الطلاق من حيث ماهيته وانواعه والأحكام المترتبة على كل منها - المرشد القانوني

الطلاق من حيث ماهيته وانواعه والأحكام المترتبة على كل منها

الطلاق: هو حل الرباط الزوجي وإنهائه بإيقاع من الزوج أو الزوجة، إن وكلت ‏أو فوضت به ولا يقع إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا، وهذا ما نصت عليه المادة (34) ‏من قانون الأحوال الشخصية بقولها «الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من ‏الزوجة إن وكلت أو فوضت به من القاضي، ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له ‏شرعا».‏
والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة، وعدد الطلقات التي أوقعها الزوج على ‏زوجته وعليه ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام الطلاق الرجعي، والطلاق البائن. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين بينونة صغرى، وبينونة كبری.

أولًا: الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بها ما يثبت به ‏الطلاق (م34‏‎/‎‏2) من قانون الأحوال الشخصية. ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا. كقول الزوج مخاطبا زوجته أنت طالق أو أنت طالق ‏طلقة رجعية واحدة، وهو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال إلا في الحال، وتكون ‏الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد إيقاعه ‏الطلاق الرجعي أن يراجع مطلقته بإرادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها إلى عصمته ‏بدون رضاها ومن غير حاجة إلى مهر وعقد جدیدین. وتكون المراجعة إما بالقول كقول ‏الزوج لزوجته المطلقة رجعيًا "راجعتك يا فلانة بنت فلان" أو بالفعل كالتقبيل أو الأتصال بها كأتصال الأزواج. فإذا ‏أنتهت العدة دون مراجعة شرعية فيقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى.

- متى يعتبر الطلاق رجعيا؟
كل طلاق يوقعه الزوج كامل الأهلية على زوجته في ظل قانون الأحوال الشخصية النافذ ‏يعتبر رجعيا بالشروط التالية:
1- أن يكون بعد عقد نكاح صحيح.
2- أن يكون بعد الدخول حقيقة.
3- عدم وجود ‏عوض مالي.
4- أن يكون غير مسبوق بطلقتين "أي ليس مكمل للثلاث".
5- عدم ‏وجود نص في قانون الأحوال الشخصية من اعتباره بائنا.

- ما هي الأحكام المترتبة على الطلاق الرجعي ؟
1- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. فإذا كان الرجل قد طلق امرأته طلاقا رجعيا ‏فإن لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان، وإن كان مسبوقًا بطلاق لم يبق له إلا طلقة ‏واحدة.
2- إنهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بإنقضاء العدة فإذا لم يستعمل الزوج حقه ‏الشرعي في مراجعته لزوجته قولا أو فعلا حتى انتهت العدة، فإن العلاقة الزوجية تنقطع ‏ولا تتجدد إلا بعقد جدید ومهر مستأنف.
3- إذا توفي أحد الزوجين أثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الإرث ‏وهو الزوجية، ما لم يوجد مانع من موانع الإرث کإختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلمًا ‏والزوجة كتابية ولا يشترط في الطلاق الرجعي بأن يكون الزوج في حال صحته أو في حال ‏مرضه.

ثانيًا: الطلاق البائن بينونة صغرى
وهو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جدیدین سواء كانت الزوجة في العدة ‏أو انتهت عدتها. وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (38) من قانون الأحوال ‏الشخصية على أن الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته ‏بعقد جديد. ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :
1- قبل الدخول حقيقة.
2- بعد الخلوة الصحيحة (في المذهب الحنفي).
3- في الطلاق الخلعي (إذا تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها ‏الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين).
4- ما نص عليه القانون باعتباره بائنا بينونة صغرى في قضايا التفريق.
5- عند إباء الزوج الدخول في الإسلام إذا أسلمت زوجته وفرق القاضي بينهما.

- ما هي الأحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
1- ترفع أحكام الزواج الصحيح في الحال، فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل، بمعنى إن ‏الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن، فليس للزوج مراجعة زوجته ‏المطلقة بائنا ولو كانت ماتزال العدة، ولكن له أن يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين ‏لأن الحل باق.
2- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وبينا في الطلاق ‏الرجعي.
3- إذا توفي أحد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى "والمطلقة في العدة فلا توارث ‏بينها" إلا إذا كان الزوج مريضا مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائنا حرمانها من ‏الميراث حيث يعتبر الزوج فارًا من ميراث زوجته بطلاقها فيرد عليه قصده وترثه زوجته. وهذا ما صرحت به الفقرة (2) من المادة (35) من قانون الأحوال الشخصية على ألا ‏يقع طلاق الشخص المريض مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك، فإذا مات في ذلك المرض سترثه زوجته بتلك الحالة ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك حيث أن الطلاق يقع والزوجة لا ‏ترث في هذه الحالة. ‏

ثالثًا: الطلاق البائن بينونة كبری
هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاث أطهار، ولا فرق إن كان مسبوقًا ‏بطلقتين رجعيتين أو بطلقتين بائنتين أو بطلقتين إحداهما رجعية والأخرى بائنة. فإذا ‏طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة أولى وراجعها وهي في العدة، ثم طلقها ثانية ‏فراجعها مراجعة شرعية، ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائنًا بينونة كبرى ولا ‏يسوغ له مراجعتها ولا إعادتها إلى عصمته حتی تنكح زوجًا غيره ويطلقها أو يموت ‏عنها وتنتهي عدتها. وعندئذ يجدد الزوج الأول نكاحه عليها بعقد جدید ومهر مستأنف ‏فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة. وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (38) من قانون الأحوال الشخصية عندما ‏أوضحت معنى البينونة الكبرى فقالت «وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته ‏التي طلقها ثلاثًا متفرقات ومضت عدتها».

- ماهي الأحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
1- إنه يزيل الملك والحل معا في الحال.
2- إن المطلقة بائنا بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريما مؤقتا حتی تنكح ‏زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها دخولًا حقيقيا ثم يفارقها لسبب من الأسباب.
3- لا توارث بين الزوجين، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت أو في حالة يغلب في ‏مثلها الهلاك. واعتبر الزوج فارا من توريث زوجته (م35/2 أحوال شخصية). ‏

* هل يجوز إيقاع الطلاق بالوكالة‎ ؟
نصت الفقرة (‏‎2‎‏) من المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية على أنه «لا يعتمد بالوكالة في إجراءات البحث الإجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق» وبناء ‏على ذلك لا يجوز إيقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لأن ‏إيقاع الطلاق أصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة أمام القاضي في المحكمة ‏المختصة للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما إذا كانت الزوجة حامل أم لا ‏وهل هي في حالة طهر أو حائض، أما الوكالة التي تعطى للمحامي أو غيره فهي لإقامة ‏دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية ‏البحتة ومن ضمنها الطلاق. أما بالنسبة إلى تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة لدى رجل الدين فبإمكان الوكيل ‏القيام بالإجراءات اللازمة لتصديق الطلاق وذلك لأن إيقاع الطلاق قد تم أمام رجل الدين ‏فعلًا، وعليه لا يستوجب حضور الزوج أو الزوجة أمام القاضي في المحكمة.

* إيقاع الطلاق في المحكمة
الطلاق في ظل أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لا يرتب آثاره ‏الشرعية إلا إذا جرى إيقاعه في المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة بإيقاع الطلاق ‏هي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير ‏المسلمين في العراق والأجانب. والسبب في ذلك هو أن الطلاق لا يكون حجة على ‏الطرفين وعلى الغير إلا إذا تم إيقاعه في المحكمة المختصة وفق دعوى أصولية تتضمن ‏كافة الشروط التي نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وصدر بها ‏حكم مكتسب الدرجة القطعية. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (39) من قانون ‏الأحوال الشخصية "على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به. حيث تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة ‏‏(م39‏‎2/‎‏) من القانون. وتقام دعاوى الطلاق أو التفريق -كقاعدة عامة- في محكمة محل ‏إقامة المدعى عليه ويجوز إقامتها في محكمة عقد الزواج، أو في محكمة محل سبب ‏الدعوى أي المحل الذي حدث فيه الخلاف الحاصل بين الزوجين وأدى إلى إقامة ‏الدعوى).‏ ويجب على المحكمة ملاحظة المادتين (74 و 78) من قانون المرافعات المدنية بهذا ‏الخصوص.

* إيقاع الطلاق خارج المحكمة
يلجأ البعض إلى إيقاع طلاق زوجته أمام أحد رجال الدين لأسباب قد تتعلق بإعتقادهم ‏الديني أو لسفرهم خارج العراق أو لكونهم من سكان القرى والأرياف البعيدة عن وجود ‏المحاكم الشرعية أو لأي عذر آخر. وهذا ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة (۳۹) من قانون الأحوال ‏الشخصية "فإن تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة" ولما كان الطلاق لا ينتج آثاره بين الطرفين. وقبل الغير من الناحية القانونية إلا إذا أتم ‏إيقاعه في المحكمة المختصة، أو تسجيله فيها خلال مدة العدة، واستصدار حكما به، فإن ‏إيقاعه لا يكون إلا في المحكمة المختصة وفق الأصول عن طريق دعوى تصديق الطلاق ‏الواقع خارج المحكمة وتتبع نفس الإجراءات في دعوى الطلاق ما عدا التلفظ بصيغة ‏الطلاق ذاته. وهذا ما نصت عليه المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية "1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه ‏وإستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق ‏في المحكمة خلال مدة العدة. 2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من ‏المحكمة".‏


ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (129-139).
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً