الدعاوى الشرعية من حيث التعريف والطبيعة والإجراءات الخاصة بها |
* التعريف بالدعوى الشرعية
الدعوى كما يعرفها قانون المرافعات المدنية هي (طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء)، أو كما يعرفها الفقهاء بأنها (مطالبة شخص شخصا آخر بحق عليه)، وقد يكون هذا الحق عينا، أو دينا، أو خيارا، أو شفعة، أو بنوة، أو زوجية، أو جناية وما إلى ذلك. وأركانها ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به. أي الواقعة المتنازع عليها. ويلاحظ أن الدعوى الشرعية بصورة عامة لا تختلف عن الدعوى المدنية من حيث شروطها وأحكامها، ولكنها تمتاز عنها بسمات معينة وذاتية خاصة ومرد هذه الذاتية أنها تتناول أدق العلاقات بين الأزواج والأقارب والأولاد. حيث تمس الإنسان منذ كان جنينا إلى حين ولادته إلى أن يبلغ رشده فيقوم ببناء الأسرة ويندمج مع المجتمع حتى وفاته وتوزيع تركته وتنفيذ وصاياه. کما تستقل ببعض الإجراءات الخاصة نظرا لما تفرضه الشريعة الإسلامية من أمور يجب التقيد بها، ومن جهة أخرى أن مسائل الحل والحرمة تتعلق بأمور الدين فهي واجبة الاتباع، لأن لها مساسا بالنظام العام فهي قواعد آمرة لهذا ينبغي ألا تتباين الأحكام الموضوعية والإجراءات الشكلية في تيسير الدعوى والحكم في موضوعها وألا تكون الأحكام الشكلية مؤثرة على الحكم الشرعي الموضوعي. وعليه يمكن القول بأن الدعوى الشرعية "هي التي تتضمن الحقوق والواجبات المتعلقة بالأحوال الشخصية للأفراد"، ولهذا فتحكم الشكليات القانونية والموضوعية بأحكام الشرع سواء ما كان مقننا في القوانين أو ما ورد في الشريعة الإسلامية.
* طبيعة الدعوى الشرعية
تمتاز الدعوى الشرعية بطبيعة خاصة يتصل بعضها بنظام الحسبة وبالحل والحرمة كالإقرار بالنسب في البنوة أو الزوجية فلا تكون الدعوى في هذه الحالات حقا خالصا لأصحابها ولذلك لا يجوز للمدعي أن يطلب في بعض الدعاوى الشرعية إبطال عريضة الدعوى إذا كانت تتعلق بأمر من هذه الأمور التي دل المشرع على حرصه عليها بما قرره من تميزها وجوبا حتى إذا لم يميزها ذو العلاقة كان لزاما أن ترسل اضبارتها إلى محكمة التمييز لتدقيقها ومراقبتها إعمالا لحكم الشريعة فيها وهذا ما يقتضي رعاية النظام العام وتعلقه بمصالح المجتمع أكثر من تعلقه بحقوق آحاد الناس ( م 309 مرافعات ). وقد قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم 1424 / شخصية / 85 / 86 والمؤرخ في 1987/4/19 بأنه لا يجوز إبطال دعوى الطلاق لتعلقه بالحل والحرمة ولتعلقها بحق الشرع أيضا.
* النزاع حول مصاريف وأتعاب المحاماة في الدعاوى الشرعية
إن النزاع الحاصل حول مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في الدعوى الشرعية يكون من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية التي نظرت أصل القضية، بينما نص قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل بمادته (62) على أن هذا النزاع يرى في المحكمة التي تقع مكتب المحامي ضمن دائرتها لكن المعمول عليه هو قانون المرافعات المدنية الذي نص في المادة (40) منه على ما يأتي بأن تقام الدعوى بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها أو صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز.
* أين تقام الدعاوى الشرعية "الاختصاص المكاني" ؟
تقام الدعوى الشرعية "كقاعدة عامة" في محكمة محل إقامة المدعى عليه. مع التفصيل الآتي :-
1- دعوى إثبات الزوجية : تقام في محكمة محل إقامة المدعى عليه، ويجوز إقامتها في محكمة محل عقد الزواج.
2- دعاوى نفقة الأصول والفروع والزوجات : تقام الدعوى في محكمة محل إقامة المدعي أو المدعى عليه حسب نص المادة (304 مرافعات) أما النفقات الأخرى وتشمل نفقة الحواشي كالأخوة والأعمام والأخوال فتقام في محكمة محل إقامة المدعى عليه حسب نص المادة (304) من قانون المرافعات.
3- دعاوى الطلاق والتفريق القضائي فتقام في إحدى المحاكم التالية :
أ- محكمة محل إقامة المدعى عليه.
ب- محكمة محل إنشاء العقد أي محكمة عقد الزواج.
ج- محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى أي (الطلاق أو التفريق) حسب نص المادة (303) مرافعات.
* المحكمة المختصة في إصدار القسام الشرعي
تختص محكمة محل إقامة المتوفي الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى وفقا لأحكام المادة (1/305) مرافعات مدنية، أما القسام النظامي فهو من اختصاص محكمة البداءة التي تقع في محل إقامة المتوفي الدائمي وفق قواعد الانتقال المنصوص عليها في المواد من1187-1199 من القانون المدني.
* المحكمة المختصة بتحرير وتصفية التركة
تختص اختصاصا مکانیا محكمة إقامة المتوفي الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة حسب المادة (305 /2) مرافعات, وتجري تصفية التركة في محل إقامة المتوفي الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفي مادة (305/3) مرافعات. أما المحكمة المختصة بتقييم وتوزيع التركة فهي محكمة محل إقامة المتوفي الدائم وتختص بتصفية التركة، دفع ديون المتوفي، دفع حصص الورثة، إرسال المبالغ إلى مديرية رعاية القاصرين إذا كان هناك قاصر بين الورثة. أما المحكمة المختصة بالنزاع حول عائديه الأموال إلى المتوفي عند تحرير التركة فهي المحكمة التي قامت بتحرير التركة. أما المحكمة المختصة بالنظر في الحجر على السفيه إذا كان عن طريق (دعوی) فهي حسب القاعدة العامة تكون محكمة إقامة المدعى عليه. أما إذا كانت القضية مقدمة على شكل (حجة) فإن أي محكمة شرعية تكون مختصة ولها إصدار الحجة بحجر السفيه خصوصا إذا كان المطلوب حجره يقيم ضمن منطقة قضائها أو كانت أمواله أو قسم منها تقع ضمن تلك المنطقة. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (307) مرافعات بقولها (للقاضي إيقاع الحجر متى توافرت أسبابه دون خصومة أحد. أما الخصم في رفع الحجر فهو القيم).
* المحكمة المختصة بإصدار حجة التخارج
المحكمة المختصة بإصدار حجة التخارج في القسام الشرعي هي محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت القسام الشرعي بالنسبة للمسلمين أو محكمة المواد الشخصية التي أصدرت القسام بالنسبة لغير المسلمين وصورتها أن يتفق أحد الورثة الكبار مع الباقين على أن يخرج من التركة وفق سهامه المبينة في القسام الشرعي إلى بقية الورثة لقاء مبلغ والحجة التي تصدر في التخارج تنفذ في مديرية التسجيل العقاري إذا كان التخارج متعلقا بعقار.
* إجراءات المرافعة في الدعوى الشرعية
- من هو الخصم في الدعوى الشرعية ؟
يجب أن يكون الخصم ذو صفة في الدعوى بأن يكون أصيلا أو وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما على صاحب الحق, ويجوز أن ينوب أحد الورثة عن الباقين في الدعوى المقامة على الميت, وبصورة عامة يجب توفر الصفات المذكورة في المدعي أو المدعى عليه.
1- الخصم في دعوى الوقف هو (المتولي) ولا فرق إن كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف أو بغلته. أما المستحق في الغلة لا يكون خصما مدعيا أو مدعى عليه ولو انحصر الاستحقاق فيه. وللمستحق مخاصمة المتولي دون إذن القاضي فيما يتعلق بحصته في الغلة. أما ما عدا ذلك كالعزل والمحاسبة فيحتاج المدعي في الخصومة إلى إذن القاضي وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (306) من قانون المرافعات بقولها (لا تقام الدعوى على المتولي نيابة عن ذوي العلاقة بالوقف إلا بعد الإذن الشرعي).
2- الخصم في دعوى إثبات الوصية أو الوصاية هو الوارث والدين والموص له والدائن للتركة. وهذا الأمر الأخير مختلف فيه بين الفقهاء, أما الثلاثة الأولى فمتفق عليهم. وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (306) مرافعات بقولها (الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية).
3- الخصم في دعوى رفع الحجر عن السفيه وذوي الغفلة والمجنون والمعتوه هو القيم أو مدير رعاية القاصرين الواضع اليد على أموالهم حسب وصايته القانونية.
4- الخصم في دعوى إثبات نکاح الصغيرة وليها الشرعي. أما الكبيرة فهي خصم نفسها سواء كان عقد النكاح في حال صغرها أم في حال بلوغها رشيدة.
5- الخصم في مسائل المفقود هو وكيله الذي نصبه قبل فقده إن وجد وإلا تنصب المحكمة قيما عليه للمحافظة على حقوقه وأمواله وتكون تصرفاته بإذن من المحكمة، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فتقوم المحكمة بتنصيب المعاون القضائي قيما مؤقتا للمخاصمة في الدعوى، فإذا لم يكن له وکیل ولا قيم فمدير رعاية القاصرين هو الذي يدير أمواله ويحافظ على حقوقه.
6- الخصم في دعوى النسب هو من يصح إقراره ويثبت المدعى به بإقراره وليس فيه تحميل النسب على الغير إذ يصح إقرار الرجل بثلاثة وهم الولد والوالد والزوجة, ويصح إقرار المرأة باثنين الوالد والزوج، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (306) من قانون المرافعات على أن (يصح إقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الإرث إلا ضمن المال).
7- الخصم في دعوى الحضانة فقد نصت الفقرة (4) من المادة (306) مرافعات على اعتبار الحضانة خصما في دعوى النفقة لمحضونها.
- هل يجوز توكيل الأقارب في الدعاوى الشرعية ؟
يجوز في الدعاوى الشرعية توكيل الأقارب إلى الدرجة الرابعة کما نصت على ذلك الفقرة (1) من المادة (51) من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتی الدرجة الرابعة، ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. وهذا خلاف ما جاء في قانون المحاماة الذي قصر توكيل الأقارب على الدرجة الثانية والمعمول عليه هو قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 الذي صدر بعد قانون المحاماة والغي كل نص يتعارض مع أحكامه.
* الوكالة في الدعاوى الشرعية
متى بلغ الذكر مبلغ الرجال، والأنثى مبلغ النساء وهو خمس عشرة سنة كما يراه جمهور الفقهاء. فله أو لها أن توكل من تشاء من المحامين أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة وله أن يخاصم عنها في الدعاوى الشرعية سواء في محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية تبعا لدينه. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 الذي اعتبر من أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية وعليه فإذا كان عمر المرأة خمس عشرة سنة فما فوق فيحق لها أن توكل عنها في الدعاوى الشرعية محام أو غيره من الأقارب إلى الدرجة الرابعة بوكالة عامة أو خاصة مصدقة من الكاتب العدل أو بوكالة خاصة مصدقة من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعد إقامتها.
* الإثبات في الدعاوى الشرعية
إن الإثبات أمام القضاء في الدعاوي الشرعية يجري وفق قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 فهو القانون الذي أصبح واجب التطبيق في الإثبات على كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية في العراق منذ تاريخ 3/10/1979 ماعدا الدعاوى الجزائية فيطبق عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. وهذا ما قضت به المادة (11) من القانون التي تنص على أن (يسري هذا القانون على: أولاً- ......, ثانيًا- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. ثالثًا- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص أو نص في قانون الأحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون). وينبني على ذلك أن القاعدة العامة هي أن القانون الواجب التطبيق على الدعاوى والقضايا الشرعية هو قانون الإثبات النافذ، إلا إذا وجد دليل شرعي أو نص في قانون الأحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون فيجري في هذه الحالة تطبيق ذلك الدليل الشرعي أو النص من قانون الأحوال الشخصية. والغاية التي قصدها المشرع هي عدم حصول تعارض بين قانون الإثبات وأحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها في المادة الرابعة من الدستور العراقي على أن الإسلام دين الدولة. کما نص الفقرة (2) من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل على أنه (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشرعية الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون). وقد جاء بالمادة الثانية نفسه
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام ال مواد (19 و20 و21 و22 و23 و24) من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
ومن الجدير بالذكر والذي يجب الانتباه له أن الباب التاسع بعنوان (إجراءات الإثبات) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المتضمن المواد من (98-140) والمادتان 9 و81 قد ألغيت هذه المواد بقانون الإثبات ال مرقم107 لسنة 1979 (المادة 147-ثانيا من قانون الاثبات) الذي أصبحت أحكامه تسري على كافة الدعاوى بما فيها الدعاوى الشرعية المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية. وذلك اعتبارا من تاريخ 1979/ 10/ 3 فصاعدا، وذلك بموجب المادة (148) من القانون التي جاء فيها (تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى التي لم يصدر بشأنها حكم بات).
* ما المقصود بالأحوال الشخصية ؟ ومتى عرف هذا المصطلح لأول مرة في العراق ؟
يقصد بالأحوال الشخصية : مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الإنسان بأسرته وبالمجتمع، ابتداء من كونه جنينا في بطن أمه إلى حين وفاته فهي تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب والوصية والوقف والميراث، فالأحوال الشخصية اصطلاح حديث في العراق مأخوذ من الفقه الغربي ودخيل على الفقه الإسلامي، إذ إن الفقهاء المسلمين لم يعرفوا في كتبهم الفقهية مصطلح الأحوال الشخصية، وإنما كانوا يعرفون عبارة "المناکحات" التي تضم أكثر مسائل الأحوال الشخصية، ولهذا لم يكن اصطلاح الأحوال الشخصية معروفا في العراق إذ إن الشريعة الإسلامية لم تكن تفرق بين الأحوال الشخصية وبين الأحوال العينية، وكذلك بقي الحال في عهد الحكم العثماني. وكانت أول معرفتنا بهذا الاصطلاح في زمن الاحتلال البريطاني عندما أصدر القائد العام لجيش الاحتلال، بيان المحاكم رقم (6) الصادر في 21 كانون الأول سنة 1917 والمعدل بالبيان الصادر في 14 مارس سنة1921 فقد أشارت إليه المادتان (11 و13) من هذا البيان، ولم نجد تعريفا لهذا المصطلح في قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
* اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية
لقد حددت المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور التالية :
1- الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الأمور الزوجية.
2- الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والإذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية.
3- التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك وكذلك إصدار حجة الوقفية.
4- الحجر ورفعه وإثبات الرشد. والحجر المقصود هنا هو الذي يكون لعاهة في العقل ثابتة من جهة طبية مختصة وليس الحجر على المدين المفلس لدين الغرماء الذي ينظمه القانون المدني.
5- إثبات الوفاة وتحرير التركات وتعين الحصص الإرثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة. وكذلك إصدار حجج التخارج بين الورثة.
6- المفقود وما يتعلق به.
7- المسائل الشرعية ذات الصفة المستعجلة كفرض النفقة المؤقتة للزوجة وأولادها أو تعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه إذا قام لديها من الأسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طلب النفقة أو على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى. كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصها.
8- مسائل تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام أو اعتناق الإسلام.
9- دعاوى أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى في الدعاوى التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية.
10- إصدار حجج الوفاة وحجج ولادة المعلوم الأبوين أو مجهول النسب "اللقيط" أو لمجهول أحد الأبوين وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 118 لسنة 1971.
11- إصدار حجة الإذن (الموافقة) بالزواج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (5-17).