المطاوعة معناها وشروطها وتأصيلها في القانون العراقي والشريعة الاسلامية معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه - المرشد القانوني

المطاوعة معناها وشروطها وتأصيلها في القانون العراقي والشريعة الاسلامية معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه

‏* المطاوعة‏
تعني مطالبة الزوج لزوجته بالانتقال من بيت أهلها والسكن معه في الدار المعدة من قبله ما ‏دام الزوج قد دفع لها معجل مهرها ‏وإنه ينفق عليها وقد تكون هذه المطالبة إبتداء خارج ‏المحكمة فإذا تعذر ذلك وأمتنعت الزوجة بغير حق اضطر الزوج إلى رفع ‏دعوى المطاوعة ‏أمام محكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين ويشترط قبل الحكم بالمطاوعة أن يهيئ ‏الزوج مسكنا شرعيا ‏مناسبا في حالة الزوجين يسرا وعسرا وبعد إعداد البيت الشرعي من ‏قبل الزوج تقوم المحكمة المختصة بإجراء الكشف على ‏البيت الشرعي إذا كان ضمن دائرة ‏اختصاصها المكاني، أما إذا لم يكن ضمن أختصاصها فلها أن تنيب المحكمة التي يقع ‏البيت ‏الشرعي ضمن اختصاصها المكاني فإذا ثبت لها بأن الزوج قام بإعداد المسكن الشرعي الذي ‏تتوفر فيه كافة الشروط ‏الشرعية فيكون ملائما لسكنی الزوجين ومناسبا لحالهما، وتقدير ‏ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون الاستعانة بخبراء فتحكم ‏المحكمة بمطاوعتها لزوجها وبذلك ‏تسقط نفقتها الزوجية سواء أكانت النفقة مفروضة أو مطالبا بها إذ إن صدور الحكم ‏بالمطاوعة ‏يؤدي إلى سقوط النفقة المستمرة، أما النفقة الماضية فلا يؤثر عليها حكم المطاوعة ‏إذ يلزم الزوج بالنفقة الشرعية من تاريخ إقامة ‏الدعوى إلى تاريخ إعداد البيت الشرعي.
‏ويلاحظ إن شرعية البيت من عدمها يقدرها القاضي الذي يقع البيت في منطقته ‏وقاضي ‏الموضوع هو الذي له السلطة التقديرية في دفوع الزوجين والبيت فيما إذا كان البيت شرعيا ‏وقانونيا أم لا وفي حال ‏صدور الحكم بالمطاوعة وامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ففي ‏هذه الحالة بإمكان الزوج تنفيذ حكم المطاوعة في دائرة تنفيذ ‏الأحوال الشخصية فإذا امتنعت ‏الزوجة عن المطاوعة عندئذ يحق للزوج إقامة دعوى النشوز على زوجته بعد الحصول على ‏تأیید ‏من دائرة التنفيذ يتضمن عدم المطاوعة معنون إلى المحكمة التي أصدرت حكم ‏المطاوعة وتكون دعوى المطاوعة والنشوز وفق ‏الصيغة التالية :‏

* نموذج استدعاء دعوی مطاوعة زوجة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم ‏
المدعي :
المدعى عليها :

جهة الدعوى
إن المدعى عليها ............ هي زوجتي الداخل بها شرعا بموجب عقد الزواج ‏المرقم ............ والمؤرخ ...... الصادر من ‏محكمة .......... وقد ترکت دار الزوجية ‏منذ ........ وبدون علمي وبلا عذر شرعي وبالرغم من مطالبتي لها بالعودة إلى دار ‏الزوجية ‏إلا إنها ممتنعة لذا أطلب من محكمتكم المحترمة دعوتها للمرافعة والحكم عليها بالمطاوعة ‏فإن أبت، أطلب الحكم عليها بالنشوز ‏وتحميلها المصاريف وأتعاب المحاماة. ولمحكمتكم فائق ‏الاحترام والتقدير.
المدعي  
‏الأسباب الثبوتية ‏ ‏
‏1-‏ عقد الزواج. ‏
‏2-‏ سائر البيانات الشرعية والقانونية. ‏
* الملاحظات 
‏- المطاوعة : تعني مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى دار الزوجية والدخول في طاعته ‏بعد أن يهيئ لها مسكنا مستوفيا للشروط ‏الشرعية بحيث يكون ملائما لحالة الزوج المالية ‏ومكانته الاجتماعية ويشتمل على أثاث وفرش ومواد منزلية؛ وأن يكون خاليا من ‏الغير ‏وأن يكون في مكان تأمن به على نفسها وشرفها ودينها وبين جيران صالحين. ‏
‏- المسكن الشرعي : هو البيت المستكمل لكافة الشروط والمرافق الضرورية واللوازم البيتية ‏التي لا يستغني عنها كأدوات الطبخ ‏والفرش والأثاث البيتية للزوجة و أولادها وغير ذلك مما ‏يتناسب وحال الزوجين يسرا وعسرا ويوافق العرف والعادة السائدين في ‏البلد الذي يعيشان ‏فيه، وأن يقع المسكن الشرعي بين جيران صالحين بحيث تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها ‏إن كان لها مال ‏فقد قال تعالى: (...أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...) فالزوج هو المكلف ‏بإعداد المسكن الشرعي في مقر عمله أو بالقرب منه ‏لضمان مبيته فيه وبأثاث تعود ملكيتها ‏له ولا تعود الزوجة.‏

المسكن الشرعي يجب أن يكون خاليا من الضرة لأن وجود الضرة في ذاته يعتبر إيذاء لها، ‏كما جرت بذلك العادة ودل الأستقراء ‏‏(وكذلك يجب أن يكون خاليا من أهله إذا تضررت من ‏وجودهم كأمه وأخواته مثلا ويكون المسكن على حسب ما يليق بالرجل فإن ‏كان مثله لا يسكن ‏إلا في قصر فلا تسكن إلا فيه كيفما كانت حاله وإن كان مثله لا يسكن إلا في جناح من ‏منزل لا يسكنها إلا فيه، ‏وإن كان مثله يسكن في حجرة يكون المسكن الشرعي لها حجرة تأمن فيها على متاعها، ويكون له مرافق شرعية). وهذا ‏يدل على أن لها ألا تسكن مع ‏أهله إذا تضررت ولا تسأل دليلا عن الضرر ومقداره. وفي المذهب الجعفري لا يجوز للزوج ‏أن ‏يسكن مع زوجته ضرتها أو ايا من أقاربه کما ليس له أن يسكن معها حتى أولاده صغارا ‏أو كبارا إن كانوا من غيرها. ‏
وجاء في الفتح (لو كانت في الدار بیوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن ‏أخلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا ‏على حده)، فليس لها أن تطلب بيتا آخر. وقد نصت المادة ‏‏(26) من قانون الأحوال الشخصية النافذ على ما يلي (ليس للزوج أن ‏يسكن مع زوجته ‏ضرتها في دار واحدة بغير رضاها وليس له إسكان أحد من أقاربه معها إلا برضاها، سوى ‏ولده الصغير الغير ‏المميز). ونرى أن يضاف إلى النص المذكور ’’وأبويه الفقيرين’’ إذا لم ‏يتمكن من الإنفاق عليهما استقلالا وكانا بحاجة إلى رعايته ‏الخاصة لشيخوختهما أو مرضهما.

‏وقد جاء في المواد من 59 إلى 62 من مشروع القانون العربي الموحد ما يلي
المادة (59) على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا آمنا يتناسب مع حالتيهما. ‏
المادة (60) تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا ‏اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصده من ‏الانتقال الإضرار بها. ‏
المادة (61)
أ- يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أولاده من غيرها متى كان مكلفا ‏بالإنفاق عليهم، وأبويه بشرط ألا يلحقها ‏ضرر من ذلك.‏
ب‌-‏ لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لها حاضن ‏غيرها أو يتضررون من مفارقتها أو رضي ‏الزوج بذلك صراحة أو ضمنا ويحق له ‏الرجوع عن رضاه. ‏
المادة (62) لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ‏ويحق لها العدول متى شاءت. ‏

* شروط المسكن الشرعي
يشترط في المسكن الشرعي الشروط الآتية
1-‏ يجب أن يكون المسكن الشرعي مناسبا لحالة الزوجين يسرا وعسرا ويعد البيت ‏الشرعي قرب عمل الزوجة إذا كان الزوجان ‏يعملان في محافظة واحدة وقرب عمل ‏الزوج إذا كان يعملان في محافظتين مختلفتين. ‏
‏2-‏ يجب أن تتوافر في المسكن الشرعي كافة الشروط الشرعية واللوازم الضرورية ‏للمطبخ. ‏
‏3-‏ يجب تأثيث المسكن الشرعي بأثاث تعود ملكيتها للزوج وغير متنازع عليها ولا يصح ‏تأثيث المسكن الشرعي بأثاث تعود ‏ملكيتها للزوجة ولا مشتراه من مهرها المعجل ‏وعند امتناعه تحكم المحكمة للمدعية بالنفقة.‏
‏4-‏ يجب أن يكون المسكن الشرعي بعيدا عن أهل الزوج ومجاورا لأناس صالحين لا ‏ضرر منهم على الزوجة. ‏
‏5-‏ أن المسكن الشرعي الذي تسكنه ضرة الزوجة أو أهل الزوج لا يعتبر شرعا ولا يعد ‏خروج الزوجة منه بدون إذن زوجها عن ‏طاعته (نشوزا) وبالتالي فإنها تستحق ‏النفقة. ‏
‏6-‏ الزوج غير مكلف بتهيئة المسكن الشرعي لزوجته في المنطقة التي تسكنها وليس لها ‏إجباره على أن يكون البيت في جانب ‏معين (مثلا في جانب الرصافة من بغداد إذا ‏كان يسكن جانب الكرخ) من المدينة لأنه ملزم بإعداد البيت داخل حدود محافظته. ‏
‏7-‏ إن ما يصرفه الزوج على إعداد المسكن الشرعي لزوجته لا يعتبر دینا بذمتها ليس له ‏الرجوع به عليها سواء طاوعته في ‏البيت أم لا.‏
‏8-‏ لا تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها في الدار الواقعة بالطابق الثاني من الدار الذي ‏يشغلها والد الزوج لأن ذلك مخالف للشرع ‏والقانون وعلى المحكمة تكليف الزوج ‏بإعداد مسکن شرعي بعيد عن أهل الطرفين. ‏

‏* أسباب عدم الحكم بالنفقة للزوجة – نشوزا للزوجة وأثره على حقوقها
الزوجة الناشزة : هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجها وبغير ‏وجه شرعي أو مسوغ ‏قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها أو التي يسكنان ‏فيها مالم تطلب منه أن ينقلها إلى دار أخرى ولم ‏ينقلها. وعليه فالمرأة الناشزة تسقط نفقتها ‏أثناء فترة النشوز، وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقها، عقابا على نشوزها وقد ‏ذكر الإمام محمد ‏تلميذ أبو حنيفة (فإذا كانت نفقة شهر أو أكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة) إلا إذا ‏كان ‏هناك استدانة بأمر الزوج أو القاضي ولو عادت إلى بيته لا يعود ما سقط عملا بالقاعدة ‏الفقهية (إذا زال المانع عاد ‏الممنوع ولكن الساقط لا يعود). ‏
النشوز : يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل منهما صاحبه واشتقاقه من النشوز وهو ما ‏ارتفع من الأرض، ونشزت ‏المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز  وتنشز نشوزا، وهي ناشزا ‏ارتفعت عليه واستعصت عليه وابغضته وخرجت عن ‏طاعته وتركته، ونشز هو عليها نشوزا ‏كذلك وخربها وجفاها وأضر بها (لسان العرب –مادة نشز 5-418). فإذا عادت ‏المرأة ‏الناشزة إلى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها أو دعته يدخل عليها إذا كان المنزل يعود ‏لها عاد حقها بالنفقة ‏ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقابا لها كما ذكرنا أما ‏إذا منعت زوجها في الاستمتاع بها وهي في بيته ‏فلا تعتبر ناشزة نشوزا موجبا لسقوط النفقة. ‏وعليه فالمرأة الناشزة تسقط نفقتها يوما بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها ‏الأخرى فإذا عادت إلى ‏بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها التي تستحقها على زوجها. وجاء ‏في ‏قاموس مختار الصحاح للرازي (مادة نشز) و (نشزت) المرأة استعصت على بعلها ‏وأبغضت، ‏وبابه دخل وجلس، ‏‏(نشز) بعلها عليها ضربها وجفاها منه قوله تعالى: (... وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ ‏يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ...). ‏والنشوز هو ‏حالة غير طبيعية وعلى عكس المألوف فتقول نشزت الفرس أي ‏امتنعت عن إطاعة فارسها، ‏ونشزت المغنية ‏أي خرجت عن طورها الطبيعي في الغناء. ‏ويعتبر نشوز المرأة سببا من أسباب طلب التفريق وعلى النحو التالي :-
‏1-‏ للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حکم النشوز درجة ‏البتات وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق ‏وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا ‏كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ما قبضته. (م 25ف ب) ‏من ‏قانون الأحوال الشخصية. ‏
‏2-‏ للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البنات وعلى المحكمة أن تقضي ‏بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من ‏مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل. إذا ‏كان التفريق قبل الدخول أما إذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المؤجل وتلزم ‏الزوجة ‏برد نصف ما قبضته إذا كانت قد قبضت جميع المهر (م 25 ف ب) من قانون ‏الأحوال الشخصية. ‏
‏3-‏ يعتبر التفريق وفق الفقرة (5) من هذه المادة طلاقا بائنا بينونة صغرى. (م 25 ‏ف 6) من قانون الأحوال الشخصية.‏

‏* نموذج استدعاء دعوى نشوز الزوجة
‏ السيد قاضي محكمة الأحوال ‏الشخصية في ................. المحترم ‏
‏ المدعي :
 المدعى عليها :

جهة الدعوى ‏
إن المدعى عليها زوجتي الداخل ‏بها شرعا وقد سبق وأصدرت محكمتكم المحترمة قرارها المرقم ........... والمؤرخ في .......... القاضي ‏بإلزام المدعي عليها بمطاوعتي، ونظرا لإمتناعها عن المطاوعة رغم تنفيذ قرار ‏الحكم المذكور في الإضبارة التنفيذية ‏المرقمة (---) وتبليغها بتنفيذ الحكم وتنبيهها بذلك ‏فهي ممتنعة عن المطاوعة بموجب الاستشهاد المرقم .............. والمؤرخ ‏في ............. عليه أطلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم عليها بالنشوز وتحميلها المصاريف وأتعاب ‏المحاماة.
وتقبلوا فائق ‏الشكر والاحترام.‏
المدعي
 الأسباب الثبوتية
‏1-‏ الحكم ‏بالمطاوعة.‏
‏2-‏ كتاب التنفيذ بعدم المطاوعة.‏
‏3-‏ سائر البينات القانونية الأخرى.‏

‏* نموذج ‏استدعاء دعوى المطاوعة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............. المحترم ‏
المدعي :
المدعى عليها :

جهة ‏الدعوى
إن المدعى عليها .................. هي زوجتي الداخل بها شرعا وقد ترکت دار الزوجية دون علمي ‏وموافقتي وقد طلبت منها العودة ‏إلى دار الزوجية إلا إنها رفضت ذلك، أطلب دعوتها ‏للمرافعة والحكم عليها بالمطاوعة، وتحميلها المصاريف وأتعاب ‏المحاماة.
ولكم فائق الشكر والاحترام.‏
المدعي
الأسباب الثبوتية
- ‏سائر البينات ‏القانونية والشرعية.‏

‏* الملاحظات
تقام دعوى المطاوعة في محكمة محل إقامة المدعى عليها فإن ‏أقيمت في محكمة أخرى وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة عند ‏طلب الخصم ذلك استنادا ‏لنص المادة (303) من قانون المرافعات المدنية بدلالة المواد (74-78) من نفس ‏القانون وهي معفوة من ‏الرسوم القضائية أيضا.



ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (97-106).
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً