* نفقة الفروع على الأصول
يقصد بالفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات ذكورًا وإناثًا، فإذا كان للفرع مال فإنه لا يستحق النفقة على أحد لأن نفقته في ماله، أما إذا لم يكن له مال وكان قادرًا على الكسب فعليه أن يعمل وينفق على نفسه، فإذا لم يكن له مال وكان عاجزًا عن الكسب لصغره أو لكونه أنثى، أو لكونه كبيرًا لا يقدر على الكسب لمرض يقعده عن العمل كالعمى والشلل فإنه يكون مستحقا للنفقة على أصوله وقد الحق الفقهاء بالعاجز في استحقاق النفقة من كان من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس لعمل يليق به وطالب العلم الذي يشغله طلب العلم عن الكسب، وكذلك إختلاف الدين وعدم الميراث لا يمنعان من وجوب النفقة للفرع على أصله باتفاق الحنفية والجعفرية. وقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الأبناء على الأباء بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وإليكم الأدلة الشرعية على ذلك:
* الأدلة الشرعية على وجوب نفقة الفروع على الأصول
1- الكتاب: قال تعالى: (ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ)، و (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا).
2- السنة: قال النبي محمد صلى الله عليه وأله وسلم لهند بنت عتبة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف».
3- الإجماع: حكى ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم).
4- المعقول: (وهو إن ولد الإنسان جزء منه وهو جزء من ولده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك يجب عليه الإنفاق على بعضه وأصله).
* شروط نفقة الفروع على أصولهم
1- أن يكون الفرع فقيرا ليس له مال، فإن كان له مال فتكون نفقته من ماله الخاص.
2- أن يكون الأب موسرا أو قادرا على الكسب إذ أن الإعسار مع القدرة على الكسب ليس بعذر في المذهب الحنفي بخلاف المذهب الجعفري.
3- أن يكون الفرع عاجزا عن الكسب لصغر السن أو لعاهة فيه أو لأنوثة، غير أنه إذا بلغ الولد سن الاكتساب فإن لوالده أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة، أما البنت فهي تستحق النفقة حتى تتزوج أو تعمل.
* حالات العجز عن التكسب التي توجب نفقة الفروع على الأصول
قلنا أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع فإن كان قادرا على التكسب فلا تجب نفقته على أصوله ويتحقق العجز عن التكسب بأحد الحالات التالية:
1- صغر السن: فالولد الصغير الذي لم يصل إلى السن الذي يستطيع فيه أن يعمل ويكسب يكون عاجزا على التكسب وفي هذه الحالة تجب نفقته على أصوله.
2- الأنوثة: أن البنت تستحق النفقة من أبيها حتى تتزوج أو تعمل، فإن تزوجت فتصبح نفقتها على زوجها أو تعمل فتكون نفقتها من مالها، فإذا طلقت أو مات عنها زوجها أو تركت العمل فتعود نفقتها على أبيها.
3- المرض: إذا كان الفرع مريضا بمرض يمنعه من العمل، كالعمى أو الجنون أو الشلل فتجب على أبيه نفقته فإن كان المرض لا يمنع من العمل فتجب نفقة الفرع على نفسه.
4- طلب العلم: إذا كان الفرع يشتغل بطلب العلم مما يحول دون القيام بعمل يتكسب به وينفق على نفسه منه فتجب نفقته على أبيه حتى ولو كان قادرا على التكسب، وذلك ليتفرغ لتحصيل العلوم والمعارف التي تعود عليه وعلى وطنه بالخير والرفعة لأنه لو ألزم طالب العلم لأدى ذلك إلى ترك العلم، وأدى ذلك إلى تأخر الأمة، وهذا لا يجوز، وقد قال الله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون). وقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»، وشروط الانفاق على طالب العلم أن يكون مجدا مجتهدا ناجحا في دراسته فإن كان مهملا وفاشلا فلا تجب نفقته على أبيه. والمراد بطلب العلم هنا هو تعلم العلوم النافعة المشروعة، سواء أكانت علوم دينية أم كانت غير دينية والناس في حاجة إليها. فإن كان الاشتغال بطلب علم محرم كالسحر مثلا فلا تجب النفقة عليه، لأن السحر حرام ومنهي عنه شرعا. ويستوي في طلب العلم مراحل التعليم المختلفة على حسب حالته وقدرته المالية وهذه من المسائل الموضوعية التي تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى.
* النصوص القانونية على وجوب نفقة الفروع
نصت المادة (59) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على انه
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا أو عاجزا عن النفقة والكسب.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
3- الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير.
وقد جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1000) الصادر في 10/9/1983 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2960 في 26/9/1983 إنه (تجوز زيادة نفقة الأولاد کما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها)، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها. ونصت المادة (63) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على ما يلي
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ويكمل السادسة عشرة من عمره، مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي لنفقته، ألزم أبويه ما يكملها ضمن الشروط السابقة کما صرحت المادة (65) من نفس المشروع على ما يلي (تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق).
وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976 حيث نصت المادة (168) منه على ما يلي
1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد مالم یکون الأب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم.
وجاء في المادة (169) من القانون المذكور بشأن نفقات التعليم ما يلي
(الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر یلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أو البنت أي شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحا وذا أهلية للتعليم وتقدير ذلك كله بحسب حال الأب عسرا على ألا تقل النفقة عن مقدار الكفاية).
أما بشأن نفقات العلاج فقد نصت المادة (170) منه على ما يلي
1- الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم.
2- إذا كان الأب معسرا لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون دينا على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائبا يتعذر تحميلها منه.
3- إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند وجود الأب نفقة المعالجة والتعليم على أن تكون دينا على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.
* قضاء محكمة التمييز حول نفقة الفروع
- النشرة القضائية -العدد الثالث -السنة الرابعة -ص155.
رقم القرار 204/ الشرعية أولى / 73
التاريخ 20/ 8/1973
1- (تجب نفقة طالب العلم على والده حصرا دون أقربائه الآخرين فإن كان معسرا عاجزا عن الكسب وجبت نفقته على أقربائه لهذا السبب دون أن تشمل مصاريف طلب العلم).
- النشرة القضائية - العدد الأول - السنة الرابعة - ص 108
رقم القرار 573/ شخصية أولى / 72
التاريخ 4 / 3/ 1973
(لا يستحق الابن نفقة من أبيه منذ تخرجه في الكلية لأنه دخل في سن من يكسب أمثاله وخرج عن كونه طالب علم).
- مجموعة الأحكام العدلية -العدد الأول -السنة السادسة -ص 131
رقم القرار 162/ شريعة / 75
التاريخ 29/ 1/ 1975
(إذا كانت المدعية طالبة في جامعة بغداد فليس للأب أن يمتنع عن الإنفاق عليها ويطلب أن تسكن معه في بعقوبة).
* نفقة الأصول على الفروع
ويقصد بالأصول هم الأبوان، والأجداد، والجدات، من جهة الأب أو من جهة الأم، والفرع إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا فإن كان غنيا وله أصول فقراء فنفقتهم عليه ولو كانوا قادرين على الكسب، والمعتبر في وجوب النفقة عند تعدد الفروع هو قرب درجة الفرع من أصله دون النظر إلى كونه وارثا أو غير وارث، متحدا معه في الدين أو غير متحد، فإن كانوا جميعا في درجة واحدة فنفقة الأصل عليهم بالسوية.
* شروط نفقة الأصول على الفرو ع
1- أن يكون الفرع موسرا أو قادرا على الكسب فإن كان معسرا وعاجزا فلا تجب عليه النفقة فأن كان فقيرا وقادرا على الكسب ترتبت النفقة عليه فإن كان کسبه محددا فإن له أن يشارك والديه القوت وأن يضمها إلى عياله.
2- أن يكون الأصل طالب النفقة فقيرا ولا مال له ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب.
3- لا يشترط اتحاد الدين في النفقة بين الفروع والأصول لأن النفقة وجبت الوجود البضعية وهي لا تنتفي بعدم اتحاد الدين.
4- في حالة تعدد الفروع فالنفقة تجب على الأقرب منهم في الجزئي، فإذا كان للأصل مثلا ابن وبنت فتكون النفقة بينهما مناصفة لاستوائها في الجزئية ودرجة القرابة ولا عبرة باختلافها في الميراث. أما إذا كان الأصل بنت ابن وابن بنت كانت النفقة على بنت الابن وحدها لأنها أقرب في الجزئية منه.
5- إذا كان كسب الابن لا يفيض عن حاجته وحاجة عياله، فإنه لا تجب عليه نفقه أصله على سبيل الاستقلال وإنما تجب عليه ديانة وقضاء، أن يضمه إليه في المعيشة معه مع عياله لأن العادة جرت على أن الجماعة لا تضار بزيادة واحد أو اثنين في المعيشة.
6- وإذا كان كسب الابن يزيد عن حاجته بمقدار يكفي بحاجة شخص وله أبوان قدمت الأم على الأب للحديث السابق الذي يفضل الأم على الأب بالدرجة.
* الأدلة الشرعية على وجوب نفقة الأصول
1- الكتاب: قال الله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليها عند الحاجة. وقال تعالى (وصينا الإنسان بوالديه احسانا) وقال تعالى: (أن اشكر لي ولوالديك) وقال تعالى أيضا: (وصاحبهما في الدنيا معروفا). ومن المعروف ان يقوم الولد بكفايتهما عند حاجتهما.
2- السنة النبوية: أما السنة النبوية فمنها قوله صلى الله عليه وأله وسلم: «أنت ومالك لأبيك، وفي السنة أيضا ما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من کسبه فکلوا من کسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف». وحديث أبي هريرة قال: قال رجل: یا رسول الله: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة، قال «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من قال: «أمك» قال: ثم من قال «أبوك».
3- الإجماع: لقد اتفق الفقهاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم على أن نفقة القريب المعسر تجب على قريبه الموسر ولم يخالف أحد في هذا الوجوب. وبهذا قد حصل إجماع الأمة الإسلامية على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض.
4- العقل: إن الطفل يولد وينفصل عن أمه ولا شك إنه في غاية من العجز، وبفضل عناية الأم وحماية الأب إلى أن يكبر وينشأ ويتدرب على الحياة، فيجد كل ما يحتاجه عند أمه وأبيه وبيئته وأقرب أقاربه، فلما صار هؤلاء فقراء وعاجزين عن الكسب وفي حالة الضيق والحرج الماليين فمن العدل أنهم يستحقون الإحسان إليهم والرعاية لمصالحهم الضرورية شكرا لجميلهم الذي أبدوه تجاه ذلك الإنسان في صغره لأنه كما قيل: الغرم بالغنم.
* النصوص القانونية على وجوب نفقة الأصول
نصت المادة (61) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على ما يلي: (يجب عل الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة).
* قضاء محكمة التمييز حول نفقة الأصول
- قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس – ص77
رقم القرار 696/ شرعية / 69
تاريخ القرار 9/10/1969
(يجب أن يكون الأب فقيرا والولد مسرا لفرض نفقة للأب على ولده وذلك الأن نفقة كل إنسان في ماله عدا الزوجة فنفقتها على زوجها).
- قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس -ص77
رقم القرار 397/ شرعية / 69
التاريخ 21/5/1969
(لا تجبر الأم على الانضمام إلى ولدها وإنما يحكم لها بالنفقة المناسبة).
* نفقة الأقارب
المراد بالأقارب هو المحارم من غير الأصول والفروع وكذلك الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وما تفرع منهم وهذا الصنف هو الذي تجب عليه النفقة بالنسبة للصنف الآخر إذا ما توافرت شروط استحقاق النفقة. أما الأقارب غير المحارم فلا تجب عليهم نفقة وذلك كابن العم وابن الخال وابن الخالة وهؤلاء يعرفون في باب النفقة بذوي الأرحام وإن كان ذوو الأرحام بالمعنى العام يشمل الأقارب جميع. فالمذهب الحنفي يستعمل تعبير (ذوي الأرحام) للدلالة على الأقارب الذين لا يدخلون في الفئات التي تتقدم عليهم فهم في بحث النفقة أقرباء الحاشية أو هم الأقارب الذين لا يعدون من الفروع أو الأصول وهم في المواريث الأقارب الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات سواء كانوا من الفروع أو الأصول أو الحواشي.
* شروط استحقاق النفقة بين الأقارب
يشترط لاستحقاق نفقة القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي) أو ذوي الأرحام الشروط التالية
1- أن يكون طالب النفقة عاجزا عن الكسب، إما لصغر سنه أو لمرضه أو لأنه أنثى.
2- أن يكون المطالب بالنفقة منه موسرا، فإذا كان معسرا فلا يطالب بالإنفاق على غيره.
3- وجود التوارث بين طالب النفقة وبين المطالب بها من الأقارب وذلك لأن نفقة قرابة الحواشي مبنية على استحقاق الإرث واختلاف الدين مانع من موانع الإرث بين الأقارب وينبني على ذلك فإذا كان القريب المطالب بالنفقة وارثا لطالب النفقة بفرض موت طالب النفقة وفقا لأحكام قواعد الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية مما يجعل استطاعة المحتاج لها مطالبة قريبة بها بعد توافر الشروط الأخرى. وجاء في شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية تأليف محمد زيد الأبياني -الجزء الثاني -الباب الرابع -في نفقة ذوي الأرحام الشروط التالية الاستحقاق النفقة
1- أن يكون طالب النفقة رحما محرما أي قريبا تحرم مناكحته، كالأخت والخالة مثلا فإن كان رحما غیر محرم أي قريبا تحل مناكحته كبنت العمة وخالة وبنت العم والخال فلا تجب النفقة. وقال ابن أبي ليلى والإمام ابن حنبل: تجب النفقة لكل قريب وارت سواء كان رحما محرما أو رحما غير محرم.
2- أن يكون طالب النفقة فقيرا لأنه محتاج فيقوم القريب الموسر بسد حاجته لأن الغرم بالغنم فكما أنه يرثه إن مات عن تركة ينفق عليه إن كان محتاجا للنفقة.
3- أن تكون به عاهة تمنعه عن الكسب أو مريضا أو كان من طلبة العلم ولا يمكنه التكسب أو من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس وجبت نفقته على قريبه بقدر ارثه منه لتحقق العجز عن الكسب.
4- أن يكون القريب المطالب بالنفقة موسرا فإن كان معسرا فلا تجب عليه النفقة وبالعكس.
5- أتحاد الدين فلا تجب نفقة المسلم على أخيه النصراني او اليهودي وبالعكس.
6- أن يكون المطالب بالنفقة حاضرا وموجودا في البلد الذي يقيم فيه قريبه طالب النفقة حيث إن نفقة ذوي الأرحام لا تجب على الغائب ولو كان موسرا.
* متى تستحق نفقة الأقارب؟
نصت المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية على أنه (يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء) وهذا يعني أن نفقة الأقارب لا تستحق على القريب المطالب بها إلا من تاريخ إقامة الدعوى أمام القضاء فيما إذا توافرت شروطها. وبناء على ذلك فلا يقضي بنفقة الأقارب عن مدة سابه وذلك لأن السكوت عنها خلال المدة السابقة يعتبر قرينة على أنه لم يكن محتاجا لها وهذا بخلاف نفقة الزوجة على زوجها فإنها تستحق اعتبارا من تاريخ ترك الزوجة بلا نفقة.
* النصوص القانون حول نفقة الأقارب
1- نصت المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 118 لسنة 1959 على ما يلي: (تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه) ويقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء م 63.
2- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976. نصت المادة (173) منه على نفقة القريب الفقير بما يلي: (تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها عليه إذا أيسر). وتفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ الطلب (م175) منه.
3- قانون الأحوال الشخصية اليماني في قانون الأسرة رقم (3) لسنة 1978م الصادر بتاريخ 29 محرم 1397 ه. الموافق 8 يناير 1978 مادة (155) تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة الموسرون تكون النفقة عليهم جميعا كل بقدر حصته في الميراث. مادة (156) تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية لعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المتفق عليه والدا أو ولدا صغيرا أو مجنونا ولا يجوز للحاكم أن يحكم بها في حالة الطلب لأكثر من شهرين سابقين على رفع الدعوى. وقد جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد الذي أعده خبراء مجلس وزراء العدل العرب ما يلي: المادة (69) تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية، فإذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. المادة (70): إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب. المادة (71): تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر.
* قضاء محكمة التمييز حول نفقه الأقارب
- قضاء محكمة التمييز -المجلد السادس -ص 80
رقم القرار 628/ شرعية / 69
التاريخ 19/ 8/ 1969
(تجب نفقة الفقير العاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه).
- النشرة القضائية -العدد الرابع -ص 196
رقم القرار 21/ شخصية / 73
التاريخ 23/10 / 1973
(إذا كان للأخت طالبة النفقة أب موسر فنفقتها على أبيها فإن كان معسرا فيعتبر بحكم العدم وتجب نفقتها على من يرثها من أقاربها الموسرين ويعتبر المعسرون منهم بحكم العدم).
* نموذج استدعاء نفقة ولد من أبيه
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في .............. المحترم
المدعي :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه ......... أبي، ولما كنت طالب علم ومستمرا على الدراسة في مرحلة الثانوية وبنجاح مستمر، وحيث إن أبي موسر الحال وممتنع عن الإنفاق علي الرغم من المطالبة. عليه أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بنفقة كافية وتحميله المصاريف.
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير والاحترام.
الاسباب الثبوتية
1- بطاقة الأحوال المدنية.
2- سائر البيانات القانونية.
المدعي
* نموذج استدعاء نفقة أب من ولده
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............. المحترم
المدعي :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه .............. ولدي وأني فقير الحال وعاجز عن الكسب وليس لي مال أو مورد اعيش منه. وبما أن ولدي موسر الحال وأنه موظف ويتقاضى راتبا شهريا قدره -- /-- دينارا. عليه أطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بنفقة كافية لي وتحميله المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير والاحترام.
المدعي
* الملاحظات
تقام دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل إقامة المدعى أو المدعى عليه أما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة إقامة المدعي عليه (م 304 من قانون المرافعات المدنية) وعليه فإن هذه الدعوى تقام إما في المحكمة محل إقامة الأب أو الولد والخيار متروك هنا لطالب النفقة أي الأب وأنها معفاة من الرسم.
* كيفية حصول أحد الوالدين على نفقة من ولده المفقود أو الأسير
المعلوم أن راتب ومخصصات المفقود أو الأسير الأعزب يرسل من الجهة المختصة إلى مديرية رعاية القاصرين لكون المفقود أو الأسير يعامل معاملة القاصر العاجز عن إدارة أمواله وممتلكاته باعتبار أن مديرية رعاية القاصرين هي المحافظة على أموالهم وممتلكاتهم وتنميتها لهم إلى حين عودة الأسير إلى الوطن وحتى يتقرر مصير المفقود من الجهة المسؤولة عن أما فيما يتعلق براتب ومخصصات المفقود أو الأسير المتزوج فإنه يخصص إلى زوجته وأولاده ويصرف له مباشرة من الجهة المختصة ولا يرسل إلى مديرية رعاية القاصرين أو يخصص منه جزء إلى والدي المفقود أو الأسير على أساس أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. وعليه يجب أن نفرق بين حالتين بطلب تخصيص جزء من راتب ومخصصات المفقود أو الأسير كنفقة إلى أحد والديه الحالة الأولى إذا كان المفقود أو الأسير أعزب والحالة الثانية إذا كان المفقود أو الأسير متزوجا وسنبحث كل حالة على حدة.
الحالة الأولى : إذا كان المفقود أو الأسير أعزب: في هذه الحالة يجب أن نفرق بين حالتين من جهة طالب النفقة، فإذا كانت هي والدة المفقود أو الأسير يجب أن تكون أرملة أو مطلقة فإن كانت متزوجة فإن زوجها هو المسؤول عن نفقتها كما يجب أن لا يكون لها مورد يكفي السد حاجاتها الضرورية من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب. حسب العرف السائد بين الناس، وليس لها أولاد آخرون ينفقون عليها أو لها أولاد ولكن مواردهم لا تكفي لمعيشتهم ومعيشة عوائلهم، أما إذا كان طالب النفقة هو والد المفقود أو الأسير فيجب أن يكون فقيرا أو عاجزا عن الكسب وليس له أولاد آخرون ينفقون عليه أو له أولاد ولكن مواردهم قليلة لا تكفي لمعيشتهم أو معيشة عوائلهم ففي هذه الحالة يكون بإمكان أحد الوالدين إقامة الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين أو أمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين على مدير رعاية القاصرين / إضافة لوظيفته باعتبار واضع اليد على أموال ولدهما المفقود أو الأسير ولكن دائرة رعاية القاصرين الموضوعة لديه «الرواتب والمخصصات أو الأموال والممتلكات الأخرى إن وجدت هو الخصم القانوني في هذه الدعوى إذا كان ولدهم المفقود أو الأسير أعزب».
الحالة الثانية : إذا كان متزوجا ففي هذه الحالة تقام الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية على زوجة المفقود أو الأسير المنع معارضتها من استلام جزء من راتب ومخصصات ولدهما وعلى مدير رعاية القاصرين / إضافة لوظيفة باعتبار أن المفقود أو الأسير يعامل معاملة القاصر وأنها هي الجهة المسؤولة للمحافظة على أموالهم أو ممتلكاتهم والتأكد من تحقق مصلحتهم من عدمها وهذه هي الغاية من إدخالها طرفا في هذه الدعوى. وترسل المحكمة الدعوى عند صدور القرار إلى محكمة التمييز وجوبا لتدقيقها وفق المادة (309) من قانون المرافعات المدنية باعتبار أن الأسير أو المفقود مشمولا بأحكام قانون رعاية القاصرين.
المستمسكات والمعلومات المطلوبة في هذه الدعوى:
1- کتاب من آمريه الأسرى والمفقودين أو أية جهة عسكرية أخرى كدائرة التجنيد مثلا أو الدائرة التي كان يعمل فيها إذا كان من منتسبي قوات الجيش الشعبي أو الأمن أو المخابرات أو الجهات الأخرى يؤيد الفقدان أو الأسر وتاريخه مع بيان راتب ومخصصات واستقطاعات المفقود أو الأسير بعد استحصال کتاب من المحكمة التي أقيمت أمامها إلى الجهة المذكورة إذا لم تكن تلك المستندات موجودة لدى المدعي أو المدعية.
2- بعض المحاكم تشترط تقديم کتاب من مجلس الشعب الكائن في محل إقامة طالب النفقة يؤيد عما إذا كان طالب النفقة يعمل وما هي موارده وماهي أملاكه إن وجدت وهل له أولاد وما هي أعالهم وهل أنهم متزوجون وعدد أولادهم وهل أن الدار التي يسكنها طالب النفقة مستأجرة أم أنها ملك صرف وذلك لأهمية هذه المعلومات عند فرض وتقدير النفقة بالنسبة لمحكمة الموضوع التي تنظر هذه الدعوى.
3- صورة قيد العائلة من دائرة الأحوال المدنية لكل من عائلة طالب النفقة وعائلة المفقود أو الأسير في حالة كونه متزوجا.
4- تقديم البينة الشخصية وهي شهادات الشهود على فقر حال طالب النفقة ومن هو المسؤول عن إعالتهم وعدد أولاده الآخرين وما هي أعمالهم ومواردهم وذلك لكي يتم توزيع النفقة المفروضة على أولاده كل حسب حالته المالية والاجتماعية بحيث يصيب المفقود أو الأسير القدر الأدنى وبما لا يزيد عن نصف صافي راتب ومخصصات المفقود أو الأسير الأعزب ولا يشترط تقديم حجة إعالة وإنا يكتفي بالمعلومات والمستندات المذكورة آنفا.
علما بأن المحاكم عندنا في العراق لا تستوفي أي رسم قضائي عند رفع مثل هذه الدعاوى أسوة بسائر دعاوى النفقة لأنها معفوة من الرسوم القضائية حسب قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981. وفيما يلي نقدم نموذجين لاستدعاء دعوى النفقة من المفقود أو الأسير ولكم أن تقيموا عليها في الدعاوى الماثلة الأخرى.
* نموذج استدعاء دعوى نفقة أب من ابنه المفقود أو الأسير الأعزب
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم
المدعي :
المدعى عليه :
مدير رعاية القاصرين في / إضافة لوظيفته :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه / إضافة لوظيفته / قد وضع يده على رواتب ومخصصات ولدي المفقود في معركة ......... بتاريخ ............ ولما كان ولدي المفقود هو المعيل الشرعي لي وحيث إني فقير الحال وعاجز عن الكسب لكبر سني وليس لي مورد اعيش منه. عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه ............ للمرافعة والحكم عليه بنفقة كافية بأنواعها الثلاث وتحميله المصاريف.
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
الأسباب الثبوتية
1- كتاب يؤيد الفقدان وتاريخه ومقدار الراتب والمخصصات.
2- صورة قيد العائلة.
3- سائر البيانات القانونية الأخرى.
المدعي
* الملاحظات
تقام هذه الدعوى في محكمة محل إقامة المدعي (الأب) أو في محكمة مركز دائرة رعاية القاصرين (المدعى عليه) وبدون رسم قانوني.
* نموذج استدعاء دعوى نفقة أم من ولدها المفقود
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............... المحترم
المدعية :
المدعى عليهما:
1- مدير رعاية القاصرين في .... / إضافة لوظيفته
2- زوجة المفقود .... / حسب قیمومتها على زوجها /
جهة الدعوى
لقد فقد ولدي .............. في معركة .......... بتاريخ ............... وحيث أنه كان يعيلني لعدم وجود موارد أو أولاد آخرين لدي ونظرا لاستلام المدعى عليها .............. الثانية كافة الرواتب والمخصصات الخاصة بولدي المفقود باعتبارها زوجته والقيمة عليه. عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوى المدعى عليهما للمرافعة والحکم عليها بالنفقة الشرعية الكافية بأنواعها الثلاث من راتب ومخصصات ولدي المفقود. ولمحكمتكم فائق الشكر والتقدير.
الأسباب الثبوتية
1- كتاب الفقدان وتاريخه ومقدار الراتب.
2- صورة القيد للعائلة.
3- سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.
المدعية
* الملاحظات
تقام هذه الدعوى في محكمة محل إقامة المدعية الأم أي طالبة النفقة أو في محكمة محل إقامة المدعى عليه أو مركز معاملاته بالنسبة لرعاية القاصرين وبدون أي رسم قانوني ( م 304مرافعات مدنية ) شرط أن تكون الأم مطلقة أو أرملة.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (107-126).