* المطاوعة
تعني مطالبة الزوج لزوجته بالانتقال من بيت أهلها والسكن معه في الدار المعدة من قبله ما دام الزوج قد دفع لها معجل مهرها وإنه ينفق عليها وقد تكون هذه المطالبة إبتداء خارج المحكمة فإذا تعذر ذلك وأمتنعت الزوجة بغير حق اضطر الزوج إلى رفع دعوى المطاوعة أمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين ويشترط قبل الحكم بالمطاوعة أن يهيئ الزوج مسكنا شرعيا مناسبا في حالة الزوجين يسرا وعسرا وبعد إعداد البيت الشرعي من قبل الزوج تقوم المحكمة المختصة بإجراء الكشف على البيت الشرعي إذا كان ضمن دائرة اختصاصها المكاني، أما إذا لم يكن ضمن أختصاصها فلها أن تنيب المحكمة التي يقع البيت الشرعي ضمن اختصاصها المكاني فإذا ثبت لها بأن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي الذي تتوفر فيه كافة الشروط الشرعية فيكون ملائما لسكنی الزوجين ومناسبا لحالهما، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون الاستعانة بخبراء فتحكم المحكمة بمطاوعتها لزوجها وبذلك تسقط نفقتها الزوجية سواء أكانت النفقة مفروضة أو مطالبا بها إذ إن صدور الحكم بالمطاوعة يؤدي إلى سقوط النفقة المستمرة، أما النفقة الماضية فلا يؤثر عليها حكم المطاوعة إذ يلزم الزوج بالنفقة الشرعية من تاريخ إقامة الدعوى إلى تاريخ إعداد البيت الشرعي.
ويلاحظ إن شرعية البيت من عدمها يقدرها القاضي الذي يقع البيت في منطقته وقاضي الموضوع هو الذي له السلطة التقديرية في دفوع الزوجين والبيت فيما إذا كان البيت شرعيا وقانونيا أم لا وفي حال صدور الحكم بالمطاوعة وامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ففي هذه الحالة بإمكان الزوج تنفيذ حكم المطاوعة في دائرة تنفيذ الأحوال الشخصية فإذا امتنعت الزوجة عن المطاوعة عندئذ يحق للزوج إقامة دعوى النشوز على زوجته بعد الحصول على تأیید من دائرة التنفيذ يتضمن عدم المطاوعة معنون إلى المحكمة التي أصدرت حكم المطاوعة وتكون دعوى المطاوعة والنشوز وفق الصيغة التالية :
ويلاحظ إن شرعية البيت من عدمها يقدرها القاضي الذي يقع البيت في منطقته وقاضي الموضوع هو الذي له السلطة التقديرية في دفوع الزوجين والبيت فيما إذا كان البيت شرعيا وقانونيا أم لا وفي حال صدور الحكم بالمطاوعة وامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ففي هذه الحالة بإمكان الزوج تنفيذ حكم المطاوعة في دائرة تنفيذ الأحوال الشخصية فإذا امتنعت الزوجة عن المطاوعة عندئذ يحق للزوج إقامة دعوى النشوز على زوجته بعد الحصول على تأیید من دائرة التنفيذ يتضمن عدم المطاوعة معنون إلى المحكمة التي أصدرت حكم المطاوعة وتكون دعوى المطاوعة والنشوز وفق الصيغة التالية :
* نموذج استدعاء دعوی مطاوعة زوجة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم
المدعي :
المدعى عليها :
جهة الدعوى
إن المدعى عليها ............ هي زوجتي الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج المرقم ............ والمؤرخ ...... الصادر من محكمة .......... وقد ترکت دار الزوجية منذ ........ وبدون علمي وبلا عذر شرعي وبالرغم من مطالبتي لها بالعودة إلى دار الزوجية إلا إنها ممتنعة لذا أطلب من محكمتكم المحترمة دعوتها للمرافعة والحكم عليها بالمطاوعة فإن أبت، أطلب الحكم عليها بالنشوز وتحميلها المصاريف وأتعاب المحاماة. ولمحكمتكم فائق الاحترام والتقدير.
المدعي
الأسباب الثبوتية
1- عقد الزواج.
2- سائر البيانات الشرعية والقانونية.
* الملاحظات
- المطاوعة : تعني مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى دار الزوجية والدخول في طاعته بعد أن يهيئ لها مسكنا مستوفيا للشروط الشرعية بحيث يكون ملائما لحالة الزوج المالية ومكانته الاجتماعية ويشتمل على أثاث وفرش ومواد منزلية؛ وأن يكون خاليا من الغير وأن يكون في مكان تأمن به على نفسها وشرفها ودينها وبين جيران صالحين.
- المسكن الشرعي : هو البيت المستكمل لكافة الشروط والمرافق الضرورية واللوازم البيتية التي لا يستغني عنها كأدوات الطبخ والفرش والأثاث البيتية للزوجة و أولادها وغير ذلك مما يتناسب وحال الزوجين يسرا وعسرا ويوافق العرف والعادة السائدين في البلد الذي يعيشان فيه، وأن يقع المسكن الشرعي بين جيران صالحين بحيث تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها إن كان لها مال فقد قال تعالى: (...أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...) فالزوج هو المكلف بإعداد المسكن الشرعي في مقر عمله أو بالقرب منه لضمان مبيته فيه وبأثاث تعود ملكيتها له ولا تعود الزوجة.
المسكن الشرعي يجب أن يكون خاليا من الضرة لأن وجود الضرة في ذاته يعتبر إيذاء لها، كما جرت بذلك العادة ودل الأستقراء (وكذلك يجب أن يكون خاليا من أهله إذا تضررت من وجودهم كأمه وأخواته مثلا ويكون المسكن على حسب ما يليق بالرجل فإن كان مثله لا يسكن إلا في قصر فلا تسكن إلا فيه كيفما كانت حاله وإن كان مثله لا يسكن إلا في جناح من منزل لا يسكنها إلا فيه، وإن كان مثله يسكن في حجرة يكون المسكن الشرعي لها حجرة تأمن فيها على متاعها، ويكون له مرافق شرعية). وهذا يدل على أن لها ألا تسكن مع أهله إذا تضررت ولا تسأل دليلا عن الضرر ومقداره. وفي المذهب الجعفري لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها أو ايا من أقاربه کما ليس له أن يسكن معها حتى أولاده صغارا أو كبارا إن كانوا من غيرها.
وجاء في الفتح (لو كانت في الدار بیوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حده)، فليس لها أن تطلب بيتا آخر. وقد نصت المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية النافذ على ما يلي (ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرتها في دار واحدة بغير رضاها وليس له إسكان أحد من أقاربه معها إلا برضاها، سوى ولده الصغير الغير المميز). ونرى أن يضاف إلى النص المذكور ’’وأبويه الفقيرين’’ إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهما استقلالا وكانا بحاجة إلى رعايته الخاصة لشيخوختهما أو مرضهما.
وقد جاء في المواد من 59 إلى 62 من مشروع القانون العربي الموحد ما يلي
وقد جاء في المواد من 59 إلى 62 من مشروع القانون العربي الموحد ما يلي
المادة (59) على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا آمنا يتناسب مع حالتيهما.
المادة (60) تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصده من الانتقال الإضرار بها.
المادة (61)
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، وأبويه بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، وأبويه بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
ب- لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لها حاضن غيرها أو يتضررون من مفارقتها أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا ويحق له الرجوع عن رضاه.
المادة (62) لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
* شروط المسكن الشرعي
يشترط في المسكن الشرعي الشروط الآتية
1- يجب أن يكون المسكن الشرعي مناسبا لحالة الزوجين يسرا وعسرا ويعد البيت الشرعي قرب عمل الزوجة إذا كان الزوجان يعملان في محافظة واحدة وقرب عمل الزوج إذا كان يعملان في محافظتين مختلفتين.
2- يجب أن تتوافر في المسكن الشرعي كافة الشروط الشرعية واللوازم الضرورية للمطبخ.
3- يجب تأثيث المسكن الشرعي بأثاث تعود ملكيتها للزوج وغير متنازع عليها ولا يصح تأثيث المسكن الشرعي بأثاث تعود ملكيتها للزوجة ولا مشتراه من مهرها المعجل وعند امتناعه تحكم المحكمة للمدعية بالنفقة.
4- يجب أن يكون المسكن الشرعي بعيدا عن أهل الزوج ومجاورا لأناس صالحين لا ضرر منهم على الزوجة.
5- أن المسكن الشرعي الذي تسكنه ضرة الزوجة أو أهل الزوج لا يعتبر شرعا ولا يعد خروج الزوجة منه بدون إذن زوجها عن طاعته (نشوزا) وبالتالي فإنها تستحق النفقة.
6- الزوج غير مكلف بتهيئة المسكن الشرعي لزوجته في المنطقة التي تسكنها وليس لها إجباره على أن يكون البيت في جانب معين (مثلا في جانب الرصافة من بغداد إذا كان يسكن جانب الكرخ) من المدينة لأنه ملزم بإعداد البيت داخل حدود محافظته.
7- إن ما يصرفه الزوج على إعداد المسكن الشرعي لزوجته لا يعتبر دینا بذمتها ليس له الرجوع به عليها سواء طاوعته في البيت أم لا.
8- لا تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها في الدار الواقعة بالطابق الثاني من الدار الذي يشغلها والد الزوج لأن ذلك مخالف للشرع والقانون وعلى المحكمة تكليف الزوج بإعداد مسکن شرعي بعيد عن أهل الطرفين.
* أسباب عدم الحكم بالنفقة للزوجة – نشوزا للزوجة وأثره على حقوقها
الزوجة الناشزة : هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجها وبغير وجه شرعي أو مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها أو التي يسكنان فيها مالم تطلب منه أن ينقلها إلى دار أخرى ولم ينقلها. وعليه فالمرأة الناشزة تسقط نفقتها أثناء فترة النشوز، وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقها، عقابا على نشوزها وقد ذكر الإمام محمد تلميذ أبو حنيفة (فإذا كانت نفقة شهر أو أكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة) إلا إذا كان هناك استدانة بأمر الزوج أو القاضي ولو عادت إلى بيته لا يعود ما سقط عملا بالقاعدة الفقهية (إذا زال المانع عاد الممنوع ولكن الساقط لا يعود).
النشوز : يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل منهما صاحبه واشتقاقه من النشوز وهو ما ارتفع من الأرض، ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز وتنشز نشوزا، وهي ناشزا ارتفعت عليه واستعصت عليه وابغضته وخرجت عن طاعته وتركته، ونشز هو عليها نشوزا كذلك وخربها وجفاها وأضر بها (لسان العرب –مادة نشز 5-418). فإذا عادت المرأة الناشزة إلى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل يعود لها عاد حقها بالنفقة ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقابا لها كما ذكرنا أما إذا منعت زوجها في الاستمتاع بها وهي في بيته فلا تعتبر ناشزة نشوزا موجبا لسقوط النفقة. وعليه فالمرأة الناشزة تسقط نفقتها يوما بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها الأخرى فإذا عادت إلى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها التي تستحقها على زوجها. وجاء في قاموس مختار الصحاح للرازي (مادة نشز) و (نشزت) المرأة استعصت على بعلها وأبغضت، وبابه دخل وجلس، (نشز) بعلها عليها ضربها وجفاها منه قوله تعالى: (... وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ...). والنشوز هو حالة غير طبيعية وعلى عكس المألوف فتقول نشزت الفرس أي امتنعت عن إطاعة فارسها، ونشزت المغنية أي خرجت عن طورها الطبيعي في الغناء. ويعتبر نشوز المرأة سببا من أسباب طلب التفريق وعلى النحو التالي :-
1- للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حکم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ما قبضته. (م 25ف ب) من قانون الأحوال الشخصية.
2- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البنات وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل. إذا كان التفريق قبل الدخول أما إذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر (م 25 ف ب) من قانون الأحوال الشخصية.
3- يعتبر التفريق وفق الفقرة (5) من هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى. (م 25 ف 6) من قانون الأحوال الشخصية.
* نموذج استدعاء دعوى نشوز الزوجة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ................. المحترم
المدعي :
المدعى عليها :
جهة الدعوى
إن المدعى عليها زوجتي الداخل بها شرعا وقد سبق وأصدرت محكمتكم المحترمة قرارها المرقم ........... والمؤرخ في .......... القاضي بإلزام المدعي عليها بمطاوعتي، ونظرا لإمتناعها عن المطاوعة رغم تنفيذ قرار الحكم المذكور في الإضبارة التنفيذية المرقمة (---) وتبليغها بتنفيذ الحكم وتنبيهها بذلك فهي ممتنعة عن المطاوعة بموجب الاستشهاد المرقم .............. والمؤرخ في ............. عليه أطلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم عليها بالنشوز وتحميلها المصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعي
الأسباب الثبوتية
1- الحكم بالمطاوعة.
2- كتاب التنفيذ بعدم المطاوعة.
3- سائر البينات القانونية الأخرى.
* نموذج استدعاء دعوى المطاوعة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............. المحترم
المدعي :
المدعى عليها :
جهة الدعوى
إن المدعى عليها .................. هي زوجتي الداخل بها شرعا وقد ترکت دار الزوجية دون علمي وموافقتي وقد طلبت منها العودة إلى دار الزوجية إلا إنها رفضت ذلك، أطلب دعوتها للمرافعة والحكم عليها بالمطاوعة، وتحميلها المصاريف وأتعاب المحاماة.
ولكم فائق الشكر والاحترام.
ولكم فائق الشكر والاحترام.
المدعي
الأسباب الثبوتية
- سائر البينات القانونية والشرعية.
* الملاحظات
تقام دعوى المطاوعة في محكمة محل إقامة المدعى عليها فإن أقيمت في محكمة أخرى وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة عند طلب الخصم ذلك استنادا لنص المادة (303) من قانون المرافعات المدنية بدلالة المواد (74-78) من نفس القانون وهي معفوة من الرسوم القضائية أيضا.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (97-106).