السادة رئيس وأعضاء محكمة جنایات ....... المحترمون, السيد نائب المدعي العام المحترم
تحية الحق والعدل ..
لائحة وكيل المدعي بالحق الشخصي ..... بالدعوى المرقمة / ج /٢٠٢٠
إن التمعن في وقائع الدعوى وادلتها واستقرائها نجدها تقطع وتجزم وتصل إلى مرحلة اليقين بقيام المتهمين المحالين إلى محكمتكم بإرتكاب جريمة قتل المجني عليه (.......) أبن موكلي المدعي بالحق الشخصي بالإشتراك؛ ويتبين ذلك مما يلي:
1. إفادة الشاهد (ع. ي) الذي أكد خروج المتهمين من دار المتهم (غ. ع) وباتجاه الأرض الزراعية الموازية لداره وكان المتهم (أ) يحمل بيده مسدس والآخرين يحملون أسلحة أيضًا ... وبعدها سمع صوت إطلاقة واحدة ومن ثم عاد الجميع ومعهم المتهم ...... وهو يحمل بندقية كلاشنكوف وكذلك المتهمون (غ. ع و أ. م. ك. ل و م. غ).
2. إفادة الشاهد (م. م. و) والذي بين بشهادته أن المتهم (م. ع) خرج وهو يحمل عصى غليظة وركب في السيارة العائدة له وبعد فترة خرج وراءه (م. ك و غ. ع و أ. ك) وكان (م. و أ) يحملان أسلحة نارية بعدها سمع صوت الاطلاقة ثم شاهدة جثة المجني عليه.
3. شهادات المدعين بالحق الشخصي وأولاده وشقيقه جاءت مؤكدة ومؤيدة بوجود المتهمين في مسرح الجريمة إبتداءً من نشوء الشجار الذي نشب بين الطرفين وحتى اشتراكه مع بقية المتهمين بقتل المجني عليه أبن موكلي بعدما هدد المتهم (غ) موكل المدعي بالحق الشخصي بأنه (بعد نصف ساعة راح أخليك تبوس قنادر) وفعلاً نفذ تهديده بالإشتراك مع بقية المتهمين.
4. أفادات بقية المتهمين التي أيدت وجود المتهمين وإشتراكهم في قتل المجني عليه، أما رجوعهم في ما بعد عند تدوین أقوالهم بصفة شهود لا يقدح بما احتوته افاداتهم عند تدوین أقوالهم بصفة متهمين وهي أقرب للحقيقة لأن الحادث ينسب إلى أقرب أوقاته.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة المحترمون, السيد المدعي العام المحترم
يتبين لعدالة المحكمة ومن خلال العرض المتقدم والوقائع الثابتة بالأدلة المعتبرة؛ إشتراك المتهمين بقتل المجني عليه ثابت باليقين القطعي وذلك من خلال مناصرتهم ومؤازرتهم ومعاضدتهم للمتهم (م) الذي أطلق من بندقيته أثناء اندفاعهم بإتجاه المجني عليه من دون أن يكون يحمل سلاحًا أو يبدر منه موقفًا عدوانيًا وبالتالي يعتبر اتفاقًا وتحريضًا يحقق عنصر من عناصر المساهمة الجنائية (47 و 48 و 49) من قانون العقوبات.
حيث نصت المادة (47) عقوبات بعد فاعل للجريمة (1- من ارتكبها وحده أو مع غيره) واعتبرت المادة (48) شريكًا من يحرض أو يتفق أو يساعد الجاني ويقع الفعل بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
كما أن المادة (49) اعتبرته فاعل لجريمة كل شريك بحكم المادة (48) من كان حاضرًا أثناء إرتكابها أو إرتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها.
ومن خلال النصوص المتقدمة نجد أن كل الوقائع تؤكد إرتكابها مع غيره وتحريضه و اتفاقه ومساعدته على وقوعها وحضوره مسرحيًا وبالتالي فان مواد الإشتراك المذكورة تكون منطبقة تمام الانطباق.
وحيث أن القتل الذي إشترك فيه المتهم الماثل ليس قتلاً عمدًا بسيطًا وإنما قتلاً عمدًا موصوفًا ومقترنًا بسبق الإصرار لتوافر رکنیه وهما التفكير السابق (العنصر الزمني) وهدوء البال (العنصر النفسي) حيث نصت المادة (33 فقرة 3) سبق الإصرار (هو التفكير المصمم عليه في إرتكاب جريمة قبل تنفيذها بعيدًا عن ثورة الغضب الآني والهياج النفسي). وذلك لأن المتهمين كانوا في غاية الهدوء ولم يكونوا تحت ضغط نفسي أو تحت ردت الفعل.
لذا فإني أطلب من المحكمة الموقرة سحب التهمة الموجه للمتهمين الماثلين أمام المحكمة وفق المادة (405) عقوبات وتوجيهها وفق المادة (406) عقوبات لكونها أكتر انطباقًا على وصف فعل المتهمين. ومن ثم إدانتهم وتجريمهم وفق هذه المادة وتتغليظ وتشديد العقوبة بحقهم لكون فعلهم يؤدي إلى إخلال خطير في الأمن الإجتماعي وشراسة طبعهم واستهتارهم بالنفس البشرية لأسباب غير مبررة وإنما تدل على حدة في الطبع والمزاج الإجرامي.
كما أطلب من المحكمة المحترمة الحكم لموكلي المدعي بالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه جراء فقدانه ولده وفلذه كبده .... هذا ومع فائق الشكر والتقدير.
المحامي : ...........................
وكيل المدعي بالحق الشخصي ح. م. هـ