* متى تستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالعقد ؟
أجابت على ذلك العبارة الأخيرة من المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية (... وتستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالعقد إذا وقع الطلاق بينهما قبل الدخول، وبناء عليه فإن كان الزوج قد دفع لها نصف المهر سقط النصف المتأخر عنه، وأما إذا كان قد دفع لها كل المهر رجع عليها بالفرق بين نصفي المهر، وهذا يعني أن الزوجة تستحق الفرق بين نصف المهرين المعجل والمؤجل). مثال ذلك إذا كان المهر المعجل خمسين ألف دينار والمؤجل مائة ألف دينار فيكون الفرق بين المهرين هو خمسة وسبعون ألف دينار. هذا إذا حصل الطلاق قبل الدخول من جانب الزوج، ولكن ما الحل إذا حصل التفريق من جانب الزوجة؟ أجابت على ذلك الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة والأربعين (للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقتضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج). ويعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى. وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز (يحكم للزوجة المطلقة غير المدخول بها بنصف مجموع مهرها إذا ادعت الكذب بالإقرار بقبض مهرها المعجل بحجة النكاح وامتنع الزوج عن حلف اليمين).
* متى تستحق الزوجة كل المهر المسمى؟
هناك ثلاث حالات تستحق فيها الزوجة كل المهر وهي ما يلي
الحالة الأولى : الدخول الحقيقي بالزوجة، فإذا دخل الزوج بالزوج دخولا حقيقيا فإنها تستحق جميع المهر ما تعجل منه وما تأجل؛ لأن الدخول الحقيقي بالزوجة يؤدي إلى استيفاء حقه في المتعة ولذلك وجب عليه أداء المهر كاملا ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء منه.
الحالة الثانية : موت الزوجة بعد العقد الصحيح، إذا ماتت الزوجة بعد العقد وقبل أن تتسلم المهر أخذ ورثتها المهر بعد طرح نصیبه باعتباره وارثا. وذلك؛ لأن الموت ينهي الرابطة الزوجية بين الزوجين.
الحالة الثالثة : الدخول الحكمي وهو ما يعبر عنه بالخلوة الصحيحة وهي إجتماع الزوجين منفردين في مكان آمن من اطلاع الغير عليها وألا يكون هناك مائع حسي أو طبيعي أو شرعي يمنع الزوج من الاتصال بزوجته فإذا حصل دخول حكمي ومات الزوج جاز للزوجة التنفيذ على تركة الزوج. وهذا ما نصت عليه العبارة الأولى من المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية (تستحق الزوجة كل المهر بالدخول أو بموت أحد الزوجين ...). ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تتطرق إلى الخلوة الصحيحة فلم تذكر عنها شيئا غير أن الخلوة الصحيحة وفقا لأحكام المذهب الحنفي هي دخول حکمي شأنها في ذلك شأن الدخول الحقيقي. وبناء عليه إذا حصلت الخلوة الصحية بشروطها الشرعية فإن الزوجة تستحق جميع المهر وليس نصفه.
* الخلوة الصحيحة بالزوجة والآثار المترتبة عليها
الخلوة الصحيحة وفق المذهب الحنفي هي أن يجتمع الزوجان بصورة منفردة في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما وأن يكون
الزوج في حالة يتمكن معها من ممارسة العمل الجنسي بلا مانع، والموانع ثلاثة حسي كالمرض وطبيعي كوجود شخص ثالث معهما، وشرعي كالحيض والصوم. وحكم الخلوة الصحيحة كحكم الدخول الحقيقي في إستحقاق جميع المهر معجله ومؤجله. لأن الزوجة مكنت زوجها من نفسها. وذهب الشافعية، والجعفرية في المشهور من مذهبهم إلى أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقي ولا يتأكد بها المهر مطلقا (مذهب الإمام أحمد، أن الخلوة الصحيحة من مؤكدات المهرة بل التقبيل واللمس بشهوة عنده من مؤكدات المهر أيضا. ومذهب مالك، إن الخلوة وحدها لا يتأكد بها المهر، ولكن أن انتقلت الزوجة إلى بيت الزوج وأقامت معه سنة بلا دخول حقيقي مع عدم المانع كان ذلك من مؤكدات كل المهر للزوجة حتى لو أعترف الزوجان بعدم الدخول) ودليلهم ظاهر قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنضف ما فرضتم ...). حيث أوجب للمطلقة قبل المس (نصف المهر). قالوا إن المراد من المس في الآية هو (الجماع).
* الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة
نلاحظ أن الخلوة تتفق مع الدخول الحقيقي في حكمين وهما
1- تأكيد وجوب كل المهر.
2- وجوب العدة احتياطا.
وتختلف الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي بما يلي
1- الإحصان، فالدخول الحقيقي بحصن الرجل والمرأة. أما الخلوة الصحيحة لا تحصن واحدا منهما.
2- حرمة بنت الزوجة، فالدخول الحقيقي بالزوجة يحرم بنتها على الزوج، والخلوة الصحيحة لا تحرم.
3- حل المطلقة ثلاثا، فدخول الزوج الثاني بالمطلقة ثلاثا يحلها لزوجها الأول، والخلوة الصحيحة لا تحلها له.
4- المراجعة، فمن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في عدتها كان مراجعا لها. وإن إختلى بها في العدة خلوة صحيحة يكون مراجعا لها أيضا.
5- الطلاق الراجعي، فمن تزوج امرأة ودخل بها دخولا حقيقيا أمكن أن يطلقها طلاقا رجعيا، وعليه فمن مات من الزوجين في العدة ورثه الآخر، أما بعد الخلوة الصحيحة فلا يكون الطلاق إلا بائنا، وعليه فمن مات منهما في العدة لا يرثه الآخر لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن ومن المسائل التي أقاموا الخلوة الصحيحة فيها مقام الوطء ثبوت النسب فإذا أتت بولد بعد الخلوة الصحيحة ثبت نسبه من الزوج كما إذا أتت به بعد الدخول الحقيقي.
وقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم 132/ شخصية / 85-86 في 2/ 9/ 1985 على إنه (تعتبر المدعى عليها بمثابة المدخول بها عند تحقق الخلوة الصحيحة). وهناك قرار آخر جاء فيه «تستحق المدعية المهر المؤجل عند التفريق إذا كانت قد زفت إلى المدعى عليه وساكنته ابتداء في الفندق ثم في دار الزوجية ولو لم يتم البناء بها، لأنه في ذلك قد تحققت الخلوة الصحيحة بينهما وحصول الدخول حكما».
* نموذج دعوی من امرأة على زوجها بالمهر المسمى بعد الخلوة الصحيحة والطلاق
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ........ المحترم
المدعية :
المدعي عليه :
جهة الدعوى
إن المدعي عليه ....... هو زوج موكلتي بعقد زواج صحیح شرعي على مهر معجله ...... دينار مقبوض ومؤجله ...... دينار يستحق عند أقرب الأجلين. وأنه خلا بموكلتي خلوة صحيحة لا ثالث معهما ولا مانع شرعي أو طبيعي أو حسي يمنع الاتصال بها. وحيث إنه طلق موكلتي بموجب حجة الطلاق المرقمة في ............. الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في ............... لذا أطلب دعوة المدعى عليه ...... للمرافعة والحكم بإلزامه بالمهر المسمی المؤجل البالغ ........ دينار وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
وكيل المدعية
المدعية
الأسباب الثبوتية
- عقد الزواج.
- حجة الطلاق.
- سائر البيانات القانونية.
* الملاحظات
الخلوة الصحيحة يتأكد بها المهر كله لذا يحق للمدعية بعد الخلوة الصحيحة أن تطالب بالمهر كله إذا لم تقبض منه شيئا أو بالمؤجل إذا قبضت المعجل ووقع الطلاق البائن. ويقع على المدعية عبء إثبات الخلوة الصحيحة إذا أنكر الزوج ذلك كما تقع إثبات بقية الجهات وهي الزوجية والمهر المسمى وبعد إثبات ذلك يصدر الحكم بالإلزام لتوفر أسباب الحكم.
* استحقاق المهر المؤجل والدعاوى المتعلقة به
المهر في الشريعة الإسلامية هو المال الذي يجب على الرجل إلى المرأة بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها. وقد سماه القرآن الكريم صدقة ونحلة فقد قال الله تعالى : (... وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ...) والمهر لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج وليس شرطا لصحته ولكنه حكم من أحكامه ويجب للزوجة بمجرد حصول العقد الصحيح عليها. ولكن لا يلزم أن يكون حالا بل يجوز تعجيله كله أو تأجيله كله أو بتعجيل بعضه وتأجيل بعضه أو دفعه على شكل أقساط في مدد معلومة حسب اتفاق الزوجين وإن لم يكن هناك إتفاق على شيء من ذلك جرى الأمر على ما عليه عرف البلد الذي تم فيه العقد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا ما نصت عليه المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188السنة 1959 (يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا وعند عدم النص على ذلك بيع العرف). فإذا كان الطلاق قبل الدخول فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى في العقد وبعبارة أدق فإن الزوجة تستحق نصف المهرين المعجل والمؤجل إذا لم تكن قد قبضت معجل مهرها. أما إذا كان الطلاق بعد الدخول فإن الزوجة تستحق كامل المهر ويسقط الأجل المعين في العقد. وهذا ما صرحت به المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية (تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول).
* متى تستحق الزوجة المهر المؤجل؟
إذا حصل الطلاق بين الزوجين بعد الدخول أو مات الزوج فإن الزوجة تستحق كل المهر المؤجل من مطلقها أو من تركته بعد وفاته إذا لم تكن قد قبضته أو أبرأت ذمته منه. أو لم تحصل تسوية رضائية بينهما أو لم يكن قد نفذه على نفسه في دائرة التنفيذ المختصة.
ويلاحظ إن ما عليه العمل عندنا في العراق إن هناك طريقين للحصول على المهر المؤجل الذي بقي بذمة الزوج وهما
الطريق الأول وهو اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية على الزوج ومطالبته بالمهر المؤجل وذلك استنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
الطريق الثاني وهو مراجعة مديرية التنفيذ المختصة وتنفيذ حجة الزواج مباشرة لديها بعد تقديم حجة الطلاق بالنسبة لجمهور الفقهاء وبدونها بالنسبة للمذهب الجعفري؛ وذلك لأن الزوجة تستطيع أن تطالب زوجها بالمهر المؤجل وهي في عصمته باعتباره دینا بذمته. ويتم تنفيذ حجة الزواج باعتبارها ورقة رسمية وحجة على الغير بما احتوته من بيانات وأنها إقرار بدین فیكون لها قوة التنفيذ القانوني، وسنبحث هذين الطريقين بشيء من التفصيل تباعا
الطريق الاول رفع الدعوى أمام القضاء الشرعي، إن حق الالتجاء إلى القضاء مباح لكل شخص فلا يمنع أحد من مراجعة المحاكم إذ يعتبر حق التقاضي مقدسا لصيانة حياة الإنسان وحماية أمواله؛ لأن الحق لا يستكمل مقومات وجوده بدون أن يحميه صاحبه، ولا سبيل للتمكن من ذلك، عند المنازعة إلا برفع الدعوى فهي وسيلة لحماية الحق وهي الواسطة القانونية التي يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حقه. وقد عرف قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 الدعوى بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء و كل دعوى يجب أن تقام بعريضة وبناء على ذلك يحق للزوجة أو وكيلها المخول قانونا رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية على زوجها أو أحد ورثته في حالة وفاته وذلك للمطالبة بمهرها المؤجل، كما يحق لها طلب وضع الحجز الاحتياطي على أموال زوجها لضمان حقوقها، ويتطلب إتباع هذا الطريق دفع رسم قضائي بنسبة 2%من مبلغ المهر المؤجل يدفع من قبل المدعية (الزوجة) ابتداء ويتحمله المدعى عليه (الزوج) في نهاية الدعوى بإعتباره الطرف الخاسر للدعوى، كما يتحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في حالة توكيل محام من قبل الزوجة.
الطريق الثاني تنفيذ حجة الزواج في دائرة التنفيذ مباشرة لقد أعطى قانون الأحوال الشخصية النافذ حجة الزواج قوة تنفيذية دون حاجة لإقامة الدعوى فيما يتعلق بالمهر المؤجل باعتبارها سندا رسميا يتضمن إقرارا بدین وهذا ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (3) من نفس القانون (يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة). وبناء على ذلك يكون بإمكان الزوجة أو وكيلها القانوني تنفيذ (حجة الزواج) في دائرة التنفيذ مباشرة بعد إيداع سند التنفيذ إليها لغرض تنفيذه سواء كان ذلك بمواجهة الزوج أو بمواجهة ورثته بعد وفاته. وتقوم دوائر التنفيذ بهذا التنفيذ دون حاجة لأستصدار حكم من المحكمة وليس لدوائر التنفيذ حق الأمتناع عند حصول معارضة بشأنه ما لم يراجع المعترض المحكمة المختصة ويستحصل منها قرارا يوقف التنفيذ على نتيجة البت في طلبه، ويمتاز إتباع طريق التنفيذ إن مديرية التنفيذ تقوم بالتنفيذ بدون استيفاء أية رسوم أو مصاريف أخرى من الزوجة طالبة التنفيذ وإختصارا للوقت.
* نموذج استدعاء دعوى مؤخر الصداق
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ................ المحترم
المدعية :
المدعي عليه :
جهة الدعوى
لي بذمة المدعى عليه ....... مهري المؤجل البالغ ........ دينار بموجب عقد الزواج المرقم ............. والمؤرخ .../.../... وحيث إن المدعى عليه ..... قد طلقني بموجب حجة الطلاق المرقمة ........... والمؤرخة ....... الصادرة من محكمة ......... عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالمهر المؤجل البالغ ...... دينار وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الاسباب الثبوتية
- عقد الزواج.
- حكم الطلاق.
- سائر البيانات القانونية.
* الملاحظات
1- لا تستحق الزوجة المهر المؤجل إلا بعد الطلاق أو الوفاة وبعد إنتهاء فترة العدة وفق المذهب الحنفي. أما وفق المذهب الجعفري فتستطيع الزوجة إقامة الدعوى بعد الطلاق أو الوفاة مباشرة وذلك لأن الزوجة تستطيع أن تطالب الزوج بالمهر المؤجل وهي في عصمته بإعتباره دينا بذمة الزوج تستطيع المطالبة به في أي وقت تشاء.
2- يتطلب إقامة هذه الدعوى دفع رسم مقداره 2% من مبلغ المهر المؤجل وكذلك فإن رسم التمييز هو 2% من مبلغ المهر المؤجل أيضا.
3- تقام هذه الدعوى في محكمة محل إقامة المدعى عليه استنادا لنص المادة (303) من قانون المرافعات المدنية.
* نموذج استدعاء دعوى المهر المؤجل مع طلب وضع الحجز الاحتياطي
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ................ المحترم
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
أن المدعي عليه ............ هو مطلق موكلتي ولا يزال مشغول الذمة بمهرها المؤجل البالغ ......... دينار ورغم المطالبة فهو ممتنع عن التأدية. لذا أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه للمرافعة، والحكم بألزامه بالمهر المؤجل البالغ ....... دينار وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، وفي الحقوق موكلتي أطلب وضع الحجز الاحتياطي على سيارته الخاصة المرقمة ...... نوع .... موديل ...... وأقدم طيا الكفالة الحجزية بنسبة 10% من المبلغ المطالب به لأغراض وضع الحجز الاحتياطي. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير والاحترام.
المدعية
الأسباب الثبوتية :
- حكم الطلاق.
- سائر البينات القانونية.
* الملاحظات
1- تستحق الزوجة المهر المؤجل بعد الطلاق وأكتسابه الدرجة القطعية أو بعد الوفاة وإنتهاء مدة العدة وفق المذهب الحنفي. أما إذا كانت الزوجة جعفرية المذهب فتقام الدعوى بعد الطلاق مباشرة وذلك لأن المهر المؤجل يستحق عند المطالبة والميسرة ولو أن الزوجة ما تزال في عصمة الزوج.
2- رسم الدعوى 2% من المهر المؤجل المطالب به مع رسم الحجز الاحتياطي.
3- تقام الدعوى في محكمة محل إقامة المدعى عليه استنادا لنص المادة (303) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 المعدل.
* نموذج استدعاء دعوی مهر مؤجل مقامة على أحد الورثة إضافة للتركة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم
المدعية :
المدعى عليه : / إضافة إلى تركة المرحوم :
جهة الدعوى
لي بذمة المدعى عليه زوجي المرحوم ..... مهري المؤجل البالغ ..... دينار بموجب عقد النكاح المرقم ........ والمؤرخ .......... الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ....... وحيث أنه توفي بتاريخ ............... بموجب القسام الشرعي المرقم .... والمؤرخ ............ الصادر من محكمة ....... وأنه لم يسدد لي مهري المؤجل المذكور أعلاه، عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه ....... إضافة للتركة/ والحكم لي بمهري المؤجل البالغ ........ دينار وتحميله المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولكم فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الأسباب الثبوتية
- عقد الزواج.
- القسام الشرعي.
- سائر البينات القانونية والشرعية.
* الملاحظات
1- يشترط لإقامة هذه الدعوى أن تكون هناك تركة أستفاد منها الورثة حتى يمكن الرجوع عليهم عملا بقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد الدين).
2- أما الحقوق التقاعدية أو الحقوق الأخرى التي يحصل عليها ورثة المتوفي أو الشهيد كالرواتب والمكافآت والمبلغ الإضافي وقرض المصرف العقاري وغيرها فهي استحقاقات ترتبت لهم بعد الوفاة لغرض إعالتهم وليست تركة. وعليه لا يمكن مطالبة الورثة بالمهر المؤجل لعدم وجود تركة.
3- تحلف المحكمة المدعية يمينا تسمى يمين الاستظهار بأنها لم تستلم مهرها المؤجل أثناء حياة زوجها المتوفى ولم تبرأ ذمته منه وليس له دين بذمتها أو رهن ولا غيره وفق المادة (124) من قانون الإثبات.
4- رسم الدعوى 2% من مبلغ المهر المؤجل.
5- تقام الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة استنادا لأحكام المادة (5) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
* أتعاب محاماة دعوى المهر المؤجل
لا يجوز الحكم بأتعاب المحاماة في دعوى المطالبة بالمهر المؤجل بأقل من نسبة 10% من قيمة المبلغ المحكوم به إستنادا إلى الفقرة 2/ أولا من المادة 63 من قانون المحاماة المعدل.
رقم القرار 963/ شخصية / 83/ 1983
تاريخ القرار 12/ 12/ 1983
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الفقرة الحكمية المميزة المتعلقة بأجور المحاماة الوكيل المدعية غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون ذلك أن دعوى المهر محدودة القيمة وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ ألف دينار عن مهرها المؤجل فكان على المحكمة أن تحكم بأجور المحاماة لوكيل المدعية قدرها 10% من قيمة المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى کاملا عملا بأحكام الفقرة 2/أولا من المادة 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 1969. لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المميزة وبما إن الموضوع صالح للفصل فيه وعملا بأحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية المعدل قرر الحكم بإلزام المدعى عليه (ع) بتأديته للمدعية مبلغ ....... دينار عن مهرها المؤجل وتحميله مصاريف المحاكمة ورسم التمييز وبتأديته مبلغ ........ دينار أتعاب وکیل المدعية المحامي (....)، وصدر القرار بالاتفاق في 12/ 12/ 1983
* هل يجوز الحجز التنفيذي بموجب عقد الزواج عن المهر المؤجل؟
الأصل إن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه لهم إلا إذا منع القانون الحجز عليها بنص خاص، وبناءا عليه لا يلزم الدائن بإثبات إن الأموال الحاصل التنفيذ عليها مما يجوز حجزها وإنها على من يتمسك ببطلان الحجز الواقع على أموال لا يجوز التنفيذ عليها إن ثبت ذلك. وحيث إن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 قد اعتبر حجة الزواج المسجلة وفق أصولها قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة. وقد أعطاها القانون قوة في الإثبات وقوة في التنفيذ، وقوتها هذه مستمدة من كونها ورقة رسمية أثبت فيها العقدان أمام الموظف العام للسندات المتضمنة إقرار أموال المدين رسميا، و ما تم على يديه من وقائع، وما أقر به الزوجان من أمور في حدود وظيفته. وطبقا للإجراءات التي نص عليها القانون بإعتبارها من دین معلوم و مستحق الأداء إما عند أقرب الأجلين وهي الطلاق أو الموت وفق مذهب الجمهور، وإما عند المطالبة والميسرة وفق المذهب الجعفري. وبناء على ذلك نقول : إنه يجوز وضع الحجز التنفيذي على جميع أموال الزوج وبيعها وفق القانون لقاء دين المهر المؤجل والمصاريف المترتبة على ذلك. وينبغي علينا أن نفرق بين حالتين وهما :-
· الحالة الأولى : إذا كان المدين (الزوج) من غير العاملين في دوائر الدولة في هذه الحالة يجوز وضع الحجز التنفيذي على جميع أموال المدين وبيعها وفق القانون لإقتضاء دین المهر المؤجل منها بناء على طلب من الزوجة أو وكيلها القانوني وذلك لأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وتوضيحا لذلك نضرب المثل التالي (إذا كان المدين يمتلك سيارة خاصة أو أجرة أو لديه محل تجاري بإسمه أو لديه رصيد في أحد المصارف فيكون بإمكان الزوجة أو وكيلها طلب الحجز التنفيذي على تلك الأموال وبيعها لإستيفاء المهر المؤجل منها ما عدا الأموال التي لا يجوز وضع الحجز عليها) والمنصوص عليها في المادة (62) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمادة (248) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ومثال ذلك نقول: إنه لا يجوز الحجز سواء كان إحتياطيا او تنفيذيا على المسكن الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته أو ما يكفي لمعيشة المدين وعياله من وارداته أو الأثاث المنزلية، الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد عائلته والأثاث اللازم لممارسة مراسيم العبادة.
· الحالة الثانية : إذا كان الزوج من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي فقد نصت الفقرة (ثانيا) من المادة (83) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 1980 بعدم جواز الحجز على راتب وخصصت الموظف والعسكري ورجال الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، ولكل من يتقاضى راتبا أو أجورا من الدولة إلا إذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي بات ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك. ومعنى ذلك إنه لا يجوز طلب وضع الحجز التنفيذي على راتب ومخصصات العاملين في دوائر الدولة المذكورين أعلاه إلا بموجب قرار حكم صادر من محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية وعليه لا يجوز وضع الحجز التنفيذي إستنادا على حجة الزواج (عقد الزواج) على رواتب ومخصصات المشار إليهم أعلاه فيما يتعلق بالمهر المؤجل مثال ذلك إذا كان أحد العاملين في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي يملك أموالا منقولة أو غير منقولة ومن الأموال التي لا يمنع القانون وضع الحجز عليها وبيعها لاستيفاء دين المهر المؤجل عملا بقاعدة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ما عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وبيعها مع مراعاة ما ورد في نص المادة (62) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة1989.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (55-71).