النفقة الزوجية من حيث الادلة الشرعية والنصوص القانونية معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه - المرشد القانوني

النفقة الزوجية من حيث الادلة الشرعية والنصوص القانونية معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه

* حقوق الزوجة على زوجها
تستحق الزوجة النفقة من حين العقد الصحيح حتى لو كانت مقيمة في بيت أهلها لأن الزوج ‏هو المكلف بالإنفاق عليها، فإن طالبها ‏بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق فلا تستحق النفقة، ‏أما إذا كان امتناعها بحق كأن لم يدفع معجل مهرها أو لم ينفق عليها أو لم ‏يهيئ لها البيت ‏الشرعي المناسب أو كانت مريضة مرضًا يمنعها من مطاوعة زوجها فعندئذ تستحق النفقة ‏لوجود العذر الشرعي ‏المانع الانتقال کما تستحق النفقة حتى ولو كان الزوج معسرًا وسواء ‏أكانت الزوجة مسلمة أو كتابية وتشمل النفقة الطعام والكسوة ‏والسكن ولوازمها وأجرة ‏التطبيب بالقدر المعروف و خدمة الزوجة التي يكون لها معين. ويبقى الزوج ملزما بالنفقة ‏على زوجته ‏اعتبارًا من تاريخ العقد الصحيح ولغاية الوفاة أو الطلاق وإلى انتهاء فترة العدة ‏وفسخ العقد. ‏

‏* الادلة الشرعية على وجوب نفقة الزوجة
لقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الزوجة بالأدلة الشرعية المنصوص عليها ‏بالكتاب والسنة والإجماع والعقل
‏وسنتناول ذلك تباعا
‏• الكتاب : قال الله تعالى: (... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ ‏نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...) والمراد بـ (هن) ‏الزوجات، وقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ ‏سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ ‏سَيَجْعَلُ ‏اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ، ‏ وقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا ‏تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ ‏حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ ‏لَهُ ‏أُخْرَىٰ)، ‏ فإذا كان ذلك في حق المطلقات أثناء العدة فحق الزوجات أوجب، لأن النفقة ‏تجب للزوجة على زوجها من باب أولى . ‏لقد استدل الفقهاء المسلمون على وجوب ‏النفقة للزوجة بالأحاديث التي جاءت بها. ‏

• السنة النبوية : ونذكر منها ما يلي, قال صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع : ((اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ‏أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن ‏بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن ‏وكسوتهن ‏بالمعروف)). وعن السيدة عائشة أم المؤمنين أن هند - زوج أبي سفيان - قالت: یا ‏رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ‏يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ‏وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه واله وسلم: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). ‏
• الإجماع : فقد انعقد الإجماع من عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى يومنا هذا ‏على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولم ‏يخالف في ذلك أحد إذا كان الزوجان بالغين ‏ولم تكن الزوجة ناشزًا والمراد بالنشوز هو العصيان للأزواج والترفع عن ‏مطاوعتهم ‏يقال :- نشزت المرأة ‏‎)‎بضم الشين وكسرها)‏‎ ‎إذا عصت زوجها وامتنعت عليه وأصل ‏النشوز: الارتفاع. ‏

‏• العقل : يقضي العقل إن كل من حبس نفسه لمصلحة غيره وجب عليه أن يقوم بنفقته ‏العدم تفرغه لحق نفسه، ولما كانت الزوجة ‏قد حبست نفسها لحق زوجها وتفرغت ‏لشؤون البيت وتربية الاطفال فلذلك وجبت نفقتها على زوجها عملا بالقاعدة العامة‏‏ (إن ‏كل من حبس نفسه لغيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله). ‏

‏* النصوص القانونية على وجوب نفقة الزوجة
نصت المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 على ما ‏يلي: ‏
‏1-‏ تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها ‏إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته ‏فامتنعت بغير حق. ‏
‏2-‏ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها. ونصت ‏المادة (58) من نفس القانون على ما يلي: ‏نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها ‏على زوجها).
وقد جاء في المادة (52) من مشروع القانون العربي الموحد ‏للأحوال ‏الشخصية‏
‏1-‏ تجب النفقة للزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح. ‏
‏2-‏ للزوجة أن تشارك في الإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج. ‏
‏3-‏ تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج. وتشمل النفقة الطعام ‏والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به ‏مقومات حياة الإنسان حسب العرف ويراعى ‏في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ‏ومكانا ‏‏(المواد 47-48) من المشروع الموحد.‏

‏* قضاء محكمة التمييز على وجوب نفقة الزوجة
‏-‏ مجموعة الأحكام العدلية / 4/ 2/ 82 ص 51 ‏
رقم القرار 392/ هيئة موسعة أولى / 82-83 ‏
تاريخ القرار 16/ 10/ 1983 ‏
(تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا ‏طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته ‏فامتنعت بغير حق، ولا يثبت طلب الانتقال إلا بإقامة دعوی ‏مطاوعة وصدور حکم بذلك، ولا يعتد بالبينة الشخصية لإثبات هذه ‏الواقعة). ‏

‏-‏ مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول السنة الحادية عشرة ص 40‏
‏رقم القرار 1934/ شخصية / 79‏
التاريخ 24/ 1/ 1980‏
‏(تعهد الزوج بدفع نفقات التدخين لزوجته غير ملزم له شرعا وقانونا لأن النفقة الزوجية ‏تشمل الطعام والكساء والتطبيب وخدمة ‏الزوجة التي يكون لأمثالها معين). ‏

‏-‏ مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني السنة العاشرة ص 73‏
رقم القرار 420/ شخصية / 79‏
التاريخ  3 / 5 / 1979‏
‏(لا تستحق الزوجة نفقة عن مدة إنفاق شقيق زوجها عليها عند سكناها مع عائلته وتستحق ‏النفقة من تاريخ ترك الدار المذكورة ‏إلى تاريخ طلاقها). ‏

* النفقة
قلنا: إن النفقة الزوجية تستحق من حين العقد الصحيح فإذا امتنع الزوج عن أدائها انها تصبح ‏بذمته ويحق للزوجة المطالبة بها ‏إما رضاء أو قضاء وعليه فالنفقة واحدة ولكن المطالبة بها ‏قد تتم على شكل أجزاء فتطالب بالنفقة المؤقتة إن كانت بحاجة ماسة لها ‏ثم بعد ذلك بالنفقة ‏الماضية والمستمرة ويجوز للزوجة أن ترفع ذلك إلى القضاء بدعوى واحدة. ‏

‏* أنواع النفقة

‏• النفقة المؤقتة
أجازت الفقرة (1) من المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم ‏‏188السنة 1959 للقاضي أن يقرر فرض نفقة مؤقتة ‏للزوجة على زوجها بناء على ‏طلبها ويكون هذ القرار قابلا للتنفيذ في دائرة التنفيذ والسبب في ذلك لأن كثيرا من ‏الزوجات فقيرات ‏الحال ولا يملكن لأنفسهن نفقة تساعدهن على سد الحاجيات ‏المعاشية الضرورية التي تغطي الفترة ما بين إقامة الدعوى والحكم ‏النهائي للقاضي ‏بفرض النفقة المستمرة إذ ربها تستغرق دعوى النفقة وقت ليس بالقصير وليس من ‏الإنصاف أن تبقى الزوجة ‏وأولادها يلاقون مرارة العيش خلال هذه الفترة ربا تلجأ ‏إلى الاستدانة من الآخرين لا سيما إذا كانت ربة بيت وليس لها مورد ‏مالي. تعتاش منه ‏هي وأولادها ويلاحظ أن نص المادة (31) من القانون لم تحدد أي من الزوجات ‏يفرض لها القاضي النفقة المؤقتة ‏وأيها لا يفرض لها النفقة المؤقتة حيث أن نص ‏المادة المذكورة جاء مطلقا ولكن الجاري عليه العمل في المحاكم أن النفقة المؤقتة ‏لا ‏تفرض إلا لمن كانت فقيرة وفي حاجة ماسة لها ولا سيما إذا كانت الزوجة ربة بيت، ‏ومع ذلك يبقى الأمر متروك تقديره ‏للقاضي لأن نص المادة (31) من القانون جاءت ‏بشكل جوازي وليس وجوبي فالقانون قد أعطى الصلاحية للقاضي وحسب تقديره ‏ولا ‏يتطلب الأمر الاستعانة بخبير كما هو الحال عند تقدير النفقة المستمرة للزوجة لأن ‏الأمر يتعلق بمسألة إجرائية يقوم بها ‏القاضي. وعليه فإننا نرى أن تفرض النفقة ‏المؤقتة للزوجة عند إقامة الدعوى والمطالبة بها مباشرة بدون حاجة إلى تقديم ‏طلب ‏تحريري وإنما یكتفی باستدعاء الدعوى بعد تقديم ما يثبت الزوجية والبنوة إن وجدت ‏وذلك لأن الغاية من فرض النفقة هي ‏قضية إنسانية لكي تستعين بها الزوجة على ‏تمشية الأمور المعاشية الضرورية جدا انطلاقا من مبدأ العدالة وصيانة الكرامة ‏للمرأة ‏وحمايتها من الزلل والانحراف وذلك عملا بتعليمات وزارة العدل حول تقدير النفقة ‏المؤقتة للزوجة على زوجها، ‏فقد ‏أصدرت وزارة العدل إيضاحا حول الفقرة (1) من ‏المادة (31) م قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ونشرته في ‏الوقائع ‏العدلية العدد (5) ص 119 سنة 1979 (عشنا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية ‏في الندوة الموسعة لرجال القضاء ‏بتاريخ 11/ 8/ 1979، وحيث أن الفقرة (1) من ‏المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 أجازت ‏للقاضي ‏أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون ‏هذا القرار قابلا للتنفيذ. نرجو التعميم ‏على كافة المحاكم الشرعية ومحاكم المواد ‏الشخصية. لاستعمال القضاء الصلاحية المذكورة لا سيما وأن إصدار القرار ‏بفرض ‏النفقة المؤقتة غير معلق على طلب تتقدم به الزوجة. مع ضرورة تفهيم الزوجة بأن ‏مثل هذا القرار قابل للتنفيذ في دوائر ‏التنفيذ وذلك لغرض تغطية الفترة بين إقامة ‏الدعوى وبين صدور القرار النهائي فيها وبما يضمن للزوجة نفقتها. ولهذا جعل ‏القانون ‏قرار النفقة المؤقتة تابعا لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده حسب ‏نص الفقرة (2) من المادة (319) من القانون. فإذا ‏تبين للمحكمة أن المدعية محقة في ‏دعواها حكم لها القاضي بنفقة دائميه مع الأخذ بنظر الاعتبار النفقة المؤقتة أما إذا ‏تبين لها أن ‏المدعية غير محقة في دعواها وذلك بأن هيأ لها الزوج البيت الشرعي ‏اللازم ورفضت مطاوعة زوجها فإن على القاضي أن ‏يحكمها بالمطاوعة ويقرر رفع ‏النفقة المؤقتة التي سبق له وفرضها على الزوج ويشعر دائرة التنفيذ إن كانت الزوجة ‏قد نفذت ‏القرار الخاص بالنفقة المؤقتة وذلك لأن النفقة المؤقتة نفقة غير ثابتة. فهي ‏تابعة لنتيجة الحكم في الدعوى وتعتبر جزءا من النفقة ‏الأصلية التي تفرضها المحكمة ‏عند إصدار قرارها الذي تحسم به الدعوى. ‏

‏وإليكم أنموذجًا من قرار النفقة المؤقتة الذي تصدره المحكمة التي تنظر الدعوى والمعنون ‏إلى دائرة التنفيذ المختصة
محكمة الأحوال الشخصية في ....... العدد ...... التاريخ--/--/--‏
النفقة المؤقتة :
 المدعية :
 المدعى عليه : ‏
القرار :

جهة الدعوى
المدعية .... وطلبها ....... استنادا لأحكام المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة ‏‏1959 المعدل.‏
قررت المحكمة فرض نفقة مؤقتة للمدعية ...... على زوجها المدعى عليه ‏‏....... مقدارها ...... دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ ‏‏1993/6/28 على أن تكون تابعة للنتيجة ‏من حيث الاحتساب والرد. قرارا قابلا للتنفيذ وافهم علنا. ‏
القاضي
* قضاء محكمة التمييز حول النفقة المؤقتة
‏ ‏‏- مجموعة الأحكام العدلية - العددان الثالث والرابع - السنة الثامنة – ص 109‏
رقم القرار 144 / شخصية / 77‏
التاريخ 26/ 7/ 1977‏
(على المحكمة إجابة طلب الزوجة بفرض نفقة مؤقتة لها ريثما يصدر حكم نهائي بالنفقة ‏ويخضع قرار فرض النفقة المؤقتة للنفاذ ‏المسجل). ‏

‏• النفقة الماضية‏
الأصل أن النفقة الزوجية تستحق على الزوج اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج. فإذا ترك الزوج ‏زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي ‏أصبحت دينا في ذمته لا يسقط عنه هذا الدين إلا بالأداء أو ‏بالإبراء وعليه يكون من حق الزوجة أن ترفع الدعوى أمام القضاء ‏وتطالب بالنفقة الماضية ‏اعتبارا من تاريخ الترك بدون نفقة ومهما بلغ مقدار المدة الماضية ولا يكلف مدعي الأصل ‏بالإثبات فإذا ‏دفع الزوج بأن زوجته هي التي تركت بيت الزوجية بدون سبب شرعي أو ‏مسوغ قانوني كلفته المحكمة بالإثبات فإذا أثبت ذلك ‏فإن الزوجة لا تستحق النفقة عن المدة ‏الماضية وأما إذا عجز عن إثبات الترك حكمت المحكمة لها بالنفقة الماضية بعد أن ‏ثبت ‏للمحكمة تاريخ ومدة الترك بدون نفقة البينة الشخصية عملا بالقاعدة الفقهية (البينة على من ‏ادعى واليمين على من أنكر). ‏فإذا عرفنا بأن النفقة الزوجية حسب أحكام الفقرة (1) من ‏المادة (24) من قانون الأحوال الشخصية النافذ أصبحت النفقة الماضية ‏مستحقة ومن وقت ‏امتناع الزوج عن الإنفاق ويكون من حق الزوجة المطالبة بجميع النفقة الماضية عن المدة ‏السابقة على رفع ‏الدعوى إذ يعتبر دین النفقة الماضية دينا قويا حسب رأي الشافعية الذي أخذ ‏عنهم قانون الأحوال الشخصية العراقي فلا يسقط ‏الدين الماضي التي جاء فيها: (لا يسقط ‏المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين).‏

‏* قضاء محكمة التمييز حول النفقة الماضية
‏- مجموعة الأحكام العدلية -العددان الثالث والرابع -السنة الثامنة – ص 96 ‏
رقم القرار 1697/ شخصية / 77‏
التاريخ 24/ 7/1977‏
(يحكم بالنفقة الزوجية الماضية من تاريخ الترك إلى تاريخ وقوع الطلاق وليس إلى تاريخ ‏تصديقه). ‏

‏-‏ مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - السنة السابعة - ص 115‏
رقم القرار 2022/ شخصية / 76‏
التاريخ 18/12/1976‏
(تستحق الزوجة النفقة الماضية إذا تركت دار الزوجية بسبب إسكان الزوج لها مع أهله). ‏

‏* نموذج استدعاء نفقة الزوجة على زوجها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في........ المحترم ‏
المدعية :
المدعى عليه :

جهة الدعوى
إن المدعى عليه ....... زوجي الداخل بي شرعًا، قد تركني بلا نفقة أو منفق شرعي منذ ‏تاریخ ......... ولحد الآن. عليه أطلب ‏دعوته للمرافعة والحكم عليه بنفقة ماضية ومستمرة ‏بأنواعها الثلاث، كما أطلب فرض نفقة مؤقتة لنتيجة الدعوى استنادا لنص ‏المادة (31) من ‏قانون الأحوال الشخصية الحالي وتحميله المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام. ‏
المدعية
الأسباب الثبوتية‏
-‏ عقد الزواج. ‏
‏-‏ سائر البيانات القانونية. ‏
الملاحظات
‏1-‏ تقام دعوى نفقة الزوجات في محكمة محل إقامة المدعية أو المدعى عليه. ‏
‏2-‏ المقصود بأنواع النفقة الثلاث هي المأكل والملبس والمسكن. ‏
‏3-‏ جميع دعاوى النفقات معفاة من الرسوم بموجب قانون الرسم العدلية. ‏
‏4-‏ المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل نصت على ‏
أ‌-‏ للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ‏ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ. ‏
ب‌-‏ يكون القرار المذكور سابقا لنتيجة الحكم الأصلي في احتسابه أو رده. ‏

‏• النفقة المستمرة
‏ من المتفق عليه بين الفقهاء أن نفقة الزوجة المستمرة أو الجارية تستحق على الزوج إذا توفر ‏سببها وهو (الزواج) وشرطها وهو ‏الاحتباس أو الاستعداد له الطاعة، فإذا امتنع الزوج على ‏الإنفاق ورفعت الزوجة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بالنفقة فلابد أن ‏يثبت السبب والشرط. ‏وتستحق الزوجة النفقة المستمر اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى ولغاية إعداد البيت الشرعي ‏المناسب أو ‏إيقاع الطلاق من قبل الزوج. فعندما ترفع الزوجة أو وكيلها الدعوى للمطالبة ‏بالنفقة الماضية أو المستمرة إذ يجوز إقامة الدعوى ‏بالنفقة الماضية والمستمرة بدعوى واحدة ‏في هذه الحالة إما أن يوافق الزوج أو وكيله على مقدار النفقة بالاتفاق فتقوم المحكمة ‏بالحكم ‏بها بناء على هذا الاتفاق وبذلك تنتهي الدعوى، وأما إذا لم يحصل الاتفاق على مقدار النفقة ‏ويمتنع الزوج عن إعداد البيت ‏الشرعي فعلى المحكمة تقدير النفقة المستمرة للزوجة بمعرفة ‏خبير بعد الاطلاع على موارد الزوج المالية وعدم الحكم بالنفقة ‏المؤقتة إن وجدت كنفقة ‏دائمة، وللزوجة ترك دار الزوجية والمطالبة بالنفقة من تاريخ الترك إذا كان له مبرر شرعي ‏وتسقط النفقة ‏الزوجية المستمرة اعتبارا من تاريخ الطلاق.‏

‏* المعايير التي تقدر بموجبها نفقة الزوجة عند الفقهاء
‏ لقد أختلف الفقهاء المسلمون في المعيار الذي تقدر به نفقة الزوجة على زوجها، فمنهم من ‏قال يراعى في تقدير النفقة الزوجية ‏حالة الزوج المالية يسرا وعسرا وتوسطا بينهما، فإذا ‏كان الزوج موسرا فرضت لها نفقة اليسار وإذا كان الزوج معسرا فرضت لها ‏نفقة الإعسار ‏وإن كان الزوج وسطا بين اليسار والإعسار فرضت لها نفقة الوسط بغض النظر عن حال ‏الزوجة عند تقدير النفقة ‏وهذا هو رأي المذهب الشافعي والكرخي من المذهب الحنفي هو ‏الصحيح في مذهبهم مستدلين بقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ ‏سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ‏فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا). وفي المذهب ‏الجعفري ‏يكون تقدير النفقة الزوجية حسب حالة الزوجة المالية فإذا كانت الزوجة موسرة ‏فرضت لها نفقة اليسار حتى وإن كان الزوج ‏معسرا، وإن كانت متوسطة الحال فرضت لها ‏نفقة الوسط وقد علل فقهاء المذهب الجعفري ذلك بأن الرجل إذا ما تزوج امرأة ‏معينة فقد ‏رضي بما رتبه عليه الزواج من واجبات. ومن الفقهاء من قال العبرة بحال الزوجين معا ‏وهو رأي الإمام مالك وأحمد ‏ابن حنبل والفقيه الخصاف الحنفي وأن المشرع العراقي أخذ ‏برأي القائلين بوجوب اعتبار حالة الزوجين لتقدير النفقة للزوجة، فإن ‏كانا موسرين فللزوجة ‏نفقة الموسرين وإن كانا معسرين فلها نفقة المعسرين، وإن كان متوسطين أو أحدهما موسرا ‏والآخر معسرا ‏فتستحق نفقة المتوسطين في هذه الحالة. ودليل أصحاب هذا الرأي هو
‏1-‏ أن الجمع بين الدليلين والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر وقد ورد ‏نصان ظاهرهما التعارض، فأحدهما ‏يعتبر في الإنفاق حال الزوجة وهو قوله تعالى: ‏‏ (...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...). ‏والآخر ‏يشير إلى الأخذ بنظر الاعتبار حال الزوج وهو قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ ‏‏...). نذكر أصحاب هذا القول إنهم ‏رجحوا العمل بالدليلين، فأخذوا بنظر الاعتبار حال ‏الزوجين عند تقدير النفقة. ‏
‏2-‏ أن في اعتبار حال الزوجين هنا، فيه نظر من الجانبين فهو أولى من اعتبار أحدهما ‏والذي يبدو لي وجاهة الرأي الأخير للأدلة ‏التي ساقها القائلون به. ولذلك نقول حسنا ‏فعل المشرع العراقي حين أخذ بحال الزوجين عند تقدير النفقة الزوجية بدلا من ‏النظر ‏إلى حال أحدهما وذلك لأنهما ارتبطا بعقد الزواج ابتداء على هذا الأساس فينبغي أن ‏يتقاسما بيسر الحياة وعسرها. ‏

‏* مدى مسؤولية الزوج عن نفقات علاج زوجته
إذا احتاجت الزوجة إلى التطبيب كأجرة الطبيب وثمن الدواء ومصاريف الولادة وما سوى ‏ذلك فهل يلزم الزوج بدفعها قانونا ‏إضافة إلى النفقة الشرعية المحكوم بها؟ يجرنا الجواب ‏على ذلك إلى البحث، هل يعد التطبيب من جملة النفقة أو خارج عنها؟ ‏وسنبحث الموضوع ‏باختصار من وجهة نظر الفقه والقانون والقضاء العراقي

‏• رأي الفقه الإسلامي
يرى الفقهاء الأحناف أن نفقات علاج الزوجة من أجرة الطبيب وثمن الدواء وما سوى ذلك ‏لا يلزم الزوج، لأنه ليس من النفقة، ‏وإنما علاجها ونفقاتها من مالها أن كانت غنية، ومن مال ‏من تلزمه على فرض عدم زواجها إن كانت فقيرة، ولكن مقتضى العشرة ‏بالمعروف قيام ‏الزوج بكل ذلك ما دام قادرا وهذا أقل ما يكون من وفاء الزوج لزوجته. وقال السيد أبو ‏الحسن في كتاب «الوسيلة» ‏إذا كان الدواء من النوع الذي تكثر الحاجة إليه بسبب الأمراض ‏التي قلما يخلو منها إنسان فهي من النفقة الواجبة على الزوج، وإذا ‏كان من العلاجات الصعبة ‏التي قلما تقع، وتحتاج إلى مال كثير فليست من النفقة في شيء، ولا يلزم بها الزوج هذا ‏ملخص أقوال ‏الفقهاء وقد يقال بأن علاج الأمراض اليسيرة، كالملاريا والرمد يدخل في ‏النفقة كما قال صاحب الوسيلة، أما العمليات الجراحية ‏التي تحتاج إلى المال الكثير فينبغي ‏فيها التفصيل.  فإن كان الزوج فقيرا والزوجة غنية فعليها، وإن كان غنيا وهي فقيرة ‏فعليه، ‏ولو من باب أن الزوج أولى الناس بزوجته والإحسان إليها، لأنها شريكة حياته، وإن كانا ‏فقيرين تعاونا معا. ‏

‏• النص القانوني‏
نصت الفقرة (2) من المادة «24» من قانون الأحوال الشخصية على أن تشمل النفقة ‏الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة ‏التطبيب بالقدر المعروف لأنها محتبسة له حقيقة أو ‏حكما. فمن واجبه أن يتحمل نفقات علاجها وتطبيبها إذا مرضت، وتشمل ‏نفقات المعالجة ‏أجرة الطبيب وشراء الدواء وجميع مصاريف العلاج بالعملية الجراحية ومصاريف الولادة ‏في المستشفيات ‏الحكومية أو الأهلية المعتادة وبذلك تراعى إمكانية الزوج المالية في نفس ‏الوقت تلبي حاجة الزوجة إلى العلاج. أما النفقات غير ‏الاعتيادية كالمعالجة خارج العراق أو ‏المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف فلا يكون الزوج مسؤولا عنها لأن في ذلك إرهاق ‏له، ‏ومع ذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الإنسانية، فإنها تفرض على الزوج أن يقوم ‏بمعالجة زوجته وحسب إمكانياته ‏المالية 
عملا بقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ ...‏). ‏

‏• رأي القضاء العراقي
لقد استقر القضاء العراقي وعلى رأسه قضاء محكمة التمييز على إلزام الزوج بنفقات العلاج ‏والتداوي أو مصاريف الولادة أو ‏العملية الجراحية المعتادة على أن تتم في المستشفيات ‏الحكومية أو الأهلية المناسبة حسب إمكانيات الزوج المالية شريطة ألا تزيد ‏على ما دفعته ‏الزوجة إلى المستشفى وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرارها المرقم 519 / شخصية ‏‏/15.1978 / ‏‏3/1978. المنشور في مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول لسنة 1978 ص ‏‏76. «نفقة / مصاريف علاج الزوجة». ‏
(يسأل الزوج عن المصاريف المعتادة لعلاج زوجته بعد السؤال من إحدى المستشفيات ‏الحكومية عن مقدارها على ألا تزيد على ‏ما دفعته الزوجة فعلا). ‏

‏* نموذج استدعاء نفقة للزوجة وأولادها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في......المحترم 
المدعية :
المدعى عليه : ‏

جهة الدعوى ‏
أن المدعى عليه ........... هو زوج موكلتي الداخل بها شرعا وقد ترکها بلا نفقة أو منفق ‏شرعي منذ تاریخ ........ ولحد الأن ‏كما أنه لم ينفق على أولادها المولدين من فراش ‏الزوجية وهم ................. أطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بالنفقة الماضية ‏والمستمرة ‏لزوجته والمستمرة لأولاده المذكورين من تاريخ إقامة هذه الدعوى کما أطلب فرض نفقة ‏مؤقتة لنتيجة الدعوى وتحميله ‏المصاريف وأتعاب المحاماة. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام. ‏
‏ المدعية
الأدلة الثبوتية
-‏ عقد الزواج. ‏
-‏ بطاقات الأحوال المدنية للأولاد. ‏
-‏ سائر البيانات القانونية. ‏
الملاحظات
‏1-‏ للأم طلب النفقة المستمرة لها ولأولادها إذا كانت أعمارهم تقل عن (15) سنة أما إذا ‏زادت أعمارهم عن (15) سنة فيكونون ‏هم الخصوم للمطالبة بنفقة من أبيهم ولا يحق ‏للأم أن تخاصم عنهم إلا بموجب وكالة قانونية تخولها ذلك. ‏
‏2-‏ نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ الادعاء وليس من تاريخ سابق المادة 63 من قانون ‏الأحوال الشخصية.

* كيفية زيادة النفقة وإنقاصها
‏ نصت المادة (28) من قانون الأحوال الشخصية على أنه
‏1-‏ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد. کما نص قرار ‏مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1000) ‏والصادر في ۱۹۸۳/۹/۱۰ على ما يلي ‏
أولا: تجوز زيادة نفقة الأولاد کما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها ‏وذلك تبعا لتغير الأحوال. وتعتبر زيادة موارد ‏المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها. ‏
ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ‏
لقد أجازت هذه المادة للزوجة طلب زيادة النفقة المفروضة لها سابقا کما جوز قرار ‏مجلس قيادة الثورة زيادة نفقة الأولاد تبعا لتغير ‏الأحوال وزيادة موارد المكلف ‏بالنفقة، وفي نفس الوقت أعطت المادة (28) للزوج الحق بطلب إنقاص النفقة ‏المفروضة عليه أيضا ‏في حالة حصول أسباب تستدعي ذلك وقد قيدت هذه المادة ‏زيادة النفقة وإنقاصها بتوافر الشرطين التاليين
‏1-‏ تبدل حالة الزوجين المالية ‏وأسعار البلد.‏
‏2-‏ حدوث طوارئ تقتضي ذلك.‏

ومن استقراء الوقائع المعروضة على ‏القضاء العراقي الشرعي يمكننا تلخيص الحالات التي توجب طلب زيادة النفقة ‏للزوجة ‏وأولادها بالأسباب الآتية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.‏

وإليكم أسباب زيادة النفقة
‏1-‏ زيادة موارد الزوج المالية.‏
‏2-‏ ارتفاع الأسعار السائدة في البلد ارتفاعا ملحوظا.‏
‏3-‏ کبر سن الأولاد مدة معقولة.‏
‏4-‏ زيادة نفقات القاصرين نتيجة دخولهم المدارس ‏واستمرارهم بالدراسة لغاية إنهاء المرحلة الجامعية.‏
‏5-‏ حصول الزوج على موارد مالية من ‏أية جهة كانت ومثال ذلك حصوله على ميراث أو أرباح من الشركات المساهمة ‏وعلى أية ‏حال فإن الزيادة متروك إثباتها للزوجة طالبة الزيادة وإن تقديرها يعود لمحكمة الموضوع ‏التي تنظر الدعوى ‏وحسب كل حالة وظروفها على حدة ويمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ‏القانونية بما فيها المستندات الرسمية والبيانات ‏الشخصية. ‏

‏* قضاء محكمة التمييز حول زيادة النفقة: ‏
- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - سنة 1982- ص 51‏
رقم القرار 502/ شخصية / 82-83‏
التاريخ 16-10-1982‏
(دعوی زيادة النفقة لا تقبل إذا أقيمت قبل أقل من سنة من تاريخ صدور حكم النفقة إلا إذا ‏أثبت المدعي أن واردات المدعى عليه ‏قد ازدادت عما كان يحصل عليه بتاريخ فرض النفقة) ‏‏. ‏

- مجموعة الأحكام العدلية - العدد الرابع - السنة السادسة - ص 118‏
رقم القرار 1857/ شخصية /76‏
التاريخ 9/11/‏1976‏‏
(للزوجة طلب زيادة النفقة المفروضة لها إذا ارتفعت أسعار المواد المعاشية وإيجارات دور ‏السكن بعد تاريخ فرض النفقة). ‏

‏* نموذج استدعاء دعوى زيادة نفقة للزوجة وأولادها
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في........المحترم ‏
‏ المدعية :
المدعى عليه : ‏

جهة الدعوى
سبق لمحكمتكم المحترمة أن أصدرت قرارها في الدعوى المرقمة بتاريخ.... ‏‏/.../ ...القاضي بإلزام المدعى عليه........... ‏بنفقة مستمرة لي ولأولادي القاصرين ‏مقدارها (--/--) دينارا ونظرا لحصول زيادة في موارد المدعى عليه وكبر سن ‏أولادي ‏القاصرين وارتفاع تكاليف المعيشة مما يتطلب لهم زيادة في الإنفاق. عليه أطلب دعوة ‏المدعى عليه........... للمرافعة ‏والحكم بزيادة النفقة المفروضة لي ولأولادي القاصرين ‏وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.‏
المدعية
الأسباب الثبوتية
‏1-‏ قرار الحكم السابق.‏
‏2-‏ سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى. ‏

‏* نموذج استدعاء دعوى إسقاط النفقة
‏ السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في...........المحترم ‏
‏ المدعي : ‏
المدعى عليها :

جهة ‏الدعوى
بتاريخ..../..../......أصدرت محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة......حكما يقضي إلزامي ‏بنفقة مستمرة لزوجتي وأولادي ‏على الوجه التالي--/-- دينارا لزوجتي و --/-- دينار ‏لأولادي القاصرين كل من أحمد، ومحمود، وعبد الله ونظرا لتخرج أولادي الثلاثة من ‏الجامعة ‏وتوظيفهم في الدوائر الحكومية وحصولهم على رواتب تكفي لمعيشتهم. عليه أطلب ‏دعوة المدعى عليهم للمرافعة وإسقاط النفقة ‏المفروضة لهم وتعديل الحكم بالمقدار المتبقي ‏للسبب المذكور. وتحميلهم المصاريف. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.‏
المدعي 
 الاسباب ‏الثبوتية
‏1-‏ قرار الحكم السابق.‏
‏2-‏ سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.‏

أما أسباب ‏إنقاص النفقة فيمكن تلخيصها بما يلي :-
‏1-‏ بلوغ الأولاد المفروضة لهم النفقة سن الرشد ‏وعدم استمرارهم في الدراسة، أو وصول الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه ‏أمثاله.‏
‏2-‏ زواج ‏البنت المفروضة لها النفقة، ‏ وذلك لأن النفقة تنتهي بالزواج ويصبح الزوج هو المكلف بالإنفاق ‏عليها.‏
‏3-‏ إذا أصبح الأب عاجزا عن النفقة ففي هذه الحالة يكلف بالنفقة من تجب عليه عند ‏عدم وجود الأب.‏
‏4-‏ إذا طرأ على المكلف بالنفقة طارئ يقتضي إنقاص النفقة كحصول ‏نقص في موارده نقصا ملحوظا ويتعذر معه ‏الاستمرار بدفع النفقة المفروضة عليه مثال ذلك ‏إذا أحيل الموظف على التقاعد أو فصل من الخدمة أو كان تاجرا كبيرا ‏وأفلس وإلى غير ذلك ‏من الأمور الطارئة. ويعود تقدير الظرف الطارئ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى ‏وحسب ‏تقديرها.‏
‏ ‏
‏* نفقة الزوجة من زوجها الغائب
‏نصت المادة (29) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: (إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة ‏واختفى أو تغيب فقد حكم القاضي لها ‏بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على ‏الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا ‏مطلقة ‏انقضت عدتها ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة).‏ يتبين من نص هذه ‏المادة أنها تشترط للحكم بالنفقة على الزوج الغائب الشروط التالية :‏
1-‏ أن الزوجة لا تستحق ‏النفقة إلا من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء ولا يجوز لها المطالبة بالنفقة الماضية على ‏اقامة ‏الدعوى ومعنى ذلك أنها تستحق النفقة الماضية والسبب في ذلك أن مثل هؤلاء ‏الأشخاص لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ‏من جهة وقطعا لدابر الدعوى الكيدية عليهم من جهة ‏أخرى.‏
‏2-‏ إثبات الزوجية من الزوج الغائب بكافة طرق الإثبات القانونية وذلك لأن النفقة ‏أثر من آثار عقد الزواج الصحيح وحكم ‏من أحكامه ويلاحظ أن المحكمة التي تنظر الدعوى ‏تكلف الزوجة بإبراز عقد الزواج أو هوية الأحوال المدنية أو صورة ‏قيد العائلة في حالة ‏وجود أولاد للزوج الغائب.‏
‏3-‏ يجب تحليف الزوجة اليمين وتسمى (يمين الاستيثاق) بأن ‏زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا أو مطلقة أنقضت ‏عدتها وأن زوجها لم يجعل لها ‏بالنفقة ويلاحظ أن الغائب يشمل المختفي في البلد الذي فيه الزوجة أيضا.

فإذا ‏توافرت ‏الشروط المذكورة أعلاه فإن الزوجة تستحق النفقة هي وأولادها القاصرين من الزوج الغائب ‏فإن كان له مال ‏ظاهر من النفقة أو من غير جنسها حكم لها القاضي بالنفقة وبعد اكتساب ‏الحكم الدرجة القطعية ينفذ في دائرة التنفيذ ‏وفق الأصول وتقوم مديرية التنفيذ بتحصيل الدين ‏‏ (النفقة) من النقود الموجودة لهذا الغائب أولا فإذا لم توجد له نقود ‏فينفذ الحكم في أمواله ‏المنقولة الأخرى ثم في العقار إذا لم تكن هناك أموال منقولة أو كانت ولكنها غير كافية ‏لإعطاء ‏حق الزوجة من النفقة ولا يجوز بيع دار السكن. أما إذا لم يكن للغائب مال ظاهر ‏فيجوز للقاضي أن يحكم عليه بالنفقة ‏مع غيابه ويأذن لزوجته أن تستدين عليه وعند حضوره ‏يطالب بتسديد هذا الدين ويجوز للزوجة أن تطلب بتطليقها من ‏زوجها الغائب، وعلى القاضي ‏أن يطلقها إذا لم يكن هناك عذر لغيابه غيبة قريبة وقد أخذ القانون بهذا الموضوع ‏بمذهب ‏الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.‏

‏* نموذج استدعاء دعوى نفقة زوجة الغائب
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في...........المحترم.‏
المدعية :
المدعى عليه :‏

جهة ‏الدعوى
إن المدعى عليه.............هو زوجي الداخل بي شرعا ولدي من فراش الزوجية ولد اسمه ‏‏.......من مواليد -- /-- /-‏‏--- وقد غاب عنا وتركنا بلا نفقة أو منفق شرعي منذ تاريخ........ ولحد ‏الآن. عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى ‏عليه.....للمرافعة والحكم لي ولولدي ‏بنفقة مستمرة بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى وذلك استنادا لأحكام المادة ‏‏(29) ‏من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.‏
المدعية
الأسباب الثبوتية
‏1-‏ عقد الزواج.‏
‏2-‏ بطاقة الأحوال ‏المدنية أو صور قيد الولادة.‏
‏3-‏ سائر البيانات القانونية والشرعية الأخرى.‏

الملاحظات
‏1-‏ ‏يبلغ المدعي عليه بواسطة الصحف على عنوان الدار التي كان يسكنها سابقا فإذا تحقق ‏للمحكمة من جهة مختصة أن ‏المدعى عليه كان يسكن في الدار وانتقل إلى جهة مجهولة ‏فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين عند التبليغ ‏بالدعوتين وعند الحكم أيضا.‏
‏2-‏ تحلف المحكمة المدعية (الزوجة) اليمين بأن زوجها لم يترك لها نفقة أو من جنس النفقة ‏وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة ‏انقضت عدتها.‏
‏3-‏ إذا لم يوجد لزوج المدعية مال معلوم فإن ‏المحكمة تعطي الحق للزوجة بالاستدانة من قريب أو غريب باسم الزوج عند ‏الحاجة، (‏م29) من قانون الأحوال الشخصية.



ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (65-96).
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً