عقد الزواج من حيث الماهية والشروط والاركان والاجراءات مع نماذج دعاوى وملاحظات مهمه - المرشد القانوني

عقد الزواج من حيث الماهية والشروط والاركان والاجراءات مع نماذج دعاوى وملاحظات مهمه

* تعريف الزواج | إن المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية نصت على :-
‏-‏ الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا غايته إنشاء رابطة للحياة ‏المشتركة والنسل. ‏
-‏ إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين انعقاده. ‏
‏-‏ الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدًا. ‏

‏* أركان عقد الزواج وشروطه
‏ينعقد الزواج بإيجاب يفيد لغة أو عرفا من أحد العاقدين وقبول من الآخر أو من يقوم ‏الوکیل ‏مقامه. تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في ‏العاقدين أو من ‏يقوم مقامها. لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرط من شروط الانعقاد أو ‏الصحة المبينة فيما ‏يلي : ‏
1‌-‏ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ‏
2‌- ‏سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود فيه عقد الزواج. ‏
‏3- موافقة القبول للإيجاب.‏
4- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.‏
5- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.‏

‏ * عقد الزواج وقواعد إثباته
‏ يمكن إثبات عقد الزواج عند إنكاره بأحد الطرق الثلاث الآتية :-

أولاً-‏ الإثبات بعقد الزواج : بما أن عقد الزواج، ورقة رسمية فهو إذن دليل کتابي ‏رسمي. ‏والدليل ‏الكتابي الرسمي يعتبر حجة على طرفيه، وحجة على الغير فعقد الزواج ‏الصادر ‏من المحكمة ‏الشرعية أو محكمة المواد الشخصية وفق الإجراءات ‏المنصوص عليها بالمادة ‏العاشرة من ‏قانون الأحوال الشخصية والمسجل لديها ‏بصورة أصولية یکون طريقًا لإثبات ‏الزواج، فإذا ما ‏حدث نزاع بشأن عقد الزواج ‏بإنكاره من أحد عاقديه، أو من الغير فإن وثيقة ‏الزواج تعتبر ‏دليلاً قانونيًا لإثباته، ‏ولا يمكن إنكارها إلا عن طريق الطعن بها بالتزوير أو ‏الاحتجاج بسبق ‏الحكم ‏بإبطالها. ‏

ثانيًا-‏ الإثبات بالإقرار أمام المحكمة : الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة ‏بحق عليه ‏لآخر ‏فإذا أقر رجل بزوجية امرأة وصدقته فإن إقراره هذا يعفو المرأة من ‏إثبات عقد الزواج، ‏وكذلك ‏إذا أقرت امرأة أمام المحكمة بزوجية رجل معين ‏وصدقها حال حياتها تثبت الزوجية ‏بينهما ‏ويترتب عليهما جميع أحكامها وآثارها، أما ‏إذا صدقها بعد وفاتها فلا تثبت الزوجية ‏بينهما. وهذا ‏ما نصت
عليه الفقرة (2) من ‏المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية بقولها ‏‏(إذا أقرت ‏المرأة أنها تزوجت ‏فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ‏ثبت الزواج ‏بينهما، ‏وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج‏). ‏

ثالثًا-‏ إثبات الزواج بالمعاشرة الزوجية الدالة عليه : ترفع لدى المحاكم الشرعية بين ‏الحين ‏والحين ‏دعوى الزواج وكثيرًا ما يدلي المدعي بأنهما تعاشرا معاشرة الأزواج وسكنا ‏في ‏محل واحد، ‏كسكن الزوج وزوجته، ويأتي بشهود على ذلك، فهل يثبت الزواج ‏والحالة هذه أم لا ؟ ‏الجواب ‏على ذلك : أن ظاهر الحال يقتضي الحكم بالزواج حتى ‏يثبت العكس، أي أن المعاشرة ‏تدل ‏بمظاهرها على وجود الزواج، وهذا الظاهر ‏يستلزم الأخذ بقول المدعي حتى تعلم أنه ‏كاذب) ‏على أن الجزم بكذب المدعي بالزواج ‏صعب جدا بناء على قول الإمامية من عدم ‏شرط ‏الشهادة في الزواج. وذلك لأن ‏المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج والأمر في ذلك ‏يناط ‏بنظر القاضي، إذا ما ‏عرفنا أن أعمال الرجل تذهب إلى الحل لا إلى الحرمة، وبناء ‏عليه ‏هناك أمور كثيرة ‏يستدل منها على وجود المعاشرة الزوجية إضافة إلى سماع شهادة ‏الشهود ‏المتواترة ‏أي من ثلاثة شهود فما فوق ونذكرها على سبيل المثال :‏-
‏1-‏ المعروف في المحلة بين الناس أن المدعى عليه هو زوج المدعية.‏
‏2-‏ أنه ينفق عليها النفقات الشرعية بأنواعها الثلاث من مأكل وملبس ومسكن ‏ولوازم ‏أخرى.‏
‏3-‏ ‏کون المدعى عليه يتردد على المدعية باستمرار.‏
‏4-‏ وجود رسائل متبادلة بينهما يذكر فيها أن المدعية زوجته.‏
‏5-‏ ‏وجود صور وأفلام أخذت هيا سوية أو مع بعض الأقارب والأصدقاء.‏
‏6-‏ وجود إقرار له في مستشفى أو فندق أو مصيف يذكر فيه أنها زوجته. ‏
‏7-‏ وجود عقد إيجار شقة أو دار أو غرفة بذكر فيه بأنها زوجته.‏
‏8-‏ ‏إرسال المواد الغذائية أو النقود أو الحاجيات الأخرى بيد أحد عماله أو أقاربه ‏على ‏أنها ‏زوجته.‏
‏9-‏ إقرار أمام جهة رسمية كإقراره في الحالة الزوجية مع ذكر اسم زوجته ‏في ‏البيانات ‏المقدمة عن الحالة الزوجية فيما إذا كان موظفًا في دوائر الدولة أو ‏القطاع ‏الاشتراكي ‏أو أي جهة رسمية أخرى. ‏

وقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم 350 / هيئة عامة ثانية / 77 في 16 / 4 ‏‏/ ‏‏1977 ‏مایلي (إن ثبوت تردد المدعي عليه على دار المدعية ليلاً ونهارًا واشتهاره ‏بين ‏أهالي ‏المنطقة بأنه زوج المدعية ووالد أولادها يعتبر قرينة تدل دلالة واضحة ‏على قيام الزوجية ‏بين ‏المتداعيين وعلى أبوة المدعى عليه لأولاده من المدعية‏). ‏
وهناك قرار برقم 12 / موسعة / 84-85 في 29/8/1984 يفيد ما يلي (إذا ‏كانت ‏البينة ‏الشخصية غير كافية لإثبات عقد الزواج وغير كافية لإثبات المعاشرة الزوجية ‏فإن ‏المدعية ‏تعتبر عاجزة عن الإثبات ويتعين منحها حق تحليف خصمها اليمين‏). ‏
‏کما قضت محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم 1443 / شخصية / 76 في ‏‏21/9/1976 ‏بأنه ‏‏(‏لا يجوز إقامة دعوى إثبات الزوجية على شخص ليس بوارث ‏للزوج المتوفي لعدم ‏توجه ‏الخصومة ضده). ‏
وعليه فإذا ترك المتوفي أولادًا كبارا وأخا فإن دعوى إثبات الزوجية تقام على ‏أولاده ‏الكبار ‏وليس على أخيه غير الوارث. 

* كيف تعقد زواجك في محكمة الأحوال الشخصية ؟ ‏
إن عقد الزواج في الشريعة الاسلامية يعتبر من العقود الرضائية الخالية من الشكلية ‏كما يعتبر ‏من أهم العقود التي يعقدها الإنسان في حياته مما اقتضى تنظيمه وتسجيله ‏في وثائق خاصة ‏تسمى (عقد الزواج) تسلم نسختين منه بيد الزوج الأولى يكتب ‏عليها لأغراض سلفة الزواج ‏وأخرى بيد الزوجة ويدون في السجلات الرسمية مع ‏الأوليات حتى تكون حجة رسمية قاطعة ‏في إثبات الزوجية والحيلولة دون إنكاره لما ‏يترتب عليه من آثار مهمة بشأن حقوق الطرفين ‏ونسب الأولاد، ومن أجل إجراء ‏عقود الزواج في المحكمة لابد من توافر الشروط الآتية بينها‏, وهناك حالتان لعقد الزواج وتسجيله في المحكمة المختصة وهما :-

‏- الحالة الأولى : ‏
1-‏ أن يكون الشخص (ذكرا كان أو أنثى) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر ولم ‏يتم الثامنة ‏عشرة منه. ‏
‏2-‏ أن يتقدم بطلب الزواج إلى القاضي وقد هيأت وزارة العدل استمارة خاصة ‏توزع مجانًا ‏من محكمة الأحوال الشخصية وتملئ وتوقع من قبل الزوجين حسب ‏الفقرات الواردة منها.‏
‏3-‏ موافقة الولي الشرعي وهو الأب وفي حالة وفاته تقوم الأم مقامه، أو الأخ ‏الكبير، أو ‏الأخت الكبيرة أو من يتولى أموره من الأقارب كالعم أو الخال. ‏
4-‏ إذن القاضي بالزواج بعد تثبته من أهليته وقابليته البدنية، لأن انعدام الإذن ‏يجيز طلب ‏التفريق بموجب الفقرة (3) من المادة (4) من قانون الأحوال ‏الشخصية النافذ. ‏
‏5-‏ إحضار شاهدين إلى المحكمة يشهدان على عقد الزواج. ‏
‏6-‏ للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة ‏قصوى تدعو ‏إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية ‏البدنية. ‏

‏- الحالة الثانية : ‏
إذا كان عمر الخطيبين يزيد على ثماني عشرة سنة وعدم وجود مانع شرعي أو طبي ‏فعندئذ ‏يتم إجراء عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية دون حاجة إلى موافقة ‏ولي أمرهما ‏الشرعي وهو الأب أو غيره في حالة وفاته وذلك لبلوغها سن الرشد ‏وهي ثماني عشرة سنة ‏كاملة (م 106) من القانون المدني، بعد توافر الشروط ‏وتقديم المستندات المطلوبة من قبل ‏المحكمة لإنجاز معاملة عقد الزواج وقد فرض ‏القانون عقوبة على كل من يعقد زواجه خارج ‏المحكمة واعتبر ذلك مخالفة لأحكام ‏القانون إلا أنه لم يبطل عقد الزواج احترامًا للروابط ‏الزوجية بين الطرفين وانعقاده ‏شرعًا.

* المستندات المطلوبة لعقد الزواج
‏1-‏ صورة قيد الأحوال المدنية (النفوس) لكل من الخاطب والمخطوبة.‏
‏2-‏ تقرير طبي للخطيبين يؤيد لياقتهما للزواج وسلامتهما من الأمراض السارية ‏والمعدية.‏
‏3-‏ البطاقة الوطنية العراقية لكلاهما.‏
‏4-‏ ‏‏کتاب تأیید استمرار بالخدمة العسكرية بالنسبة للمكلف والاحتياط.‏
‏5-‏ ‏موافقة المرجع المختص بالنسبة للمتطوع من رتبة جندي إلى أعلى رتبة.‏
‏6-‏ دفتر الخدمة أو كتاب يؤيد سلامة موقف الخاطب من قانون الخدمة العسكرية ‏بالنسبة ‏للمتسرحين من الخدمة من دوائر تجانيدهم المختصة.‏
‏7-‏ ‏إذا كان الخاطب عسكريًا أو من قوات الأمن الداخلي أو السلك الخارجي (الوظائف ‏الدبلوماسية) يجب جلب کتاب من الجهة التي يعمل فيها يتضمن ‏الموافقة على الزواج ‏ويستثنى من ذلك الجندي المكلف.‏
‏8-‏ ‏‏موافقة مديرية الإقامة في حالة وجود طرف أجنبي وموافقة مديرية ‏الاستخبارات ‏العسكرية إذا كان أحد أقارب الخطيبة متطوعًا في الجيش.‏
‏9-‏ موافقة ولي أمر الخاطب والمخطوبة إذا كان عمرهما أقل من 18 سنة ‏إلى 15 سنة.‏
‏10-‏ أية وثيقة أخرى يطلبها القاضي حسب سبب التعليمات. ‏
وقد نصت محكمة التمييز في قرار لها بأن تطبق المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بضرورة تسجيل عقد ‏الزواج في ‏المحكمة عند إجراء عقد الزواج ابتداء، ولا تنطبق على دعوی طلب ‏الحكم بثبوت زواج ‏سابق.‏

* كيف يتم عقد زواج العربي أو الأجنبي على عراقية ؟ ‏
بغية تنظيم عقد زواج العربي أو الأجنبي على عراقية ومن أجل الحيلولة دون إنكاره ‏ولأهمية ‏ما يترتب على ذلك من آثار بشأن حقوق الزوجين، ونسب الأولاد فقد ألزم ‏قانون الأحوال ‏الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتعليمات الصادرة ‏بموجبه وجوب تسجيل الزواج ‏في المحكمة وفق التعليمات المبينة أدناه :-‏
1- تقديم ‏طلب بالزواج معنون إلى القاضي. ‏
‏2- الوقوف على رأي مديرية الأمن العامة قبل إبرام عقد زواج العراقية على ‏المصري. ‏
3- مفاتحة مديرية الاستخبارات العسكرية لاستحصال موافقة الزواج على قريبه ‏العسكري ‏المتطوع مع بيان الوحدة العسكرية الذي ينتسب إليها. ‏
4- مفاتحة مديرية الإقامة لبيان موقف الأجنبي والعربي من مشروعية الإقامة ‏وسلامة ‏موقفه القانوني وفق الاستمارة رقم (1) المعمول بها حاليا. ‏
5- لا يجوز إبرام عقد الزواج ما لم تستكمل موافقة الجهات المذكورة في ‏‏ (رابعا، ‏وخامسا). ‏
6- بعد إتمام عقد الزواج ترسل الاستمارة رقم (2 و3) للعربي أو الأجنبي إلى ‏كل من ‏مديرية الأمن العامة ومديرية الإقامة. ‏
7- موافقة ولي أمر المرأة العراقية أمام الجهة الأمنية المختصة وكذلك أمام ‏المحكمة إذا ‏كان طالب الزواج من الرعايا المصريين.
‏8- صورة قيد النفوس لأغراض الزواج بالنسبة للعراقية. ‏
9- شهادة الجنسية العراقية بالنسبة للعراقية. ‏
10- تقرير طبي من جهة رسمية لكل من الخاطب والمخطوبة يؤيد سلامتها من ‏الأمراض ‏السارية والمعدية. ‏
11- جواز سفر نافذ المفعول بالنسبة للعربي أو الأجنبي. ‏
12- هوية شؤون المواطنين العرب بالنسبة للعربي ووثيقة إقامة أصولية ‏بالنسبة ‏للأجنبي. ‏
13- إحضار شاهدين أمام المحكمة. ‏
14- إشعار مديرية الإقامة عن إتمام عقد الزواج بالنسبة للأجنبي. ‏

‏* الوكالة في الزواج من الناحية القانونية ‏
الأصل هو إتمام الزواج بحضور الطرفين أمام القاضي في المحكمة حتى يتحقق ‏بنفسه من ‏رضا الطرفين وموافقتهما على الزواج أمام الشهود. أما إذا تعذر حضور ‏الطرفين أو أحدهما ‏أمام القاضي كأن يكون الراغب بالزواج طالب بعثة أو موظف ‏في السلك الخارجي وموجودًا ‏خارج العراق فعندئذ يجوز أن يكون الزواج عن ‏طريق الوكالة، ويلزم أن تكون هناك وكالة ‏خاصة للتعاقد مع شخص معين وموقعا ‏عليها من الموكل ومصدقا من الجهات الرسمية ‏العراقية في الدولة التي يوجد فيها ‏الموكل. ولابد لصحة الزواج من أن يعين الموكل بنفسه ‏المرأة المراد الزواج بها ‏بالاسم أو يفوض الأمر للوكيل لتزويجه بمن يشاء. هذا ولابد أن ‏يراعي بالنسبة ‏للزواج الذي يتم عن طريق الوكالة اتباع جميع الإجراءات التي تتبع في عقد ‏الزواج ‏بين حاضرين كما يجب تقديم كافة المستمسكات المطلوبة للزواج المنصوص ‏عليها ‏بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويلاحظ أن ‏الوكالة ‏التي تعطى من خارج العراق والمصدقة من السفارة العراقية أو القنصل في ‏البلد ‏الموجود فيه الموكل يجب أن يصادق عليها في العراق من قبل الهيئة العامة ‏للضرائب ‏والبنك المركزي العراقي التحويل الخارجي، وأخيرًا تؤيد من وزارة ‏الخارجية العراقية. 
‏* كيفية إثبات الزوجية للحصول على الحقوق التقاعدية
‏قد تحصل في الحياة العملية أن زوجة شهيد أو أحد موظفي الدولة تم زواجها منه ‏خارج ‏المحكمة بعقد زواج عرفي من قبل رجل دين وأمام شهود من أقرباء ‏الزوجين، وأن والد ‏الزوج المتوفي أو أحد الورثة يقرون بالزوجية بين المتوفي ‏والمدعية أمام المحكمة عند إقامة ‏الدعوى لغرض إثبات الزوجية وتصديق الزواج ‏الخارجي، وفي هذه الحالة تقام الدعوى على ‏والد الزوج أو أحد الورثة الآخرين ‏ويذكر المهر المعجل والمؤجل الذي تم الاتفاق عليه عند ‏الزواج وإليكم نموذج من ‏عريضة الدعوى :-

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ..........المحترم.
المدعية :
المدعى عليه :   "والد المفقود أو الشهيد أو المتوفي / إضافة لتركة المتوفي المرحوم ........."‏

‏جهة الدعوى
أن المدعى عليه هو والد زوجي المرحوم ............ بموجب عقد الزواج ‏الخارجي (أو ‏الذي أبرم بواسطة رجل الدين) بتاريخ ............ على مهر معجله عشرة مليون ‏دينار ‏ومؤجله عشرين مليون دينار يستحق عند أقرب الأجلين. وعليه ‏أطلب دعوة المدعى ‏عليه للمرافعة وتصديق الزواج الخارجي من زوجي ‏المرحوم ‏‏.............. وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة إضافة لتركة ‏المرحوم .............. وتقبلو ذلك مع ‏فائق الشكر والاحترام .
المدعية   
الأسباب الثبوتية ‏
‏1-‏ عقد الزواج الخارجي. ‏
‏2-‏ كافة البينات القانونية. ‏

‏* كيف تحصل على حجة الزواج وحجة الولادة من محكمة الأحوال الشخصية
‏إذا تم ‏عقد الزواج العرفي خارج المحكمة سواء كان بعقد شفهي أم تحریري بين ‏الزوجين ‏وقد رزقا بأولاد ولم يكن بين الزوجين انکار لعقد الزواج وبنوة الأولاد فيمكن ‏تقديم ‏طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على حجة زواج وحجة ولادة ويكون ‏الطلب ‏بالشكل التالي :‏-

‏السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم.
م/ حجة زواج‏ , حجة ولادة
‏لقد تم عقد زواجنا خارج ‏المحكمة بتاريخ ............ على مهر معجل مقبوض مقداره ....... ‏دينار ومؤجل مقداره ........ دينار باقِ بذمته يستحق ‏عند أقرب الأجلين أو عند المطالبة ‏والميسرة. وقد رزقنا بمولود اسمه (أحمد) من ‏مواليد ..... (أو الأولاد كل من ....... مواليد ......) لذا يرجى ‏تصديق عقد الزواج الخارجي ‏وتزويدنا بحجة زواج وحجة ولادة للأولاد المذكورين أعلاه. ‏وتقبلوا فائق الشكر ‏والتقدير.
‏ الزوج ......... / الزوجة ......... ‏

ملاحظة : يلاحظ إذا كان الزوج منكرًا ‏لعقد الزواج ففي هذه الحالة يجب أن تقام دعوى إثبات ‏زواج عليه. ‏

‏* نموذج ‏دعوى حجة زواج وحجة ولادة

‏السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في.........المحترم ‏
المدعية :
المدعى عليه :

جهة الدعوى
‏إن المدعى عليه زوج موكلتي الداخل بها شرعًا وقد ‏تم عقد زواجها بتاريخ 1/ 2/ 1991 ‏خارج المحكمة لدى رجل الدين ....... على مهر معجله ‏‏(50,000) دینار مقبوض ومؤجله (‏مائة ألف) دينار غير مقبوض يستحق عند أقرب ‏الأجلين أو عند المطالبة والميسرة، وقد رزقا ‏من فراش الزوجية بولدين الأول ‏اسمه "مازن" من مواليد 7/ 4/ 1992 , والثاني اسمه "أحمد" ‏من مواليد 1/ 1/ 1993. ‏وعليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى ‏عليه ............ للمرافعة والحكم بتصديق ‏الزواج الخارجي وإصدار حجة زواج وحجة ولادة ‏لأولادنا المذكورين أعلاه وتحميله ‏المصاريف وأتعاب المحاماة. مع جزيل الشكر والتقدير.‏
المدعية   
الأسباب الثبوتية‏
‏1-‏ عقد الزواج الخارجي.‏
‏2-‏ سائر البيانات القانونية.‏

ملاحظات :
‏- يستوفي رسم عن الدعوی.
‏- يلاحظ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) في 13/ 3/ 1991 الذي ‏جاء بالفقرة ‏‏(رابعا) منه توقف وقفا نهائيًا الإجراءات القانونية المتخذة بحق ‏المتهمين في الجرائم ‏كافة وعليه فإذا كان عقد الزواج الخارجي قد تم قبل 13 / 3 / ‏‏ 1991 فإنه سيكون ‏مشمولاً بالعفو العام عن الجرائم بموجب قرار مجلس قيادة ‏الثورة أعلاه.‏
- إن ‏المستندات المطلوبة لحجة الزواج وحجة الولادة هي ما يلي (1- صور قيد الأحوال ‏المدنية لكلا الزوجين. 2- شهادة الجنسية العراقية لكلا الزوجين. 3- موقف الزوج ‏من الخدمة العسكرية. 4- إرسال الطفل أو الأطفال إلى الطب العدلي أو المستشفى ‏المختص لتقدير أعمارهم. 5- إحضار الشهود الذين حضروا مجلس العقد أو أي ‏شهود لهم علم بذلك).

* العدول عن الخطبة والآثار المترتبة عليها
‏‏الخطبة بكسر الخاء هي طلب الرجل الزواج بالمرأة. فهي وعد بالزواج من جانب ‏كل من ‏الخاطب والمخطوبة وليست عقدا حتى يترتب عليها آثار عقد الزواج، ‏وهي غير ملزمة لكل ‏من الطرفين، بل لكل منهما أن يعدل عن الخطبة شرعًا ‏وقانونًا وهذا ما أكدته الفقرة (3) من ‏المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية ‏بقولها (الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا ‏تعتبر عقدًا). ‏

‏*ما هو حكم ‏الضرر المترتب على فسخ الخطبة ؟ ‏
كثيرًا ما يقوم الرجل بإعداد البيت اللازم، أو ‏تقوم المرأة بشراء الأجهزة، أو تستقيل من ‏وظيفتها لكي تتفرغ إلى شؤون البيت ثم ‏يحصل بعد ذلك أن تفسخ الخطبة من جانب المرأة ‏فيلحق الرجل ضررًا بما كلف ‏نفسه من نفقات إعداد البيت، أو تفسخ الخطبة من جانب الرجل ‏فيلحق المرأة ضرر ‏بما تكلفته من ثمن شراء الأجهزة، أو بها يترتب على تركها الوظيفة من ‏ضرر مادي ‏لها.  فهل في مثل هذه الحالة يحكم بالتعويض على من ألحق الضرر بصاحبه ‏بسبب ‏فسخ الخطبة؟ لو رجعنا إلى النصوص الفقهية لا نجد فيها نص صريح يحكم ‏المسألة ‏ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجد قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" , وقاعدة ‏‏"‏الضرر يزال" والقاعدتان مأخوذتان من الفقه الإسلامي أصلا. ومن هذا يفهم أن ‏المتسبب ‏في إلحاق الضرر بغيره عليه إزالة الضرر بالتعويض المناسب لمن أصابه ‏ضرر مادي أو ‏معنوي من فسخ الخطبة. وهناك قاعدة أخرى تقول ((الجواز ‏الشرعي ينافي الضمان، فمن ‏استعمل حقه استعمالاً جائزًا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك ‏من ضرر‏)). وهذه القاعدة تقضي أن ‏من عدل عن الخطبة فقد استعمل حقه الشرعي ‏ومن استعمل حقه الشرعي لا يكون ضامنًا ‏ولا مطالبًا بالتعويض عما نشأ من ضرر ‏ألحق بغيره باستعمال لحقه. لهذا نجد القضاء في ‏مصر يتردد بين هاتين القاعدتين، ‏فمن القضاء من حکم بالتعويض عملاً بقاعدة "لا ضرر ‏ولا ضرار" وبقاعدة "‏الضرر يزال"، ومنهم من لم يحكم بالتعويض عملا بقاعدة "الجواز ‏الشرعي ‏ينافي الضمان".‏ ويمكن تلخيص ما استقر عليه القضاء في شأن فسخ الخطبة :-‏
‏1-‏ الخطبة ليست بعقد ملزم.‏
‏2-‏ مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا موجبا ‏للتعويض.‏
3-‏ إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررًا بأحد ‏الخطيبين جاز الحكم ‏بتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية.‏

‏* موقف ‏القضاء العراقي من العدول عن الخطبة
‏ لم نجد من بين السوابق القضائية للقضاء ‏العراقي وعلى رأسه قضاء محكمة التمييز سابقة ‏قضائية واحدة تعالج مسألة الضرر ‏الذي يلحق بأحد الخطيبين من جراء العدول عن الخطبة ‏لكي نقف على رأيه بهذا ‏الشأن إذ لم يصادف أن رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض عن ‏الضرر المتأتي من ‏العدول عن الخطبة أمام القضاء العراقي. أما في البلاد العربية كمصر ‏مثلا فالرأي ‏متأرجح بين جواز الحكم بالتعويض وبين عدم جواز الحكم بالتعويض عن ‏الضرر ‏عملا بقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان کما ذكرنا آنفا.‏
‏ولكن ما الحل إذا عرضت ‏على القضاء العراقي مثل هذه المسألة؟
‏قلنا إن الأصل هو إباحة العدول عن الخطبة ‏من قبل أحد الخطيبين. وذلك لأن الخطبة ليست ‏عقدا ملزمًا للطرفين، كما أن القاعدة ‏تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولكن إذا ‏رافق العدول عن ‏الخطبة خطأ مستقل بذاته سبب ضررًا للغير وكان العدول في وقت غير ‏مناسب لا ‏سيما بعدما أذيعت الخطبة في حفل خاص بين الأهل والأصدقاء فهنا يجوز ‏الحكم ‏بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت أركانها وهي الخطأ ‏والضرر ‏والعلاقة السببية بينهما فكل خطأ أنتج ضررًا للغير يستوجب التعويض. ‏مثال ذلك المخطوبة ‏التي تطلب من خطيبها أن يشتري لها دارًا أو يستأجرها ويقوم ‏بتأثيثها للزواج ثم تعدل ‏الخطيبة بلا سبب مبرر تكون قد ارتكبت خطأ يستوجب ‏التعويض، وكذلك الحال بالنسبة ‏للخاطب الذي يطلب من خطيبته أن تترك وظيفتها ‏أو دراستها لكي تتفرغ للزواج وشؤون ‏البيت ثم يعدل عن الخطبة فيكون قد ارتكب ‏خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بالخطيبة فيلزم ‏بالتعويض على أساس المسؤولية ‏التقصيرية وليس على أساس المسؤولية العقدية لأن الوعد ‏بالزواج والخطبة لا تعتبر عقد.‏

‏* كيفية الرجوع بالهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر
غالبًا ما يتبادل ‏الخاطبان خلال فترة الخطبة بعض الهدايا، وربما قد يهدي بعض الأقارب لها ‏أو ‏لأحدهما بعض الهدايا، فما هو حكم هذه الهدايا بعد العدول عن الخطبة ؟
‏لقد أجابت ‏على ذلك الفقرة (3) من المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية بقولها (‏تسري على الهدايا أحكام الهبة‏)‏، وبالرجوع إلى أحكام الهبة في القانون المدني ‏العراقي رقم ‏‏40 لسنة 1951 نجد أنه قد نظم كيفية استرداد الهدايا التي تقدم في ‏الخطبة بعد العدول عنها ‏قد نصت المادة (612) منه على أن (الهبات والهدايا ‏التي تقدم، من أحد الخطيبين للآخر، ‏أو من أجنبي عنهما لأحدهما أو هما معًا ‏يجب أن يردها الموهوب قاسمًا وممكنًا رده بالذات، ‏ولما كان قانون الأحوال ‏الشخصية قد أحال بالمنازعات التي قد تحصل عن المطالبة برد ‏الهدايا بعد العدول ‏عن الخطبة إلى أحكام القانون المدني فيبنى على ذلك أنه يحق للمهدي ‏استرداد الهدايا ‏إذا كانت قائمة بعينها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها ‏ما لم ‏يكن هناك مانع من الرجوع بالهبة وفق أحكام المادة (623) من القانون المدني النافذ.‏

‏* ‏المحكمة المختصة في دعوى استرداد الهدايا والهبات
‏إن المحكمة المختصة في ‏النظر بدعوی استرداد الهدايا والهبات هي محكمة البداءة الكائنة في ‏محل إقامة ‏المدعى عليه و يقوم الفصل فيها على قواعد القانون المدني بالرغم من أنها ‏تتصل ‏بمسألة تعتبر من الأحوال الشخصية وذلك لكون الهبة وأحكامها لا تعتبر من ‏قبيل ‏الأحوال الشخصية ولا تدخل في اختصاص القضاء الشرعي كما جاء في المادة (300) ‏من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. وهذا ما قضت ‏به محكمة التمييز ‏في قرارها المرقم 4339/ شخصية / 87-88 في 21 / 2 / ‏‏ 1988 المنشور في الأحكام ‏العدلية العدد الأول لسنة 1988 ص56 عندما قالت  بأن (‏تختص محكمة البداءة وليس محاكم ‏الأحوال الشخصية في نظر دعوى الهبات ‏والهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر وما يتعلق ‏بالرجوع فيها بعد فسخ الخطبة ‏وفقًا للمادة 612 من القانون المدني).‏


ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (21-38).

اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً