريضا بمرض يمنعه من العمل، ‏كالعمى أو الجنون أو الشلل فتجب على أبيه نفقته فإن كان ‏المرض لا يمنع من العمل فتجب ‏نفقة الفرع على نفسه.‏
4-‏ طلب العلم: إذا كان الفرع يشتغل بطلب العلم مما يحول دون ‏القيام بعمل يتكسب به وينفق على نفسه منه فتجب نفقته ‏على أبيه حتى ولو كان قادرا على ‏التكسب، وذلك ليتفرغ لتحصيل العلوم والمعارف التي تعود عليه وعلى وطنه ‏بالخير ‏والرفعة لأنه لو ألزم طالب العلم لأدى ذلك إلى ترك العلم، وأدى ذلك إلى تأخر الأمة، وهذا ‏لا يجوز، وقد قال الله ‏تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون). ‏وقال رسول ‏الله صلى ‏الله عليه وأله وسلم : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، ‏ وشروط الانفاق على طالب ‏العلم أن يكون ‏مجدا مجتهدا ناجحا في دراسته فإن كان مهملا وفاشلا فلا تجب نفقته على أبيه‏‏. والمراد بطلب العلم هنا هو تعلم العلوم ‏النافعة المشروعة، سواء أكانت علوم دينية أم ‏كانت غير دينية والناس في حاجة إليها. فإن كان الاشتغال بطلب علم ‏محرم كالسحر مثلا ‏فلا تجب النفقة عليه، لأن السحر حرام ومنهي عنه شرعا. ويستوي في طلب العلم مراحل ‏التعليم ‏المختلفة على حسب حالته وقدرته المالية وهذه من المسائل الموضوعية التي تقدرها ‏المحكمة التي تنظر الدعوى.‏

‏* النصوص القانونية على وجوب نفقة الفروع
‏ نصت المادة (59) من قانون الأحوال ‏الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على انه
‏1-‏ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن ‏فقيرا أو عاجزا عن النفقة والكسب.‏
‏2-‏ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل ‏الغلام إلى الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.‏
‏3-‏ الابن الكبير العاجز عن ‏الكسب بحكم الابن الصغير.‏
وقد جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1000) الصادر ‏في 10/9/1983 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2960 في ‏‏26/9/1983 إنه (تجوز ‏زيادة نفقة الأولاد کما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها)، وذلك تبعا ‏لتغير الأحوال، ‏وتعتبر زيادة المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها. ونصت المادة (63) ‏من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال ‏الشخصية على ما يلي
‏1-‏ نفقة الولد الصغير ‏الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ‏ويكمل ‏السادسة عشرة من عمره، مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.‏
‏2-‏ نفقة الولد ‏الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.‏
‏3-‏ ‏تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب ‏عليه نفقتها غيره.‏
‏4-‏ إذا كان مال الولد لا يفي لنفقته، ألزم أبويه ما يكملها ضمن الشروط السابقة کما صرحت المادة (65) من نفس المشروع ‏على ما يلي (تجب نفقة الولد على أمه ‏الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق).‏
وجاء في قانون الأحوال الشخصية ‏الأردني رقم (61) لسنة 1976 حيث نصت المادة (168) منه على ما يلي
‏1-‏ إذا لم يكن ‏للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد مالم یکون الأب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب ‏لآفة بدنية أو ‏عقلية.‏
‏2- ‏تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها ‏وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب ‏فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.‏
وجاء ‏في المادة (169) من القانون المذكور بشأن نفقات التعليم ما يلي
(الأولاد الذين تجب نفقتهم ‏على أبيهم الموسر یلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أو ‏البنت ‏أي شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحا وذا أهلية للتعليم وتقدير ذلك كله ‏بحسب حال الأب عسرا على ألا تقل ‏النفقة عن مقدار الكفاية). ‏
أما بشأن نفقات العلاج ‏فقد نصت المادة (170) منه على ما يلي
‏1-‏ الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم ‏بنفقة علاجهم.‏
‏2-‏ إذا كان الأب معسرا لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم ‏وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها ‏على أن تكون دينا على الأب ترجع بها عليه حين ‏اليسار وكذلك إذا كان الأب غائبا يتعذر تحميلها منه.‏
‏3-‏ إذا كان الأب والأم معسرين فعلى ‏من تجب عليه النفقة عند وجود الأب نفقة المعالجة والتعليم على أن تكون دينا على ‏الأب ‏يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. ‏

‏* قضاء محكمة التمييز حول نفقة الفروع‏
- النشرة القضائية -العدد الثالث -السنة الرابعة -‏ص155. ‏
رقم القرار  204/ الشرعية أولى / 73 ‏
التاريخ  20/ 8/1973‏
‏1-‏ (تجب ‏نفقة طالب العلم على والده حصرا دون أقربائه الآخرين فإن كان معسرا عاجزا عن الكسب ‏وجبت نفقته ‏على أقربائه لهذا السبب دون أن تشمل مصاريف طلب العلم).‏

- النشرة القضائية ‏‏- العدد الأول - السنة الرابعة - ص 108 ‏
رقم القرار  573/ شخصية أولى / 72‏
التاريخ  ‏4 / 3/ 1973‏
(لا يستحق الابن نفقة من أبيه منذ تخرجه في الكلية لأنه دخل في سن من يكسب ‏أمثاله وخرج عن كونه طالب علم).‏
- مجموعة الأحكام العدلية -العدد الأول -السنة السادسة ‏‏-ص 131‏
رقم القرار 162/ شريعة / 75‏
التاريخ 29/ 1/ 1975‏
(إذا كانت المدعية ‏طالبة في جامعة بغداد فليس للأب أن يمتنع عن الإنفاق عليها ويطلب أن تسكن معه في ‏بعقوبة). ‏

* نفقة الأصول على الفروع
ويقصد بالأصول هم الأبوان، والأجداد، والجدات، من جهة ‏الأب أو من جهة الأم، والفرع إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا ‏فإن كان غنيا وله ‏أصول فقراء فنفقتهم عليه ولو كانوا قادرين على الكسب، والمعتبر في وجوب النفقة عند ‏تعدد الفروع هو قرب ‏درجة الفرع من أصله دون النظر إلى كونه وارثا أو غير وارث، ‏متحدا معه في الدين أو غير متحد، فإن كانوا جميعا في درجة ‏واحدة فنفقة الأصل عليهم ‏بالسوية.‏

* شروط نفقة الأصول على الفرو ‏ع
‏1-‏ أن يكون الفرع موسرا أو قادرا على ‏الكسب فإن كان معسرا وعاجزا فلا تجب عليه النفقة فأن كان فقيرا وقادرا ‏على الكسب ‏ترتبت النفقة عليه فإن كان کسبه محددا فإن له أن يشارك والديه القوت وأن يضمها إلى عياله‏‏.‏
‏2-‏ أن يكون الأصل طالب النفقة فقيرا ولا مال له ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب.‏
‏3-‏ لا يشترط اتحاد الدين في النفقة بين الفروع والأصول لأن النفقة وجبت الوجود البضعية ‏وهي لا تنتفي بعدم اتحاد ‏الدين.‏
‏4-‏ في حالة تعدد الفروع فالنفقة تجب على الأقرب منهم في ‏الجزئي، فإذا كان للأصل مثلا ابن وبنت فتكون النفقة ‏بينهما مناصفة لاستوائها في الجزئية ‏ودرجة القرابة ولا عبرة باختلافها في الميراث. أما إذا كان الأصل بنت ابن ‏وابن بنت كانت ‏النفقة على بنت الابن وحدها لأنها أقرب في الجزئية منه.‏
‏5-‏ إذا كان كسب الابن لا يفيض ‏عن حاجته وحاجة عياله، فإنه لا تجب عليه نفقه أصله على سبيل الاستقلال وإنما ‏تجب عليه ديانة وقضاء، أن يضمه إليه في ‏المعيشة معه مع عياله لأن العادة جرت على أن الجماعة لا تضار ‏بزيادة واحد أو اثنين في ‏المعيشة.‏
‏6-‏ وإذا كان كسب الابن يزيد عن حاجته بمقدار يكفي بحاجة شخص وله أبوان ‏قدمت الأم على الأب للحديث السابق ‏الذي يفضل الأم على الأب بالدرجة.‏

* الأدلة الشرعية على وجوب نفقة الأصول
‏1-‏ الكتاب: قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا ‏تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليها عند ‏الحاجة. وقال تعالى ‏ (وصينا الإنسان بوالديه احسانا) وقال تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) وقال تعالى أيضا: ‏‏(‏وصاحبهما في الدنيا معروفا). ومن المعروف ان يقوم الولد بكفايتهما عند حاجتهما. ‏
‏2-‏ السنة النبوية: ‏أما السنة النبوية فمنها قوله صلى الله عليه وأله وسلم: «أنت ومالك لأبيك، وفي السنة أيضا ما ‏رواه ‏أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال: «إن ‏أطيب ما أكل الرجل من ‏كسبه وإن ولده من کسبه فکلوا من کسب أولادكم إذا احتجتم إليه ‏بالمعروف». وحديث أبي هريرة قال: قال رجل: ‏یا رسول الله: أي الناس أحق مني ‏بحسن الصحبة، قال «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من قال: ‏‏«أمك» ‏قال: ثم من قال «أبوك».‏
‏3-‏ الإجماع: لقد اتفق الفقهاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم على أن نفقة القريب ‏المعسر تجب على قريبه ‏الموسر ولم يخالف أحد في هذا الوجوب. وبهذا قد حصل إجماع ‏الأمة الإسلامية على وجوب نفقة الأقارب بعضهم ‏على بعض.‏
‏4-‏ العقل: إن الطفل يولد ‏وينفصل عن أمه ولا شك إنه في غاية من العجز، وبفضل عناية الأم وحماية الأب ‏ إلى أن يكبر ‏وينشأ ويتدرب على الحياة، فيجد كل ما يحتاجه عند أمه وأبيه وبيئته وأقرب أقاربه، فلما ‏صار هؤلاء فقراء ‏وعاجزين عن الكسب وفي حالة الضيق والحرج الماليين فمن العدل أنهم ‏يستحقون الإحسان إليهم والرعاية ‏لمصالحهم الضرورية شكرا لجميلهم الذي أبدوه تجاه ذلك ‏الإنسان في صغره لأنه كما قيل: الغرم بالغنم.‏

* النصوص القانونية على ‏وجوب نفقة الأصول
 نصت المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة ‏‏1959 ‏على ما يلي: (يجب عل الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو ‏كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر ‏الأب إصراره على اختيار البطالة).‏

* قضاء ‏محكمة التمييز حول نفقة الأصول
- قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس – ص77 ‏
‏رقم القرار  ‏‏696/ شرعية / 69‏
تاريخ القرار 9/10/1969 ‏
(يجب أن يكون الأب فقيرا والولد مسرا لفرض نفقة للأب على ولده وذلك الأن نفقة كل ‏إنسان في ماله عدا الزوجة فنفقتها ‏على زوجها).‏
- قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس -‏ص77‏
‏ رقم القرار 397/ شرعية / 69‏
التاريخ  21/5/1969‏
(لا تجبر الأم على الانضمام ‏إلى ولدها وإنما يحكم لها بالنفقة المناسبة).‏

* نفقة الأقارب‏
المراد بالأقارب هو المحارم من ‏غير الأصول والفروع وكذلك الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وما تفرع منهم ‏وهذا ‏الصنف هو الذي تجب عليه النفقة بالنسبة للصنف الآخر إذا ما توافرت شروط استحقاق ‏النفقة. أما الأقارب غير ‏المحارم فلا تجب عليهم نفقة وذلك كابن العم وابن الخال وابن الخالة ‏وهؤلاء يعرفون في باب النفقة بذوي الأرحام وإن كان ‏ذوو الأرحام بالمعنى العام يشمل ‏الأقارب جميع. فالمذهب الحنفي يستعمل تعبير (ذوي الأرحام) للدلالة على الأقارب الذين ‏لا ‏يدخلون في الفئات التي تتقدم عليهم فهم في بحث النفقة أقرباء الحاشية أو هم الأقارب الذين ‏لا يعدون من الفروع أو الأصول ‏وهم في المواريث الأقارب الذين ليسوا من أصحاب ‏الفروض وليسوا من العصبات سواء كانوا من الفروع أو الأصول أو ‏الحواشي.‏

‏* شروط ‏استحقاق النفقة بين الأقارب‏
يشترط لاستحقاق نفقة القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي) ‏أو ذوي الأرحام الشروط التالية
1-‏ أن يكون طالب النفقة عاجزا عن الكسب، إما لصغر ‏سنه أو لمرضه أو لأنه أنثى.‏
2-‏ أن يكون المطالب بالنفقة منه موسرا، فإذا كان معسرا فلا يطالب بالإنفاق على غيره.‏
3-‏‏ وجود التوارث بين طالب النفقة وبين المطالب بها من الأقارب وذلك لأن نفقة قرابة ‏الحواشي مبنية على استحقاق ‏الإرث واختلاف الدين مانع من موانع الإرث بين الأقارب ‏وينبني على ذلك فإذا كان القريب المطالب بالنفقة وارثا ‏لطالب النفقة بفرض موت طالب ‏النفقة وفقا لأحكام قواعد الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وقانون ‏الأحوال ‏الشخصية مما يجعل استطاعة المحتاج لها مطالبة قريبة بها بعد توافر الشروط الأخرى. ‏وجاء في شرح الأحكام ‏الشرعية في الأحوال الشخصية تأليف محمد زيد الأبياني -الجزء ‏الثاني -الباب الرابع -في نفقة ذوي الأرحام الشروط ‏التالية الاستحقاق النفقة
1-‏ أن يكون ‏طالب النفقة رحما محرما أي قريبا تحرم مناكحته، كالأخت والخالة مثلا فإن كان رحما غیر ‏محرم أي ‏قريبا تحل مناكحته كبنت العمة وخالة وبنت العم والخال فلا تجب النفقة. وقال ابن ‏أبي ليلى والإمام ابن حنبل: ‏تجب النفقة لكل قريب وارت سواء كان رحما محرما أو رحما ‏غير محرم.‏
‏2-‏ أن يكون طالب النفقة فقيرا لأنه محتاج فيقوم القريب الموسر بسد حاجته لأن ‏الغرم بالغنم فكما أنه يرثه إن مات ‏عن تركة ينفق عليه إن كان محتاجا للنفقة.‏
‏3-‏ أن تكون ‏به عاهة تمنعه عن الكسب أو مريضا أو كان من طلبة العلم ولا يمكنه التكسب أو من أبناء ‏الأشراف ولا ‏يستأجره الناس وجبت نفقته على قريبه بقدر ارثه منه لتحقق العجز عن الكسب‏‏.‏
‏4-‏ أن يكون القريب المطالب بالنفقة موسرا فإن كان معسرا فلا تجب عليه النفقة وبالعكس.‏
‏5-‏ أتحاد الدين فلا تجب نفقة المسلم على أخيه النصراني او اليهودي وبالعكس.‏
‏6-‏ أن ‏يكون المطالب بالنفقة حاضرا وموجودا في البلد الذي يقيم فيه قريبه طالب النفقة حيث إن ‏نفقة ذوي الأرحام لا ‏تجب على الغائب ولو كان موسرا.‏

‏* متى تستحق نفقة الأقارب؟
نصت ‏المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ ‏الادعاء) وهذا يعني أن نفقة الأقارب ‏لا تستحق على القريب المطالب بها إلا من تاريخ إقامة ‏الدعوى أمام القضاء فيما إذا توافرت شروطها. وبناء على ذلك فلا يقضي ‏بنفقة الأقارب ‏عن مدة سابه وذلك لأن السكوت عنها خلال المدة السابقة يعتبر قرينة على أنه لم يكن ‏محتاجا لها وهذا بخلاف نفقة ‏الزوجة على زوجها فإنها تستحق اعتبارا من تاريخ ترك الزوجة ‏بلا نفقة.‏
* النصوص القانون حول نفقة الأقارب‏
‏1-‏ نصت المادة (62) من قانون الأحوال ‏الشخصية العراقي رقم 118 لسنة 1959 على ما يلي: (تجب نفقة كل فقير ‏عاجز عن ‏الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه) ويقضى بنفقة الأقارب من تاريخ ‏الادعاء م 63.‏
‏2-‏ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976. نصت ‏المادة (173) منه على نفقة القريب الفقير بما يلي: ‏‏(تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير ‏فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم بحسب ‏حصصهم ‏الإرثية وإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها عليه إذا أيسر). وتفرض نفقة ‏الأقارب ‏اعتبارا من تاريخ الطلب (م175) منه.‏
‏3-‏ قانون الأحوال الشخصية اليماني في قانون ‏الأسرة رقم (3) لسنة 1978م الصادر بتاريخ 29 محرم 1397 ه. الموافق ‏‏8 يناير ‏‏1978 مادة (155) تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر ‏الوارث لو فرض موته ‏وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته ‏في الميراث. مادة (156) تسقط نفقة القريب عن ‏المدة الماضية لعدم المطالبة ممن تلزمه ‏النفقة إلا إذا كان المتفق عليه والدا أو ولدا صغيرا أو مجنونا ولا يجوز للحاكم ‏أن يحكم بها ‏في حالة الطلب لأكثر من شهرين سابقين على رفع الدعوى. وقد جاء في مشروع قانون ‏الأحوال الشخصية ‏العربي الموحد الذي أعده خبراء مجلس وزراء العدل العرب ما يلي: ‏المادة (69) تجب نفقة كل مستحق لها على من ‏يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ‏حصصهم الإرثية، فإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع ‏مراعاة ‏أحكام المادة (65) من هذا القانون. المادة (70): إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم ‏يستطع من وجبت عليه الانفاق ‏عليهم جميعا تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ‏ثم نفقة الأقارب. المادة (71): تفرض نفقة الأقارب اعتبارا ‏من تاريخ المطالبة القضائية ‏وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ‏ستة ‏أشهر. ‏

‏* قضاء محكمة التمييز حول نفقه الأقارب
قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس -ص ‏‏80 ‏
رقم القرار 628/ شرعية / 69‏
التاريخ 19/ 8/ 1969‏
(تجب نفقة الفقير العاجز ‏عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه).‏

- النشرة القضائية -العدد ‏الرابع -ص 196‏
رقم القرار  21/ شخصية / 73‏
التاريخ 23/10 / 1973‏
(إذا كان ‏للأخت طالبة النفقة أب موسر فنفقتها على أبيها فإن كان معسرا فيعتبر بحكم العدم وتجب ‏نفقتها على من يرثها من ‏أقاربها الموسرين ويعتبر المعسرون منهم بحكم العدم). ‏

‏* نموذج ‏استدعاء نفقة ولد من أبيه
‏ السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في .............. المحترم‏
‏ المدعي :
المدعى عليه :

جهة ‏الدعوى
إن المدعى عليه ......... أبي، ولما كنت طالب علم ومستمرا على الدراسة في مرحلة الثانوية ‏وبنجاح مستمر، وحيث إن أبي ‏موسر الحال وممتنع عن الإنفاق علي الرغم من المطالبة. عليه ‏أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بنفقة كافية وتحميله المصاريف.
 ‏وتقبلوا فائق الشكر ‏والتقدير والاحترام.‏
الاسباب الثبوتية
‏1-‏ بطاقة الأحوال المدنية.‏
‏2-‏ سائر البيانات القانونية.‏
المدعي

‏* نموذج استدعاء نفقة أب من ولده
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............. المحترم‏
المدعي :
‏المدعى عليه :

جهة الدعوى ‏
إن المدعى عليه .............. ولدي وأني فقير الحال وعاجز عن الكسب ‏وليس لي مال أو مورد اعيش منه. وبما أن ولدي موسر ‏الحال وأنه موظف ويتقاضى راتبا ‏شهريا قدره -- /-- دينارا. عليه أطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بنفقة ‏كافية لي ‏وتحميله المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير والاحترام.‏
‏ المدعي
‏ ‏
* الملاحظات 
تقام دعوى نفقة ‏الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل إقامة المدعى أو المدعى عليه أما النفقات ‏الأخرى فتقام الدعوى بها ‏في محكمة إقامة المدعي عليه (م 304 من قانون المرافعات ‏المدنية) وعليه فإن هذه الدعوى تقام إما في المحكمة محل إقامة الأب ‏أو الولد والخيار ‏متروك هنا لطالب النفقة أي الأب وأنها معفاة من الرسم.‏

* كيفية حصول أحد الوالدين على ‏نفقة من ولده المفقود أو الأسير
المعلوم أن راتب ومخصصات المفقود أو الأسير الأعزب ‏يرسل من الجهة المختصة إلى مديرية رعاية القاصرين لكون المفقود أو ‏الأسير يعامل معاملة ‏القاصر العاجز عن إدارة أمواله وممتلكاته باعتبار أن مديرية رعاية القاصرين هي المحافظة ‏على أموالهم ‏وممتلكاتهم وتنميتها لهم إلى حين عودة الأسير إلى الوطن وحتى يتقرر مصير ‏المفقود من الجهة المسؤولة عن أما فيما يتعلق ‏براتب ومخصصات المفقود أو الأسير المتزوج فإنه يخصص إلى زوجته ‏وأولاده ويصرف له مباشرة من الجهة المختصة ولا ‏يرسل إلى مديرية رعاية القاصرين أو ‏يخصص منه جزء إلى والدي المفقود أو الأسير على أساس أن نفقة كل إنسان في ماله ‏إلا ‏الزوجة فنفقتها على زوجها. وعليه يجب أن نفرق بين حالتين بطلب تخصيص جزء من ‏راتب ومخصصات المفقود أو الأسير ‏كنفقة إلى أحد والديه الحالة الأولى إذا كان المفقود أو ‏الأسير أعزب والحالة الثانية إذا كان المفقود أو الأسير متزوجا وسنبحث كل ‏حالة على حدة.‏
الحالة الأولى : إذا كان المفقود أو الأسير أعزب: في هذه الحالة ‏يجب أن نفرق بين حالتين من جهة طالب النفقة، فإذا ‏كانت هي والدة المفقود أو الأسير يجب ‏أن تكون أرملة أو مطلقة فإن كانت متزوجة فإن زوجها هو المسؤول عن نفقتها ‏كما يجب أن ‏لا يكون لها مورد يكفي السد حاجاتها الضرورية من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب. حسب ‏العرف السائد ‏بين الناس، وليس لها أولاد آخرون ينفقون عليها أو لها أولاد ولكن مواردهم لا ‏تكفي لمعيشتهم ومعيشة عوائلهم، أما إذا ‏كان طالب النفقة هو والد المفقود أو الأسير ‏فيجب أن يكون فقيرا أو عاجزا عن الكسب وليس له أولاد آخرون ينفقون ‏عليه أو له أولاد ‏ولكن مواردهم قليلة لا تكفي لمعيشتهم أو معيشة عوائلهم ففي هذه الحالة يكون بإمكان أحد ‏الوالدين ‏إقامة الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين أو أمام محكمة المواد ‏الشخصية بالنسبة لغير المسلمين ‏على مدير رعاية القاصرين / إضافة لوظيفته باعتبار واضع ‏اليد على أموال ولدهما المفقود أو ‏الأسير ولكن دائرة رعاية ‏القاصرين الموضوعة لديه «الرواتب والمخصصات أو ‏الأموال والممتلكات الأخرى إن وجدت هو الخصم القانوني في ‏هذه الدعوى إذا كان ولدهم ‏المفقود أو الأسير أعزب».‏
الحالة الثانية : إذا كان متزوجا ففي هذه الحالة تقام الدعوى في محكمة ‏الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية على زوجة ‏المفقود أو الأسير المنع معارضتها من ‏استلام جزء من راتب ومخصصات ولدهما وعلى مدير رعاية القاصرين / ‏إضافة لوظيفة ‏باعتبار أن المفقود أو الأسير يعامل معاملة القاصر وأنها هي الجهة المسؤولة للمحافظة على ‏أموالهم أو ‏ممتلكاتهم والتأكد من تحقق مصلحتهم من عدمها وهذه هي الغاية من إدخالها طرفا ‏في هذه الدعوى. وترسل المحكمة ‏الدعوى عند صدور القرار إلى محكمة التمييز وجوبا ‏لتدقيقها وفق المادة (309) من قانون المرافعات المدنية باعتبار أن ‏الأسير أو المفقود ‏مشمولا بأحكام قانون رعاية القاصرين.‏
المستمسكات والمعلومات المطلوبة في هذه ‏الدعوى:‏
‏1-‏ کتاب من آمريه الأسرى والمفقودين أو أية جهة عسكرية أخرى كدائرة التجنيد ‏مثلا أو الدائرة التي كان يعمل فيها ‏إذا كان من منتسبي قوات الجيش الشعبي أو الأمن أو ‏المخابرات أو الجهات الأخرى يؤيد الفقدان أو الأسر وتاريخه ‏مع بيان راتب ومخصصات ‏واستقطاعات المفقود أو الأسير بعد استحصال کتاب من المحكمة التي أقيمت أمامها ‏إلى ‏الجهة المذكورة إذا لم تكن تلك المستندات موجودة لدى المدعي أو المدعية.‏
‏2-‏ بعض ‏المحاكم تشترط تقديم کتاب من مجلس الشعب الكائن في محل إقامة طالب النفقة يؤيد عما إذا ‏كان طالب ‏النفقة يعمل وما هي موارده وماهي أملاكه إن وجدت وهل له أولاد وما هي أعالهم وهل أنهم متزوجون وعدد ‏أولادهم وهل أن ‏الدار التي يسكنها طالب النفقة مستأجرة أم أنها ملك صرف وذلك لأهمية هذه المعلومات ‏عند ‏فرض وتقدير النفقة بالنسبة لمحكمة الموضوع التي تنظر هذه الدعوى.‏
‏3-‏ صورة قيد العائلة ‏من دائرة الأحوال المدنية لكل من عائلة طالب النفقة وعائلة المفقود أو الأسير في حالة ‏كونه ‏متزوجا.‏
‏4-‏ تقديم البينة الشخصية وهي شهادات الشهود على فقر حال طالب النفقة ومن هو ‏المسؤول عن إعالتهم وعدد أولاده ‏الآخرين وما هي أعمالهم ومواردهم وذلك لكي يتم توزيع ‏النفقة المفروضة على أولاده كل حسب حالته المالية ‏والاجتماعية بحيث يصيب المفقود أو ‏الأسير القدر الأدنى وبما لا يزيد عن نصف صافي راتب ومخصصات ‏المفقود أو الأسير ‏الأعزب ولا يشترط تقديم حجة إعالة وإنا يكتفي بالمعلومات والمستندات المذكورة آنفا. ‏

علما ‏بأن المحاكم عندنا في العراق لا تستوفي أي رسم قضائي عند رفع مثل هذه الدعاوى أسوة ‏بسائر دعاوى النفقة لأنها معفوة ‏من الرسوم القضائية حسب قانون الرسوم العدلية رقم 114 ‏لسنة 1981. وفيما يلي نقدم نموذجين لاستدعاء دعوى النفقة من ‏المفقود أو الأسير ولكم أن ‏تقيموا عليها في الدعاوى الماثلة الأخرى.‏

‏ * نموذج استدعاء دعوى نفقة أب من ابنه المفقود أو ‏الأسير الأعزب
‏ السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم‏
‏ المدعي :
المدعى عليه :
مدير ‏رعاية القاصرين في / إضافة لوظيفته :‏

جهة الدعوى‏
إن المدعى عليه / إضافة لوظيفته / قد وضع يده على رواتب ومخصصات ‏ولدي المفقود في معركة ......... بتاريخ ............ ولما ‏كان ولدي المفقود هو المعيل الشرعي لي وحيث إني ‏فقير الحال وعاجز عن الكسب لكبر سني وليس لي مورد اعيش منه. عليه ‏أطلب من ‏محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه ............ للمرافعة والحكم عليه بنفقة كافية بأنواعها الثلاث ‏وتحميله ‏المصاريف. 
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.‏

الأسباب الثبوتية
‏1-‏ كتاب يؤيد ‏الفقدان وتاريخه ومقدار الراتب والمخصصات.‏
‏2- صورة قيد العائلة.‏
‏3-‏‏ سائر البيانات ‏القانونية الأخرى.‏
المدعي‏

 * الملاحظات 
تقام هذه الدعوى في محكمة محل إقامة المدعي (الأب) أو في ‏محكمة مركز دائرة رعاية القاصرين (المدعى عليه) وبدون رسم ‏قانوني. ‏

‏* نموذج استدعاء ‏دعوى نفقة أم من ولدها المفقود
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............... المحترم‏
‏ المدعية :
المدعى عليهما: 
1- مدير رعاية القاصرين في .... / إضافة لوظيفته
2- زوجة المفقود .... ‏‏/ ‏حسب قیمومتها على زوجها /‏
‏ 
جهة الدعوى‏
‏ لقد فقد ولدي .............. في معركة .......... بتاريخ ............... وحيث أنه كان يعيلني لعدم ‏وجود موارد أو أولاد آخرين لدي ‏ونظرا لاستلام المدعى عليها .............. الثانية كافة الرواتب والمخصصات الخاصة بولدي المفقود باعتبارها زوجته والقيمة ‏عليه. ‏عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوى المدعى عليهما للمرافعة والحکم عليها بالنفقة ‏الشرعية الكافية بأنواعها الثلاث ‏من راتب ومخصصات ولدي المفقود. ولمحكمتكم فائق ‏الشكر والتقدير.‏
الأسباب الثبوتية
‏1-‏ كتاب الفقدان وتاريخه ومقدار الراتب.‏
‏2-‏ صورة ‏القيد للعائلة.‏
‏3-‏ سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.‏
المدعية

* الملاحظات 
‏ تقام هذه الدعوى في ‏محكمة محل إقامة المدعية الأم أي طالبة النفقة أو في محكمة محل إقامة المدعى عليه أو ‏مركز ‏معاملاته بالنسبة لرعاية القاصرين وبدون أي رسم قانوني ( م 304مرافعات مدنية ‏‏) شرط أن تكون الأم مطلقة أو أرملة. ‏



ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (107-126).
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً