* هل يجوز الزواج بأكثر من واحدة في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي؟
أجابت على ذلك الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأنه (4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطين التاليين :-
أ- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ویترك تقدير ذلك إلى القاضي. ويستثنى من أحكام الفقرتين (4 و5) من هذه المادة الأرملة)، حيث أجاز المشرع العراقي الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة وهي المرأة التي توفي عنها زوجها ولكن هذا الاستثناء لا يشمل المطلقة، ونرى أنه كان يستحسن لو أن النص المذكور شمل المرأة المطلقة أيضًا مراعاة لمصلحة المطلقات في المجتمع العراقي أسوة بالأرامل وذلك لأن كلاهما قد فقدن معيلهن على الرغم من اختلاف السبب. وكذلك لا يعتبر إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة لأغراض الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة فيما إذا سبق للزوج أن عقد زواجه على امرأة أخرى قبل إعادة مطلقته إلى عصمته. الأصل في الشريعة الإسلامية أن تعدد الزوجات مباح کما نصت على ذلك الآية الكريمة من سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» ولكن هذه الإباحة مقيدة بالقدرة على العدل والمصلحة المشروعة في الزواج الآخر وقد ذهبت بعض التشريعات كالقانون التونسي إلى عدم التعدد عملا بقوله تعالى : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده...) وكذلك قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم...) وقد فسرت هذه الآية على أنها تخص العدل القلبي وهو غير مطلوب والمطلوب هو العدل الظاهري بالنفقة والقسم.
أما القانون العراقي فقد جوز التعدد ولكن بقيود نصت عليها المادة الرابعة كما ذكرنا سابقا. ويظهر أن المشرع العراقي قد سلك طريقا وسطًا بين الأمرين فهو لم يذهب إلى منع التعدد فيها إذا توافرت شروطه التي نصت عليها الفقرتين (أ وب) من المادة الرابعة، كما لم يذهب إلى إطلاق الزواج بأكثر من واحدة دون إذن القاضي. ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة عامة للمجتمع لأنه لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان. وحين تطرق القانون إلى تعدد الزوجات وجعله مقيدًا بإذن القاضي فإنه حسنًا فعل وبذلك فقد وافق روح الشريعة الإسلامية، وليس في ذلك مخالفة لأحكام الدين الإسلامي الحنيف کما ليس هناك تعارض بين الشريعة الإسلامية والقانون بهذا الصدد.
*نموذج طلب الإذن بالزواج بزوجة ثانية
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية............المحترم.
إني أروم الزواج من زوجة ثانية حيث أن زوجتي الحالية عاقر وقد مضى على زواجنا مدة طويلة دون أن نرزق بمولود على الرغم من مراجعة الأطباء الاختصاص فأعلموني بأن السبب يعود لها، وبما إني رجل ميسور الحال وأستطيع إعالة أكثر من زوجة واحدة وأروم للإنجاب. لذا أطلب الإذن لي بالزواج بزوجة ثانية. مع التقدير.
المرفقات :
1- عقد الزواج.
2- تقارير طبية.
3- مستندات تؤيد القدرة المالية.
اسم الزوج .......
العنوان ......
التوقيع ......
ملاحظات :
1- كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 و5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بها لا يزيد على مائة دينار أو بهما (م 6/3) أحوال شخصية.
2- للزوجة طلب التفريق إذا تزوج زوجها بزوجة ثانية بدون إذن المحكمة.
3- لا يعاقب الزوج الأجنبي وفق المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية لزواجه من زوجة ثانية بدون إذن القاضي لأن هذا القانون يطبق على العراقيين فقط.
* إجراءات المحكمة
بعد تقديم طلب الأذن بالزواج إلى القاضي يقوم بإحالته إلى المعاون القضائي لأستيفاء الرسم واستكمال الإجراءات الآتية:
1- تبليغ الزوجة بالحضور أمامها للوقوف على رأيها بشأن الطلب فإن وافقت فيها وبعكسه تبت المحكمة بالطلب حسبما يرتأى لها بعد توافر الشروط.
2- بیان القدرة المالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وذلك بتقديم ما يثبت ملكيته عقارًا أو منقولاً أو رصيدًا في المصرف أو أية موارد مالية أخرى.
3- بیان المصلحة المشروعة التي تستدعي الزواج بثانية، والمصلحة تختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر والأمثلة على المصلحة المشروعة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال :-
أ- كون الزوجة الأولى عاقرًا.
ب- کون الزوجة مريضة لا تستطيع القيام بالواجبات الزوجية.
ت- كون الزوجة ناشزا وأن الزوج يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام.
وعلى أية حال فقد ترك القانون تقدير المصلحة من عدمها إلى سلطة القاضي وليس عسيرًا عليه الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب حول الموضوع. وعند رفض الطلب فمن حق طالب الإذن التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من إصداره أو تبليغه، وتفصل المحكمة في التظلم على وجه الاستعجال بتأييد القرار أو إلغائه (م 153 مرافعات) ويكون قرارًا قابلاً للطعن فيه تمییزًا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغه لدى محكمة التمييز وبعد تدقيقه تمييزا تصدر قرارها بتصديق القرار إن كان موافقا للقانون، أو نقضه إن كان مخالفًا له ويكون قرارها واجب الاتباع. وهناك قرار لمحكمة التمييز تقول فيه (لا يجوز الطعن تمییزا في القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالإذن الطالب الزواج بزوجة ثانية قبل التظلم من القرار المذكور استنادا للمادة 153 من قانون المرافعات المدنية المعدل). وهناك قرار لمحكمة التمييز برقم 3081/ شخصية / 86-77 في 7/6/1987 جاء فيه ما يلي:
(إذا طلب الزوج الإذن له بالزواج من ثانية، ورفض القاضي الطلب فتظلم الزوج من القرار المذكور فعلى المحكمة عند إلغائها قرار الرفض بنتيجة التظلم أن تصدر قرارا جديدا بخصوص طلب الإذن).
* نموذج استدعاء التظلم
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية.................المحترم
المتظلم............
المتظلم منه...........
جهة التظلم :
بتاريخ........... قررت محكمتكم المحترمة رفض طلب الإذن لي بالزواج بزوجة ثانية بدعوى عدم وجود المصلحة المشروعة، ولما كانت زوجتي الأولى ناشزًا بموجب قرار الحكم المرقم ...... والمؤرخ ........ والصادر من محكمة الأحوال الشخصية ........ ونظرًا لمرور مدة طويلة على بقائي دون زوجة تقوم بواجباتي الزوجية وخشية وقوعي في الحرام. ولما كان السبب المذكور يكفي لطلب
الإذن بالزواج بزوجة ثانية. لذا أطلب إعادة النظر والرجوع عن قراركم برفض طلبي استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (153) من قانون المرافعات المدنية. وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
المتظلم
طالب الإذن
ملاحظات :
1- يستوفى رسم مقطوع حسب المادة (16) من قانون الرسوم العدلية.
2- إذا قررت المحكمة الإصرار على قرارها وردت التظلم فبإمكان طالب الإذن تمييز القرار لدى محكمة التمييز خلال مدة (7) أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار (م 216) من قانون المرافعات.
* نموذج من لائحة التمييز
السيد رئيس محكمة التمييز...... المحترم بواسطة السيد قاضي الأحوال الشخصية في .............. المحترم.
المميز ........
المميز عليه .........
رقم دعوى التظلم ...........
جهة التمييز
بتاريخ / / قررت محكمة الأحوال الشخصية في (......) تأیید قرار رفض الإذن لي بزوجة ثانية المؤرخ / / في ..... ورد التظلم الواقع أمامها. ولما كان القرار المذكور مجحفًا ومخالفًا للقانون، لذا بادرت إلى تمييزه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية :-
1- لقد بينت في طلب الإذن الأسباب الموجبة لزواجي بزوجة ثانية.
2- لقد وضحت للمحكمة مقدرتي المالية لزواجي.
3- قد أطلعت المحكمة على قابليتي البدنية وقدرتي المالية وأن جميع الشروط الواردة في نص الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية متوفرة في طلبي.
وعليه فإن رفض الطلب لا مسوغ له من القانون، لذا أطلب جلب أضبارة التظلم وإجراء التدقيقات التمييزية عليها ونقض قرار المحكمة للأسباب التي ذكرتها في هذه اللائحة ولائحة طلب الإذن. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير.
المميز
ملاحظات :
1- يستوفى الرسم التمييزي.
2- يكون التمييز بواسطة المحكمة التي أصدرت القرار وخلال مدة سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغه.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (39-46).