لقد نظم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 في مواده الحادية والخمسين والثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين، أحكام النسب فنصت الفقرة من المادة الأولى على أنه إذا لم يوجد نص تشریعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشرعية الإسلامية فالشريعة الإسلامية تقبل أي دليل أو قرينة على ثبوت النسب. ودعاوى النسب تعتبر من دعاوى الحسبة التي لا تحصر فيها الشهادة وهي تختلف باختلاف نوع النسب المراد إثباته وتنسم إلى أنواع وهي :
النوع الأول : دعوى إثبات النسب : وهي الدعوى التي يطالب بها الابن إثبات نسبه إلى والديه أو أحداهما فإن كانت الدعوى ليس فيها تحميل النسب على غيره وكان المدعى عليه حيا فإن الدعوى تسمع ولو كانت مجردة وليس ضمن حق آخر، فيصح أن يدعي شخص على آخر أنه ابنه، فإن أقر ثبت النسب وإن أنكر أتبعت مرافق الإثبات، وهذا ما نصت عليه المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية بقولها : ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا.
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا.
النوع الثاني : دعوى الإقرار بالنسب : وهي الدعوى التي يقيمها الأبوان أو أحدهما للإقرار بالنسب الشرعي على الولد ويصح إقامة دعوى النسب مجردة وليس ضمن مال، كما يجوز إثبات نسب الطفل من أبيه ضمن دعوى النفقة التي تقام من قبل الزوجة على زوجها، وكذلك يجوز إثبات نسب الطفل من أبيه ضمن دعوى الحضانة دون حاجة التكليف المدعي بإقامة دعوى إثبات نسب الطفل من أبيه وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في الكثير من قرارتها، وهذا ما صرحت به المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله.
2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
ويشترط لصحة الإقرار بالنبوة الشروط التالية :
1- تصديق المقر له بالإقرار.
2- أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب.
3- أن يولد مثل المقر له من المقر.
1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله.
2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة.
ويشترط لصحة الإقرار بالنبوة الشروط التالية :
1- تصديق المقر له بالإقرار.
2- أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب.
3- أن يولد مثل المقر له من المقر.
أحكام ثبوت النسب :
يمكن إثبات النسب بأحد الأمور الآتية :
1- الفراش : وهو أن تكون المرأة قد تعينت للولادة من رجل معين. ففي الزواج الصحيح، المرأة متعينة للولادة من رجل معين هو زوجها لأن استمتاع الزوجة قاصر على زوجها فليس لها أن تستمتع برجل آخر، بعكس الرجل الذي له أن يستمتع بزوجتين أو ثلاث أو أربع إذا توافرت له شروط العدد.
2- الإقرار :
أولًا : الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
ثانيًا : الإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة أو أمام المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها (مادة/ 59/ إثبات).
3- البينة "الشهادة" : يجوز الإثبات بالشهادة في الوقائع المادية (مادة 76 إثبات).
يمكن إثبات النسب بأحد الأمور الآتية :
1- الفراش : وهو أن تكون المرأة قد تعينت للولادة من رجل معين. ففي الزواج الصحيح، المرأة متعينة للولادة من رجل معين هو زوجها لأن استمتاع الزوجة قاصر على زوجها فليس لها أن تستمتع برجل آخر، بعكس الرجل الذي له أن يستمتع بزوجتين أو ثلاث أو أربع إذا توافرت له شروط العدد.
2- الإقرار :
أولًا : الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
ثانيًا : الإقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة أو أمام المحكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها (مادة/ 59/ إثبات).
3- البينة "الشهادة" : يجوز الإثبات بالشهادة في الوقائع المادية (مادة 76 إثبات).
قواعد إثبات النسب :
هناك ثلاث قواعد تبنى عليها أحكام النسب هي :
أولًا : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنة.
ثانيًا : إن السبب في ثبوت النسب الفاسد هو واقعة الدخول الحقيقي بالمرأة.
ثالثًا : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ومعنى الحديث أن الولد ينسب الصاحب الفراش وهو الزوج، أما العاهر وهو الزاني فلا حق له في الولد لو نازع فيه.
وجاء في قرار المحكمة التميز برقم 229/ شخصية / 76 في 16/ 3/76 : (إذا كان المدعى عليه يعاشر المدعية معاشرة الأزواج ويساكنها في مسكن واحد فينسب الأولاد الذين يولدون خلال فترة المعاشرة إلى المدعى عليه).
أولًا : إن أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنة.
ثانيًا : إن السبب في ثبوت النسب الفاسد هو واقعة الدخول الحقيقي بالمرأة.
ثالثًا : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ومعنى الحديث أن الولد ينسب الصاحب الفراش وهو الزوج، أما العاهر وهو الزاني فلا حق له في الولد لو نازع فيه.
وجاء في قرار المحكمة التميز برقم 229/ شخصية / 76 في 16/ 3/76 : (إذا كان المدعى عليه يعاشر المدعية معاشرة الأزواج ويساكنها في مسكن واحد فينسب الأولاد الذين يولدون خلال فترة المعاشرة إلى المدعى عليه).
كيفية إثبات النسب من الناحية العلمية والطبية؟
يجري الإثبات في المنازعات المتعلقة بالنسب من الناحية العلمية والطبية عن طریق مستشفى الكرامة في بغداد/ قسم مختبر تطابق الأنسجة فهو المرجع الوحيد في العراق الذي ترجع إليه المحاكم في قضايا إثبات البنوة والنسب يمكن بیان اختصاصاته بما يلي :
1- تثبيت البنوة والنسب.
2- فحص الدم.
3- نقل الكلى.
ويقوم بالتحليل والفحص في المختبر المذكور لجنة خاصة مؤلفة من :
أ- صيدلانية مختصة.
ب- اثنان من مساعدي المختبر.
ت- تقترن قرارات اللجنة بمصادقة مدير المستشفى.
ث- تكون المخابرات سرية ويمنع تسليمها باليد.
يجري الإثبات في المنازعات المتعلقة بالنسب من الناحية العلمية والطبية عن طریق مستشفى الكرامة في بغداد/ قسم مختبر تطابق الأنسجة فهو المرجع الوحيد في العراق الذي ترجع إليه المحاكم في قضايا إثبات البنوة والنسب يمكن بیان اختصاصاته بما يلي :
1- تثبيت البنوة والنسب.
2- فحص الدم.
3- نقل الكلى.
ويقوم بالتحليل والفحص في المختبر المذكور لجنة خاصة مؤلفة من :
أ- صيدلانية مختصة.
ب- اثنان من مساعدي المختبر.
ت- تقترن قرارات اللجنة بمصادقة مدير المستشفى.
ث- تكون المخابرات سرية ويمنع تسليمها باليد.
طرق الطعن في القرار :
إن طريق الطعن في القرار الصادر من اللجنة يكون من اختصاص المحاكم عن طريق الجهة التي قامت بمفاتحة المختبر في المستشفى.
إن طريق الطعن في القرار الصادر من اللجنة يكون من اختصاص المحاكم عن طريق الجهة التي قامت بمفاتحة المختبر في المستشفى.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز، المحامي جمعة سعدون الربيعي، المكتبة القانونية - بغداد، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، الصفحات (169-173).