* حقوق الزوجة على زوجها
تستحق الزوجة النفقة من حين العقد الصحيح حتى لو كانت مقيمة في بيت أهلها لأن الزوج هو المكلف بالإنفاق عليها، فإن طالبها بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق فلا تستحق النفقة، أما إذا كان امتناعها بحق كأن لم يدفع معجل مهرها أو لم ينفق عليها أو لم يهيئ لها البيت الشرعي المناسب أو كانت مريضة مرضًا يمنعها من مطاوعة زوجها فعندئذ تستحق النفقة لوجود العذر الشرعي المانع الانتقال کما تستحق النفقة حتى ولو كان الزوج معسرًا وسواء أكانت الزوجة مسلمة أو كتابية وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف و خدمة الزوجة التي يكون لها معين. ويبقى الزوج ملزما بالنفقة على زوجته اعتبارًا من تاريخ العقد الصحيح ولغاية الوفاة أو الطلاق وإلى انتهاء فترة العدة وفسخ العقد.
* الادلة الشرعية على وجوب نفقة الزوجة
لقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الزوجة بالأدلة الشرعية المنصوص عليها بالكتاب والسنة والإجماع والعقل
وسنتناول ذلك تباعا
وسنتناول ذلك تباعا
• الكتاب : قال الله تعالى: (... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...) والمراد بـ (هن) الزوجات، وقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ، وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)، فإذا كان ذلك في حق المطلقات أثناء العدة فحق الزوجات أوجب، لأن النفقة تجب للزوجة على زوجها من باب أولى . لقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب النفقة للزوجة بالأحاديث التي جاءت بها.
• السنة النبوية : ونذكر منها ما يلي, قال صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع : ((اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). وعن السيدة عائشة أم المؤمنين أن هند - زوج أبي سفيان - قالت: یا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه واله وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
• الإجماع : فقد انعقد الإجماع من عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف في ذلك أحد إذا كان الزوجان بالغين ولم تكن الزوجة ناشزًا والمراد بالنشوز هو العصيان للأزواج والترفع عن مطاوعتهم يقال :- نشزت المرأة )بضم الشين وكسرها) إذا عصت زوجها وامتنعت عليه وأصل النشوز: الارتفاع.
• العقل : يقضي العقل إن كل من حبس نفسه لمصلحة غيره وجب عليه أن يقوم بنفقته العدم تفرغه لحق نفسه، ولما كانت الزوجة قد حبست نفسها لحق زوجها وتفرغت لشؤون البيت وتربية الاطفال فلذلك وجبت نفقتها على زوجها عملا بالقاعدة العامة (إن كل من حبس نفسه لغيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله).
* النصوص القانونية على وجوب نفقة الزوجة
نصت المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 على ما يلي:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق.
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها. ونصت المادة (58) من نفس القانون على ما يلي: نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها).
وقد جاء في المادة (52) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية
1- تجب النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
2- للزوجة أن تشارك في الإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج.
3- تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا (المواد 47-48) من المشروع الموحد.
* قضاء محكمة التمييز على وجوب نفقة الزوجة
- مجموعة الأحكام العدلية / 4/ 2/ 82 ص 51
رقم القرار 392/ هيئة موسعة أولى / 82-83
تاريخ القرار 16/ 10/ 1983
(تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق، ولا يثبت طلب الانتقال إلا بإقامة دعوی مطاوعة وصدور حکم بذلك، ولا يعتد بالبينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة).
(تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق، ولا يثبت طلب الانتقال إلا بإقامة دعوی مطاوعة وصدور حکم بذلك، ولا يعتد بالبينة الشخصية لإثبات هذه الواقعة).
- مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول السنة الحادية عشرة ص 40
رقم القرار 1934/ شخصية / 79
التاريخ 24/ 1/ 1980
(تعهد الزوج بدفع نفقات التدخين لزوجته غير ملزم له شرعا وقانونا لأن النفقة الزوجية تشمل الطعام والكساء والتطبيب وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين).
- مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني السنة العاشرة ص 73
رقم القرار 420/ شخصية / 79
التاريخ 3 / 5 / 1979
(لا تستحق الزوجة نفقة عن مدة إنفاق شقيق زوجها عليها عند سكناها مع عائلته وتستحق النفقة من تاريخ ترك الدار المذكورة إلى تاريخ طلاقها).
* النفقة
قلنا: إن النفقة الزوجية تستحق من حين العقد الصحيح فإذا امتنع الزوج عن أدائها انها تصبح بذمته ويحق للزوجة المطالبة بها إما رضاء أو قضاء وعليه فالنفقة واحدة ولكن المطالبة بها قد تتم على شكل أجزاء فتطالب بالنفقة المؤقتة إن كانت بحاجة ماسة لها ثم بعد ذلك بالنفقة الماضية والمستمرة ويجوز للزوجة أن ترفع ذلك إلى القضاء بدعوى واحدة.
* أنواع النفقة
• النفقة المؤقتة
أجازت الفقرة (1) من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188السنة 1959 للقاضي أن يقرر فرض نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها بناء على طلبها ويكون هذ القرار قابلا للتنفيذ في دائرة التنفيذ والسبب في ذلك لأن كثيرا من الزوجات فقيرات الحال ولا يملكن لأنفسهن نفقة تساعدهن على سد الحاجيات المعاشية الضرورية التي تغطي الفترة ما بين إقامة الدعوى والحكم النهائي للقاضي بفرض النفقة المستمرة إذ ربها تستغرق دعوى النفقة وقت ليس بالقصير وليس من الإنصاف أن تبقى الزوجة وأولادها يلاقون مرارة العيش خلال هذه الفترة ربا تلجأ إلى الاستدانة من الآخرين لا سيما إذا كانت ربة بيت وليس لها مورد مالي. تعتاش منه هي وأولادها ويلاحظ أن نص المادة (31) من القانون لم تحدد أي من الزوجات يفرض لها القاضي النفقة المؤقتة وأيها لا يفرض لها النفقة المؤقتة حيث أن نص المادة المذكورة جاء مطلقا ولكن الجاري عليه العمل في المحاكم أن النفقة المؤقتة لا تفرض إلا لمن كانت فقيرة وفي حاجة ماسة لها ولا سيما إذا كانت الزوجة ربة بيت، ومع ذلك يبقى الأمر متروك تقديره للقاضي لأن نص المادة (31) من القانون جاءت بشكل جوازي وليس وجوبي فالقانون قد أعطى الصلاحية للقاضي وحسب تقديره ولا يتطلب الأمر الاستعانة بخبير كما هو الحال عند تقدير النفقة المستمرة للزوجة لأن الأمر يتعلق بمسألة إجرائية يقوم بها القاضي. وعليه فإننا نرى أن تفرض النفقة المؤقتة للزوجة عند إقامة الدعوى والمطالبة بها مباشرة بدون حاجة إلى تقديم طلب تحريري وإنما یكتفی باستدعاء الدعوى بعد تقديم ما يثبت الزوجية والبنوة إن وجدت وذلك لأن الغاية من فرض النفقة هي قضية إنسانية لكي تستعين بها الزوجة على تمشية الأمور المعاشية الضرورية جدا انطلاقا من مبدأ العدالة وصيانة الكرامة للمرأة وحمايتها من الزلل والانحراف وذلك عملا بتعليمات وزارة العدل حول تقدير النفقة المؤقتة للزوجة على زوجها، فقد أصدرت وزارة العدل إيضاحا حول الفقرة (1) من المادة (31) م قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ونشرته في الوقائع العدلية العدد (5) ص 119 سنة 1979 (عشنا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في الندوة الموسعة لرجال القضاء بتاريخ 11/ 8/ 1979، وحيث أن الفقرة (1) من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أجازت للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ. نرجو التعميم على كافة المحاكم الشرعية ومحاكم المواد الشخصية. لاستعمال القضاء الصلاحية المذكورة لا سيما وأن إصدار القرار بفرض النفقة المؤقتة غير معلق على طلب تتقدم به الزوجة. مع ضرورة تفهيم الزوجة بأن مثل هذا القرار قابل للتنفيذ في دوائر التنفيذ وذلك لغرض تغطية الفترة بين إقامة الدعوى وبين صدور القرار النهائي فيها وبما يضمن للزوجة نفقتها. ولهذا جعل القانون قرار النفقة المؤقتة تابعا لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده حسب نص الفقرة (2) من المادة (319) من القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المدعية محقة في دعواها حكم لها القاضي بنفقة دائميه مع الأخذ بنظر الاعتبار النفقة المؤقتة أما إذا تبين لها أن المدعية غير محقة في دعواها وذلك بأن هيأ لها الزوج البيت الشرعي اللازم ورفضت مطاوعة زوجها فإن على القاضي أن يحكمها بالمطاوعة ويقرر رفع النفقة المؤقتة التي سبق له وفرضها على الزوج ويشعر دائرة التنفيذ إن كانت الزوجة قد نفذت القرار الخاص بالنفقة المؤقتة وذلك لأن النفقة المؤقتة نفقة غير ثابتة. فهي تابعة لنتيجة الحكم في الدعوى وتعتبر جزءا من النفقة الأصلية التي تفرضها المحكمة عند إصدار قرارها الذي تحسم به الدعوى.
وإليكم أنموذجًا من قرار النفقة المؤقتة الذي تصدره المحكمة التي تنظر الدعوى والمعنون إلى دائرة التنفيذ المختصة
محكمة الأحوال الشخصية في ....... العدد ...... التاريخ--/--/--
النفقة المؤقتة :
المدعية :
المدعى عليه :
القرار :
جهة الدعوى
المدعية .... وطلبها ....... استنادا لأحكام المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 المعدل.
قررت المحكمة فرض نفقة مؤقتة للمدعية ...... على زوجها المدعى عليه ....... مقدارها ...... دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ 1993/6/28 على أن تكون تابعة للنتيجة من حيث الاحتساب والرد. قرارا قابلا للتنفيذ وافهم علنا.
القاضي
* قضاء محكمة التمييز حول النفقة المؤقتة
- مجموعة الأحكام العدلية - العددان الثالث والرابع - السنة الثامنة – ص 109
رقم القرار 144 / شخصية / 77
التاريخ 26/ 7/ 1977
(على المحكمة إجابة طلب الزوجة بفرض نفقة مؤقتة لها ريثما يصدر حكم نهائي بالنفقة ويخضع قرار فرض النفقة المؤقتة للنفاذ المسجل).
• النفقة الماضية
الأصل أن النفقة الزوجية تستحق على الزوج اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج. فإذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي أصبحت دينا في ذمته لا يسقط عنه هذا الدين إلا بالأداء أو بالإبراء وعليه يكون من حق الزوجة أن ترفع الدعوى أمام القضاء وتطالب بالنفقة الماضية اعتبارا من تاريخ الترك بدون نفقة ومهما بلغ مقدار المدة الماضية ولا يكلف مدعي الأصل بالإثبات فإذا دفع الزوج بأن زوجته هي التي تركت بيت الزوجية بدون سبب شرعي أو مسوغ قانوني كلفته المحكمة بالإثبات فإذا أثبت ذلك فإن الزوجة لا تستحق النفقة عن المدة الماضية وأما إذا عجز عن إثبات الترك حكمت المحكمة لها بالنفقة الماضية بعد أن ثبت للمحكمة تاريخ ومدة الترك بدون نفقة البينة الشخصية عملا بالقاعدة الفقهية (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). فإذا عرفنا بأن النفقة الزوجية حسب أحكام الفقرة (1) من المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية النافذ أصبحت النفقة الماضية مستحقة ومن وقت امتناع الزوج عن الإنفاق ويكون من حق الزوجة المطالبة بجميع النفقة الماضية عن المدة السابقة على رفع الدعوى إذ يعتبر دین النفقة الماضية دينا قويا حسب رأي الشافعية الذي أخذ عنهم قانون الأحوال الشخصية العراقي فلا يسقط الدين الماضي التي جاء فيها: (لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين).
* قضاء محكمة التمييز حول النفقة الماضية
- مجموعة الأحكام العدلية -العددان الثالث والرابع -السنة الثامنة – ص 96
رقم القرار 1697/ شخصية / 77
التاريخ 24/ 7/1977
(يحكم بالنفقة الزوجية الماضية من تاريخ الترك إلى تاريخ وقوع الطلاق وليس إلى تاريخ تصديقه).
- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - السنة السابعة - ص 115
رقم القرار 2022/ شخصية / 76
التاريخ 18/12/1976
(تستحق الزوجة النفقة الماضية إذا تركت دار الزوجية بسبب إسكان الزوج لها مع أهله).
* نموذج استدعاء نفقة الزوجة على زوجها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في........ المحترم
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه ....... زوجي الداخل بي شرعًا، قد تركني بلا نفقة أو منفق شرعي منذ تاریخ ......... ولحد الآن. عليه أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بنفقة ماضية ومستمرة بأنواعها الثلاث، كما أطلب فرض نفقة مؤقتة لنتيجة الدعوى استنادا لنص المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية الحالي وتحميله المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الأسباب الثبوتية
- عقد الزواج.
- سائر البيانات القانونية.
الملاحظات
1- تقام دعوى نفقة الزوجات في محكمة محل إقامة المدعية أو المدعى عليه.
1- تقام دعوى نفقة الزوجات في محكمة محل إقامة المدعية أو المدعى عليه.
2- المقصود بأنواع النفقة الثلاث هي المأكل والملبس والمسكن.
3- جميع دعاوى النفقات معفاة من الرسوم بموجب قانون الرسم العدلية.
4- المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل نصت على
أ- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ.
ب- يكون القرار المذكور سابقا لنتيجة الحكم الأصلي في احتسابه أو رده.
• النفقة المستمرة
من المتفق عليه بين الفقهاء أن نفقة الزوجة المستمرة أو الجارية تستحق على الزوج إذا توفر سببها وهو (الزواج) وشرطها وهو الاحتباس أو الاستعداد له الطاعة، فإذا امتنع الزوج على الإنفاق ورفعت الزوجة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بالنفقة فلابد أن يثبت السبب والشرط. وتستحق الزوجة النفقة المستمر اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى ولغاية إعداد البيت الشرعي المناسب أو إيقاع الطلاق من قبل الزوج. فعندما ترفع الزوجة أو وكيلها الدعوى للمطالبة بالنفقة الماضية أو المستمرة إذ يجوز إقامة الدعوى بالنفقة الماضية والمستمرة بدعوى واحدة في هذه الحالة إما أن يوافق الزوج أو وكيله على مقدار النفقة بالاتفاق فتقوم المحكمة بالحكم بها بناء على هذا الاتفاق وبذلك تنتهي الدعوى، وأما إذا لم يحصل الاتفاق على مقدار النفقة ويمتنع الزوج عن إعداد البيت الشرعي فعلى المحكمة تقدير النفقة المستمرة للزوجة بمعرفة خبير بعد الاطلاع على موارد الزوج المالية وعدم الحكم بالنفقة المؤقتة إن وجدت كنفقة دائمة، وللزوجة ترك دار الزوجية والمطالبة بالنفقة من تاريخ الترك إذا كان له مبرر شرعي وتسقط النفقة الزوجية المستمرة اعتبارا من تاريخ الطلاق.
* المعايير التي تقدر بموجبها نفقة الزوجة عند الفقهاء
لقد أختلف الفقهاء المسلمون في المعيار الذي تقدر به نفقة الزوجة على زوجها، فمنهم من قال يراعى في تقدير النفقة الزوجية حالة الزوج المالية يسرا وعسرا وتوسطا بينهما، فإذا كان الزوج موسرا فرضت لها نفقة اليسار وإذا كان الزوج معسرا فرضت لها نفقة الإعسار وإن كان الزوج وسطا بين اليسار والإعسار فرضت لها نفقة الوسط بغض النظر عن حال الزوجة عند تقدير النفقة وهذا هو رأي المذهب الشافعي والكرخي من المذهب الحنفي هو الصحيح في مذهبهم مستدلين بقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا). وفي المذهب الجعفري يكون تقدير النفقة الزوجية حسب حالة الزوجة المالية فإذا كانت الزوجة موسرة فرضت لها نفقة اليسار حتى وإن كان الزوج معسرا، وإن كانت متوسطة الحال فرضت لها نفقة الوسط وقد علل فقهاء المذهب الجعفري ذلك بأن الرجل إذا ما تزوج امرأة معينة فقد رضي بما رتبه عليه الزواج من واجبات. ومن الفقهاء من قال العبرة بحال الزوجين معا وهو رأي الإمام مالك وأحمد ابن حنبل والفقيه الخصاف الحنفي وأن المشرع العراقي أخذ برأي القائلين بوجوب اعتبار حالة الزوجين لتقدير النفقة للزوجة، فإن كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين وإن كانا معسرين فلها نفقة المعسرين، وإن كان متوسطين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا فتستحق نفقة المتوسطين في هذه الحالة. ودليل أصحاب هذا الرأي هو
1- أن الجمع بين الدليلين والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر وقد ورد نصان ظاهرهما التعارض، فأحدهما يعتبر في الإنفاق حال الزوجة وهو قوله تعالى: (...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...). والآخر يشير إلى الأخذ بنظر الاعتبار حال الزوج وهو قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ ...). نذكر أصحاب هذا القول إنهم رجحوا العمل بالدليلين، فأخذوا بنظر الاعتبار حال الزوجين عند تقدير النفقة.
2- أن في اعتبار حال الزوجين هنا، فيه نظر من الجانبين فهو أولى من اعتبار أحدهما والذي يبدو لي وجاهة الرأي الأخير للأدلة التي ساقها القائلون به. ولذلك نقول حسنا فعل المشرع العراقي حين أخذ بحال الزوجين عند تقدير النفقة الزوجية بدلا من النظر إلى حال أحدهما وذلك لأنهما ارتبطا بعقد الزواج ابتداء على هذا الأساس فينبغي أن يتقاسما بيسر الحياة وعسرها.
* مدى مسؤولية الزوج عن نفقات علاج زوجته
إذا احتاجت الزوجة إلى التطبيب كأجرة الطبيب وثمن الدواء ومصاريف الولادة وما سوى ذلك فهل يلزم الزوج بدفعها قانونا إضافة إلى النفقة الشرعية المحكوم بها؟ يجرنا الجواب على ذلك إلى البحث، هل يعد التطبيب من جملة النفقة أو خارج عنها؟ وسنبحث الموضوع باختصار من وجهة نظر الفقه والقانون والقضاء العراقي
• رأي الفقه الإسلامي
يرى الفقهاء الأحناف أن نفقات علاج الزوجة من أجرة الطبيب وثمن الدواء وما سوى ذلك لا يلزم الزوج، لأنه ليس من النفقة، وإنما علاجها ونفقاتها من مالها أن كانت غنية، ومن مال من تلزمه على فرض عدم زواجها إن كانت فقيرة، ولكن مقتضى العشرة بالمعروف قيام الزوج بكل ذلك ما دام قادرا وهذا أقل ما يكون من وفاء الزوج لزوجته. وقال السيد أبو الحسن في كتاب «الوسيلة» إذا كان الدواء من النوع الذي تكثر الحاجة إليه بسبب الأمراض التي قلما يخلو منها إنسان فهي من النفقة الواجبة على الزوج، وإذا كان من العلاجات الصعبة التي قلما تقع، وتحتاج إلى مال كثير فليست من النفقة في شيء، ولا يلزم بها الزوج هذا ملخص أقوال الفقهاء وقد يقال بأن علاج الأمراض اليسيرة، كالملاريا والرمد يدخل في النفقة كما قال صاحب الوسيلة، أما العمليات الجراحية التي تحتاج إلى المال الكثير فينبغي فيها التفصيل. فإن كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فعليها، وإن كان غنيا وهي فقيرة فعليه، ولو من باب أن الزوج أولى الناس بزوجته والإحسان إليها، لأنها شريكة حياته، وإن كانا فقيرين تعاونا معا.
• النص القانوني
نصت الفقرة (2) من المادة «24» من قانون الأحوال الشخصية على أن تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف لأنها محتبسة له حقيقة أو حكما. فمن واجبه أن يتحمل نفقات علاجها وتطبيبها إذا مرضت، وتشمل نفقات المعالجة أجرة الطبيب وشراء الدواء وجميع مصاريف العلاج بالعملية الجراحية ومصاريف الولادة في المستشفيات الحكومية أو الأهلية المعتادة وبذلك تراعى إمكانية الزوج المالية في نفس الوقت تلبي حاجة الزوجة إلى العلاج. أما النفقات غير الاعتيادية كالمعالجة خارج العراق أو المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف فلا يكون الزوج مسؤولا عنها لأن في ذلك إرهاق له، ومع ذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الإنسانية، فإنها تفرض على الزوج أن يقوم بمعالجة زوجته وحسب إمكانياته المالية
عملا بقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ ...).
• رأي القضاء العراقي
لقد استقر القضاء العراقي وعلى رأسه قضاء محكمة التمييز على إلزام الزوج بنفقات العلاج والتداوي أو مصاريف الولادة أو العملية الجراحية المعتادة على أن تتم في المستشفيات الحكومية أو الأهلية المناسبة حسب إمكانيات الزوج المالية شريطة ألا تزيد على ما دفعته الزوجة إلى المستشفى وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرارها المرقم 519 / شخصية /15.1978 / 3/1978. المنشور في مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول لسنة 1978 ص 76. «نفقة / مصاريف علاج الزوجة».
(يسأل الزوج عن المصاريف المعتادة لعلاج زوجته بعد السؤال من إحدى المستشفيات الحكومية عن مقدارها على ألا تزيد على ما دفعته الزوجة فعلا).
* نموذج استدعاء نفقة للزوجة وأولادها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في......المحترم
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
أن المدعى عليه ........... هو زوج موكلتي الداخل بها شرعا وقد ترکها بلا نفقة أو منفق شرعي منذ تاریخ ........ ولحد الأن كما أنه لم ينفق على أولادها المولدين من فراش الزوجية وهم ................. أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بالنفقة الماضية والمستمرة لزوجته والمستمرة لأولاده المذكورين من تاريخ إقامة هذه الدعوى کما أطلب فرض نفقة مؤقتة لنتيجة الدعوى وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الأدلة الثبوتية
- عقد الزواج.
- بطاقات الأحوال المدنية للأولاد.
- سائر البيانات القانونية.
الملاحظات
1- للأم طلب النفقة المستمرة لها ولأولادها إذا كانت أعمارهم تقل عن (15) سنة أما إذا زادت أعمارهم عن (15) سنة فيكونون هم الخصوم للمطالبة بنفقة من أبيهم ولا يحق للأم أن تخاصم عنهم إلا بموجب وكالة قانونية تخولها ذلك.
1- للأم طلب النفقة المستمرة لها ولأولادها إذا كانت أعمارهم تقل عن (15) سنة أما إذا زادت أعمارهم عن (15) سنة فيكونون هم الخصوم للمطالبة بنفقة من أبيهم ولا يحق للأم أن تخاصم عنهم إلا بموجب وكالة قانونية تخولها ذلك.
2- نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء وليس من تاريخ سابق المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية.
* كيفية زيادة النفقة وإنقاصها
نصت المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية على أنه
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد. کما نص قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1000) والصادر في ۱۹۸۳/۹/۱۰ على ما يلي
أولا: تجوز زيادة نفقة الأولاد کما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها وذلك تبعا لتغير الأحوال. وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها.
ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لقد أجازت هذه المادة للزوجة طلب زيادة النفقة المفروضة لها سابقا کما جوز قرار مجلس قيادة الثورة زيادة نفقة الأولاد تبعا لتغير الأحوال وزيادة موارد المكلف بالنفقة، وفي نفس الوقت أعطت المادة (28) للزوج الحق بطلب إنقاص النفقة المفروضة عليه أيضا في حالة حصول أسباب تستدعي ذلك وقد قيدت هذه المادة زيادة النفقة وإنقاصها بتوافر الشرطين التاليين
1- تبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
ومن استقراء الوقائع المعروضة على القضاء العراقي الشرعي يمكننا تلخيص الحالات التي توجب طلب زيادة النفقة للزوجة وأولادها بالأسباب الآتية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وإليكم أسباب زيادة النفقة
1- زيادة موارد الزوج المالية.
2- ارتفاع الأسعار السائدة في البلد ارتفاعا ملحوظا.
3- کبر سن الأولاد مدة معقولة.
4- زيادة نفقات القاصرين نتيجة دخولهم المدارس واستمرارهم بالدراسة لغاية إنهاء المرحلة الجامعية.
5- حصول الزوج على موارد مالية من أية جهة كانت ومثال ذلك حصوله على ميراث أو أرباح من الشركات المساهمة وعلى أية حال فإن الزيادة متروك إثباتها للزوجة طالبة الزيادة وإن تقديرها يعود لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى وحسب كل حالة وظروفها على حدة ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها المستندات الرسمية والبيانات الشخصية.
* قضاء محكمة التمييز حول زيادة النفقة:
- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - سنة 1982- ص 51
رقم القرار 502/ شخصية / 82-83
التاريخ 16-10-1982
(دعوی زيادة النفقة لا تقبل إذا أقيمت قبل أقل من سنة من تاريخ صدور حكم النفقة إلا إذا أثبت المدعي أن واردات المدعى عليه قد ازدادت عما كان يحصل عليه بتاريخ فرض النفقة) .
- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - السنة السادسة - ص 118
رقم القرار 1857/ شخصية /76
التاريخ 9/11/1976
(للزوجة طلب زيادة النفقة المفروضة لها إذا ارتفعت أسعار المواد المعاشية وإيجارات دور السكن بعد تاريخ فرض النفقة).
* نموذج استدعاء دعوى زيادة نفقة للزوجة وأولادها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في........المحترم
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
سبق لمحكمتكم المحترمة أن أصدرت قرارها في الدعوى المرقمة بتاريخ.... /.../ ...القاضي بإلزام المدعى عليه........... بنفقة مستمرة لي ولأولادي القاصرين مقدارها (--/--) دينارا ونظرا لحصول زيادة في موارد المدعى عليه وكبر سن أولادي القاصرين وارتفاع تكاليف المعيشة مما يتطلب لهم زيادة في الإنفاق. عليه أطلب دعوة المدعى عليه........... للمرافعة والحكم بزيادة النفقة المفروضة لي ولأولادي القاصرين وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الأسباب الثبوتية
1- قرار الحكم السابق.
2- سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.
* نموذج استدعاء دعوى إسقاط النفقة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في...........المحترم
المدعي :
المدعى عليها :
جهة الدعوى
بتاريخ..../..../......أصدرت محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة......حكما يقضي إلزامي بنفقة مستمرة لزوجتي وأولادي على الوجه التالي--/-- دينارا لزوجتي و --/-- دينار لأولادي القاصرين كل من أحمد، ومحمود، وعبد الله ونظرا لتخرج أولادي الثلاثة من الجامعة وتوظيفهم في الدوائر الحكومية وحصولهم على رواتب تكفي لمعيشتهم. عليه أطلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإسقاط النفقة المفروضة لهم وتعديل الحكم بالمقدار المتبقي للسبب المذكور. وتحميلهم المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعي
الاسباب الثبوتية
1- قرار الحكم السابق.
2- سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.
أما أسباب إنقاص النفقة فيمكن تلخيصها بما يلي :-
1- بلوغ الأولاد المفروضة لهم النفقة سن الرشد وعدم استمرارهم في الدراسة، أو وصول الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
2- زواج البنت المفروضة لها النفقة، وذلك لأن النفقة تنتهي بالزواج ويصبح الزوج هو المكلف بالإنفاق عليها.
3- إذا أصبح الأب عاجزا عن النفقة ففي هذه الحالة يكلف بالنفقة من تجب عليه عند عدم وجود الأب.
4- إذا طرأ على المكلف بالنفقة طارئ يقتضي إنقاص النفقة كحصول نقص في موارده نقصا ملحوظا ويتعذر معه الاستمرار بدفع النفقة المفروضة عليه مثال ذلك إذا أحيل الموظف على التقاعد أو فصل من الخدمة أو كان تاجرا كبيرا وأفلس وإلى غير ذلك من الأمور الطارئة. ويعود تقدير الظرف الطارئ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى وحسب تقديرها.
* نفقة الزوجة من زوجها الغائب
نصت المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: (إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة). يتبين من نص هذه المادة أنها تشترط للحكم بالنفقة على الزوج الغائب الشروط التالية :
1- أن الزوجة لا تستحق النفقة إلا من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء ولا يجوز لها المطالبة بالنفقة الماضية على اقامة الدعوى ومعنى ذلك أنها تستحق النفقة الماضية والسبب في ذلك أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة وقطعا لدابر الدعوى الكيدية عليهم من جهة أخرى.
2- إثبات الزوجية من الزوج الغائب بكافة طرق الإثبات القانونية وذلك لأن النفقة أثر من آثار عقد الزواج الصحيح وحكم من أحكامه ويلاحظ أن المحكمة التي تنظر الدعوى تكلف الزوجة بإبراز عقد الزواج أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد العائلة في حالة وجود أولاد للزوج الغائب.
3- يجب تحليف الزوجة اليمين وتسمى (يمين الاستيثاق) بأن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا أو مطلقة أنقضت عدتها وأن زوجها لم يجعل لها بالنفقة ويلاحظ أن الغائب يشمل المختفي في البلد الذي فيه الزوجة أيضا.
فإذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه فإن الزوجة تستحق النفقة هي وأولادها القاصرين من الزوج الغائب فإن كان له مال ظاهر من النفقة أو من غير جنسها حكم لها القاضي بالنفقة وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ينفذ في دائرة التنفيذ وفق الأصول وتقوم مديرية التنفيذ بتحصيل الدين (النفقة) من النقود الموجودة لهذا الغائب أولا فإذا لم توجد له نقود فينفذ الحكم في أمواله المنقولة الأخرى ثم في العقار إذا لم تكن هناك أموال منقولة أو كانت ولكنها غير كافية لإعطاء حق الزوجة من النفقة ولا يجوز بيع دار السكن. أما إذا لم يكن للغائب مال ظاهر فيجوز للقاضي أن يحكم عليه بالنفقة مع غيابه ويأذن لزوجته أن تستدين عليه وعند حضوره يطالب بتسديد هذا الدين ويجوز للزوجة أن تطلب بتطليقها من زوجها الغائب، وعلى القاضي أن يطلقها إذا لم يكن هناك عذر لغيابه غيبة قريبة وقد أخذ القانون بهذا الموضوع بمذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
* نموذج استدعاء دعوى نفقة زوجة الغائب
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في...........المحترم.
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه.............هو زوجي الداخل بي شرعا ولدي من فراش الزوجية ولد اسمه .......من مواليد -- /-- /---- وقد غاب عنا وتركنا بلا نفقة أو منفق شرعي منذ تاريخ........ ولحد الآن. عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه.....للمرافعة والحكم لي ولولدي بنفقة مستمرة بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المدعية
الأسباب الثبوتية
1- عقد الزواج.
2- بطاقة الأحوال المدنية أو صور قيد الولادة.
3- سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.
الملاحظات
1- يبلغ المدعي عليه بواسطة الصحف على عنوان الدار التي كان يسكنها سابقا فإذا تحقق للمحكمة من جهة مختصة أن المدعى عليه كان يسكن في الدار وانتقل إلى جهة مجهولة فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين عند التبليغ بالدعوتين وعند الحكم أيضا.
1- يبلغ المدعي عليه بواسطة الصحف على عنوان الدار التي كان يسكنها سابقا فإذا تحقق للمحكمة من جهة مختصة أن المدعى عليه كان يسكن في الدار وانتقل إلى جهة مجهولة فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين عند التبليغ بالدعوتين وعند الحكم أيضا.
2- تحلف المحكمة المدعية (الزوجة) اليمين بأن زوجها لم يترك لها نفقة أو من جنس النفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها.
3- إذا لم يوجد لزوج المدعية مال معلوم فإن المحكمة تعطي الحق للزوجة بالاستدانة من قريب أو غريب باسم الزوج عند الحاجة، (م29) من قانون الأحوال الشخصية.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (65-96).