* تعريف الزواج | إن المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية نصت على :-
- الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
- إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين انعقاده.
- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدًا.
* أركان عقد الزواج وشروطه
ينعقد الزواج بإيجاب يفيد لغة أو عرفا من أحد العاقدين وقبول من الآخر أو من يقوم الوکیل مقامه. تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامها. لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرط من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي :
1- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
2- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود فيه عقد الزواج.
3- موافقة القبول للإيجاب.
4- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
5- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
* عقد الزواج وقواعد إثباته
يمكن إثبات عقد الزواج عند إنكاره بأحد الطرق الثلاث الآتية :-
أولاً- الإثبات بعقد الزواج : بما أن عقد الزواج، ورقة رسمية فهو إذن دليل کتابي رسمي. والدليل الكتابي الرسمي يعتبر حجة على طرفيه، وحجة على الغير فعقد الزواج الصادر من المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والمسجل لديها بصورة أصولية یکون طريقًا لإثبات الزواج، فإذا ما حدث نزاع بشأن عقد الزواج بإنكاره من أحد عاقديه، أو من الغير فإن وثيقة الزواج تعتبر دليلاً قانونيًا لإثباته، ولا يمكن إنكارها إلا عن طريق الطعن بها بالتزوير أو الاحتجاج بسبق الحكم بإبطالها.
ثانيًا- الإثبات بالإقرار أمام المحكمة : الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر فإذا أقر رجل بزوجية امرأة وصدقته فإن إقراره هذا يعفو المرأة من إثبات عقد الزواج، وكذلك إذا أقرت امرأة أمام المحكمة بزوجية رجل معين وصدقها حال حياتها تثبت الزوجية بينهما ويترتب عليهما جميع أحكامها وآثارها، أما إذا صدقها بعد وفاتها فلا تثبت الزوجية بينهما. وهذا ما نصت
عليه الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية بقولها (إذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما، وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج).
ثالثًا- إثبات الزواج بالمعاشرة الزوجية الدالة عليه : ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج وكثيرًا ما يدلي المدعي بأنهما تعاشرا معاشرة الأزواج وسكنا في محل واحد، كسكن الزوج وزوجته، ويأتي بشهود على ذلك، فهل يثبت الزواج والحالة هذه أم لا ؟ الجواب على ذلك : أن ظاهر الحال يقتضي الحكم بالزواج حتى يثبت العكس، أي أن المعاشرة تدل بمظاهرها على وجود الزواج، وهذا الظاهر يستلزم الأخذ بقول المدعي حتى تعلم أنه كاذب) على أن الجزم بكذب المدعي بالزواج صعب جدا بناء على قول الإمامية من عدم شرط الشهادة في الزواج. وذلك لأن المعاشرة تكشف بظاهرها عن الزواج والأمر في ذلك يناط بنظر القاضي، إذا ما عرفنا أن أعمال الرجل تذهب إلى الحل لا إلى الحرمة، وبناء عليه هناك أمور كثيرة يستدل منها على وجود المعاشرة الزوجية إضافة إلى سماع شهادة الشهود المتواترة أي من ثلاثة شهود فما فوق ونذكرها على سبيل المثال :-
1- المعروف في المحلة بين الناس أن المدعى عليه هو زوج المدعية.
2- أنه ينفق عليها النفقات الشرعية بأنواعها الثلاث من مأكل وملبس ومسكن ولوازم أخرى.
3- کون المدعى عليه يتردد على المدعية باستمرار.
4- وجود رسائل متبادلة بينهما يذكر فيها أن المدعية زوجته.
5- وجود صور وأفلام أخذت هيا سوية أو مع بعض الأقارب والأصدقاء.
6- وجود إقرار له في مستشفى أو فندق أو مصيف يذكر فيه أنها زوجته.
7- وجود عقد إيجار شقة أو دار أو غرفة بذكر فيه بأنها زوجته.
8- إرسال المواد الغذائية أو النقود أو الحاجيات الأخرى بيد أحد عماله أو أقاربه على أنها زوجته.
9- إقرار أمام جهة رسمية كإقراره في الحالة الزوجية مع ذكر اسم زوجته في البيانات المقدمة عن الحالة الزوجية فيما إذا كان موظفًا في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو أي جهة رسمية أخرى.
وقد قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم 350 / هيئة عامة ثانية / 77 في 16 / 4 / 1977 مایلي (إن ثبوت تردد المدعي عليه على دار المدعية ليلاً ونهارًا واشتهاره بين أهالي المنطقة بأنه زوج المدعية ووالد أولادها يعتبر قرينة تدل دلالة واضحة على قيام الزوجية بين المتداعيين وعلى أبوة المدعى عليه لأولاده من المدعية).
وهناك قرار برقم 12 / موسعة / 84-85 في 29/8/1984 يفيد ما يلي (إذا كانت البينة الشخصية غير كافية لإثبات عقد الزواج وغير كافية لإثبات المعاشرة الزوجية فإن المدعية تعتبر عاجزة عن الإثبات ويتعين منحها حق تحليف خصمها اليمين).
کما قضت محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم 1443 / شخصية / 76 في 21/9/1976 بأنه (لا يجوز إقامة دعوى إثبات الزوجية على شخص ليس بوارث للزوج المتوفي لعدم توجه الخصومة ضده).
وعليه فإذا ترك المتوفي أولادًا كبارا وأخا فإن دعوى إثبات الزوجية تقام على أولاده الكبار وليس على أخيه غير الوارث.
* كيف تعقد زواجك في محكمة الأحوال الشخصية ؟
إن عقد الزواج في الشريعة الاسلامية يعتبر من العقود الرضائية الخالية من الشكلية كما يعتبر من أهم العقود التي يعقدها الإنسان في حياته مما اقتضى تنظيمه وتسجيله في وثائق خاصة تسمى (عقد الزواج) تسلم نسختين منه بيد الزوج الأولى يكتب عليها لأغراض سلفة الزواج وأخرى بيد الزوجة ويدون في السجلات الرسمية مع الأوليات حتى تكون حجة رسمية قاطعة في إثبات الزوجية والحيلولة دون إنكاره لما يترتب عليه من آثار مهمة بشأن حقوق الطرفين ونسب الأولاد، ومن أجل إجراء عقود الزواج في المحكمة لابد من توافر الشروط الآتية بينها, وهناك حالتان لعقد الزواج وتسجيله في المحكمة المختصة وهما :-
- الحالة الأولى :
1- أن يكون الشخص (ذكرا كان أو أنثى) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة منه.
2- أن يتقدم بطلب الزواج إلى القاضي وقد هيأت وزارة العدل استمارة خاصة توزع مجانًا من محكمة الأحوال الشخصية وتملئ وتوقع من قبل الزوجين حسب الفقرات الواردة منها.
3- موافقة الولي الشرعي وهو الأب وفي حالة وفاته تقوم الأم مقامه، أو الأخ الكبير، أو الأخت الكبيرة أو من يتولى أموره من الأقارب كالعم أو الخال.
4- إذن القاضي بالزواج بعد تثبته من أهليته وقابليته البدنية، لأن انعدام الإذن يجيز طلب التفريق بموجب الفقرة (3) من المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية النافذ.
5- إحضار شاهدين إلى المحكمة يشهدان على عقد الزواج.
6- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
- الحالة الثانية :
إذا كان عمر الخطيبين يزيد على ثماني عشرة سنة وعدم وجود مانع شرعي أو طبي فعندئذ يتم إجراء عقد الزواج في محكمة الأحوال الشخصية دون حاجة إلى موافقة ولي أمرهما الشرعي وهو الأب أو غيره في حالة وفاته وذلك لبلوغها سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة (م 106) من القانون المدني، بعد توافر الشروط وتقديم المستندات المطلوبة من قبل المحكمة لإنجاز معاملة عقد الزواج وقد فرض القانون عقوبة على كل من يعقد زواجه خارج المحكمة واعتبر ذلك مخالفة لأحكام القانون إلا أنه لم يبطل عقد الزواج احترامًا للروابط الزوجية بين الطرفين وانعقاده شرعًا.
* المستندات المطلوبة لعقد الزواج
1- صورة قيد الأحوال المدنية (النفوس) لكل من الخاطب والمخطوبة.
2- تقرير طبي للخطيبين يؤيد لياقتهما للزواج وسلامتهما من الأمراض السارية والمعدية.
3- البطاقة الوطنية العراقية لكلاهما.
4- کتاب تأیید استمرار بالخدمة العسكرية بالنسبة للمكلف والاحتياط.
5- موافقة المرجع المختص بالنسبة للمتطوع من رتبة جندي إلى أعلى رتبة.
6- دفتر الخدمة أو كتاب يؤيد سلامة موقف الخاطب من قانون الخدمة العسكرية بالنسبة للمتسرحين من الخدمة من دوائر تجانيدهم المختصة.
7- إذا كان الخاطب عسكريًا أو من قوات الأمن الداخلي أو السلك الخارجي (الوظائف الدبلوماسية) يجب جلب کتاب من الجهة التي يعمل فيها يتضمن الموافقة على الزواج ويستثنى من ذلك الجندي المكلف.
8- موافقة مديرية الإقامة في حالة وجود طرف أجنبي وموافقة مديرية الاستخبارات العسكرية إذا كان أحد أقارب الخطيبة متطوعًا في الجيش.
9- موافقة ولي أمر الخاطب والمخطوبة إذا كان عمرهما أقل من 18 سنة إلى 15 سنة.
10- أية وثيقة أخرى يطلبها القاضي حسب سبب التعليمات.
وقد نصت محكمة التمييز في قرار لها بأن تطبق المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بضرورة تسجيل عقد الزواج في المحكمة عند إجراء عقد الزواج ابتداء، ولا تنطبق على دعوی طلب الحكم بثبوت زواج سابق.
* كيف يتم عقد زواج العربي أو الأجنبي على عراقية ؟
بغية تنظيم عقد زواج العربي أو الأجنبي على عراقية ومن أجل الحيلولة دون إنكاره ولأهمية ما يترتب على ذلك من آثار بشأن حقوق الزوجين، ونسب الأولاد فقد ألزم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتعليمات الصادرة بموجبه وجوب تسجيل الزواج في المحكمة وفق التعليمات المبينة أدناه :-
1- تقديم طلب بالزواج معنون إلى القاضي.
2- الوقوف على رأي مديرية الأمن العامة قبل إبرام عقد زواج العراقية على المصري.
3- مفاتحة مديرية الاستخبارات العسكرية لاستحصال موافقة الزواج على قريبه العسكري المتطوع مع بيان الوحدة العسكرية الذي ينتسب إليها.
4- مفاتحة مديرية الإقامة لبيان موقف الأجنبي والعربي من مشروعية الإقامة وسلامة موقفه القانوني وفق الاستمارة رقم (1) المعمول بها حاليا.
5- لا يجوز إبرام عقد الزواج ما لم تستكمل موافقة الجهات المذكورة في (رابعا، وخامسا).
6- بعد إتمام عقد الزواج ترسل الاستمارة رقم (2 و3) للعربي أو الأجنبي إلى كل من مديرية الأمن العامة ومديرية الإقامة.
7- موافقة ولي أمر المرأة العراقية أمام الجهة الأمنية المختصة وكذلك أمام المحكمة إذا كان طالب الزواج من الرعايا المصريين.
8- صورة قيد النفوس لأغراض الزواج بالنسبة للعراقية.
9- شهادة الجنسية العراقية بالنسبة للعراقية.
10- تقرير طبي من جهة رسمية لكل من الخاطب والمخطوبة يؤيد سلامتها من الأمراض السارية والمعدية.
11- جواز سفر نافذ المفعول بالنسبة للعربي أو الأجنبي.
12- هوية شؤون المواطنين العرب بالنسبة للعربي ووثيقة إقامة أصولية بالنسبة للأجنبي.
13- إحضار شاهدين أمام المحكمة.
14- إشعار مديرية الإقامة عن إتمام عقد الزواج بالنسبة للأجنبي.
* الوكالة في الزواج من الناحية القانونية
الأصل هو إتمام الزواج بحضور الطرفين أمام القاضي في المحكمة حتى يتحقق بنفسه من رضا الطرفين وموافقتهما على الزواج أمام الشهود. أما إذا تعذر حضور الطرفين أو أحدهما أمام القاضي كأن يكون الراغب بالزواج طالب بعثة أو موظف في السلك الخارجي وموجودًا خارج العراق فعندئذ يجوز أن يكون الزواج عن طريق الوكالة، ويلزم أن تكون هناك وكالة خاصة للتعاقد مع شخص معين وموقعا عليها من الموكل ومصدقا من الجهات الرسمية العراقية في الدولة التي يوجد فيها الموكل. ولابد لصحة الزواج من أن يعين الموكل بنفسه المرأة المراد الزواج بها بالاسم أو يفوض الأمر للوكيل لتزويجه بمن يشاء. هذا ولابد أن يراعي بالنسبة للزواج الذي يتم عن طريق الوكالة اتباع جميع الإجراءات التي تتبع في عقد الزواج بين حاضرين كما يجب تقديم كافة المستمسكات المطلوبة للزواج المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويلاحظ أن الوكالة التي تعطى من خارج العراق والمصدقة من السفارة العراقية أو القنصل في البلد الموجود فيه الموكل يجب أن يصادق عليها في العراق من قبل الهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي العراقي التحويل الخارجي، وأخيرًا تؤيد من وزارة الخارجية العراقية.
* كيفية إثبات الزوجية للحصول على الحقوق التقاعدية
قد تحصل في الحياة العملية أن زوجة شهيد أو أحد موظفي الدولة تم زواجها منه خارج المحكمة بعقد زواج عرفي من قبل رجل دين وأمام شهود من أقرباء الزوجين، وأن والد الزوج المتوفي أو أحد الورثة يقرون بالزوجية بين المتوفي والمدعية أمام المحكمة عند إقامة الدعوى لغرض إثبات الزوجية وتصديق الزواج الخارجي، وفي هذه الحالة تقام الدعوى على والد الزوج أو أحد الورثة الآخرين ويذكر المهر المعجل والمؤجل الذي تم الاتفاق عليه عند الزواج وإليكم نموذج من عريضة الدعوى :-
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ..........المحترم.
المدعية :
المدعى عليه : "والد المفقود أو الشهيد أو المتوفي / إضافة لتركة المتوفي المرحوم ........."
جهة الدعوى
أن المدعى عليه هو والد زوجي المرحوم ............ بموجب عقد الزواج الخارجي (أو الذي أبرم بواسطة رجل الدين) بتاريخ ............ على مهر معجله عشرة مليون دينار ومؤجله عشرين مليون دينار يستحق عند أقرب الأجلين. وعليه أطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وتصديق الزواج الخارجي من زوجي المرحوم .............. وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة إضافة لتركة المرحوم .............. وتقبلو ذلك مع فائق الشكر والاحترام .
المدعية
الأسباب الثبوتية
1- عقد الزواج الخارجي.
2- كافة البينات القانونية.
* كيف تحصل على حجة الزواج وحجة الولادة من محكمة الأحوال الشخصية
إذا تم عقد الزواج العرفي خارج المحكمة سواء كان بعقد شفهي أم تحریري بين الزوجين وقد رزقا بأولاد ولم يكن بين الزوجين انکار لعقد الزواج وبنوة الأولاد فيمكن تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على حجة زواج وحجة ولادة ويكون الطلب بالشكل التالي :-
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم.
م/ حجة زواج , حجة ولادة
لقد تم عقد زواجنا خارج المحكمة بتاريخ ............ على مهر معجل مقبوض مقداره ....... دينار ومؤجل مقداره ........ دينار باقِ بذمته يستحق عند أقرب الأجلين أو عند المطالبة والميسرة. وقد رزقنا بمولود اسمه (أحمد) من مواليد ..... (أو الأولاد كل من ....... مواليد ......) لذا يرجى تصديق عقد الزواج الخارجي وتزويدنا بحجة زواج وحجة ولادة للأولاد المذكورين أعلاه. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير.
الزوج ......... / الزوجة .........
ملاحظة : يلاحظ إذا كان الزوج منكرًا لعقد الزواج ففي هذه الحالة يجب أن تقام دعوى إثبات زواج عليه.
* نموذج دعوى حجة زواج وحجة ولادة
السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في.........المحترم
المدعية :
المدعى عليه :
جهة الدعوى
إن المدعى عليه زوج موكلتي الداخل بها شرعًا وقد تم عقد زواجها بتاريخ 1/ 2/ 1991 خارج المحكمة لدى رجل الدين ....... على مهر معجله (50,000) دینار مقبوض ومؤجله (مائة ألف) دينار غير مقبوض يستحق عند أقرب الأجلين أو عند المطالبة والميسرة، وقد رزقا من فراش الزوجية بولدين الأول اسمه "مازن" من مواليد 7/ 4/ 1992 , والثاني اسمه "أحمد" من مواليد 1/ 1/ 1993. وعليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه ............ للمرافعة والحكم بتصديق الزواج الخارجي وإصدار حجة زواج وحجة ولادة لأولادنا المذكورين أعلاه وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. مع جزيل الشكر والتقدير.
المدعية
الأسباب الثبوتية
1- عقد الزواج الخارجي.
2- سائر البيانات القانونية.
ملاحظات :
- يستوفي رسم عن الدعوی.
- يلاحظ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) في 13/ 3/ 1991 الذي جاء بالفقرة (رابعا) منه توقف وقفا نهائيًا الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم كافة وعليه فإذا كان عقد الزواج الخارجي قد تم قبل 13 / 3 / 1991 فإنه سيكون مشمولاً بالعفو العام عن الجرائم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه.
- إن المستندات المطلوبة لحجة الزواج وحجة الولادة هي ما يلي (1- صور قيد الأحوال المدنية لكلا الزوجين. 2- شهادة الجنسية العراقية لكلا الزوجين. 3- موقف الزوج من الخدمة العسكرية. 4- إرسال الطفل أو الأطفال إلى الطب العدلي أو المستشفى المختص لتقدير أعمارهم. 5- إحضار الشهود الذين حضروا مجلس العقد أو أي شهود لهم علم بذلك).
* العدول عن الخطبة والآثار المترتبة عليها
الخطبة بكسر الخاء هي طلب الرجل الزواج بالمرأة. فهي وعد بالزواج من جانب كل من الخاطب والمخطوبة وليست عقدا حتى يترتب عليها آثار عقد الزواج، وهي غير ملزمة لكل من الطرفين، بل لكل منهما أن يعدل عن الخطبة شرعًا وقانونًا وهذا ما أكدته الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية بقولها (الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدًا).
*ما هو حكم الضرر المترتب على فسخ الخطبة ؟
كثيرًا ما يقوم الرجل بإعداد البيت اللازم، أو تقوم المرأة بشراء الأجهزة، أو تستقيل من وظيفتها لكي تتفرغ إلى شؤون البيت ثم يحصل بعد ذلك أن تفسخ الخطبة من جانب المرأة فيلحق الرجل ضررًا بما كلف نفسه من نفقات إعداد البيت، أو تفسخ الخطبة من جانب الرجل فيلحق المرأة ضرر بما تكلفته من ثمن شراء الأجهزة، أو بها يترتب على تركها الوظيفة من ضرر مادي لها. فهل في مثل هذه الحالة يحكم بالتعويض على من ألحق الضرر بصاحبه بسبب فسخ الخطبة؟ لو رجعنا إلى النصوص الفقهية لا نجد فيها نص صريح يحكم المسألة ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجد قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" , وقاعدة "الضرر يزال" والقاعدتان مأخوذتان من الفقه الإسلامي أصلا. ومن هذا يفهم أن المتسبب في إلحاق الضرر بغيره عليه إزالة الضرر بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر مادي أو معنوي من فسخ الخطبة. وهناك قاعدة أخرى تقول ((الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزًا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر)). وهذه القاعدة تقضي أن من عدل عن الخطبة فقد استعمل حقه الشرعي ومن استعمل حقه الشرعي لا يكون ضامنًا ولا مطالبًا بالتعويض عما نشأ من ضرر ألحق بغيره باستعمال لحقه. لهذا نجد القضاء في مصر يتردد بين هاتين القاعدتين، فمن القضاء من حکم بالتعويض عملاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وبقاعدة "الضرر يزال"، ومنهم من لم يحكم بالتعويض عملا بقاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان". ويمكن تلخيص ما استقر عليه القضاء في شأن فسخ الخطبة :-
1- الخطبة ليست بعقد ملزم.
2- مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سببا موجبا للتعويض.
3- إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررًا بأحد الخطيبين جاز الحكم بتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية.
* موقف القضاء العراقي من العدول عن الخطبة
لم نجد من بين السوابق القضائية للقضاء العراقي وعلى رأسه قضاء محكمة التمييز سابقة قضائية واحدة تعالج مسألة الضرر الذي يلحق بأحد الخطيبين من جراء العدول عن الخطبة لكي نقف على رأيه بهذا الشأن إذ لم يصادف أن رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المتأتي من العدول عن الخطبة أمام القضاء العراقي. أما في البلاد العربية كمصر مثلا فالرأي متأرجح بين جواز الحكم بالتعويض وبين عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر عملا بقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان کما ذكرنا آنفا.
ولكن ما الحل إذا عرضت على القضاء العراقي مثل هذه المسألة؟
قلنا إن الأصل هو إباحة العدول عن الخطبة من قبل أحد الخطيبين. وذلك لأن الخطبة ليست عقدا ملزمًا للطرفين، كما أن القاعدة تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، ولكن إذا رافق العدول عن الخطبة خطأ مستقل بذاته سبب ضررًا للغير وكان العدول في وقت غير مناسب لا سيما بعدما أذيعت الخطبة في حفل خاص بين الأهل والأصدقاء فهنا يجوز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فكل خطأ أنتج ضررًا للغير يستوجب التعويض. مثال ذلك المخطوبة التي تطلب من خطيبها أن يشتري لها دارًا أو يستأجرها ويقوم بتأثيثها للزواج ثم تعدل الخطيبة بلا سبب مبرر تكون قد ارتكبت خطأ يستوجب التعويض، وكذلك الحال بالنسبة للخاطب الذي يطلب من خطيبته أن تترك وظيفتها أو دراستها لكي تتفرغ للزواج وشؤون البيت ثم يعدل عن الخطبة فيكون قد ارتكب خطأ أدى إلى إلحاق الضرر بالخطيبة فيلزم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية وليس على أساس المسؤولية العقدية لأن الوعد بالزواج والخطبة لا تعتبر عقد.
* كيفية الرجوع بالهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر
غالبًا ما يتبادل الخاطبان خلال فترة الخطبة بعض الهدايا، وربما قد يهدي بعض الأقارب لها أو لأحدهما بعض الهدايا، فما هو حكم هذه الهدايا بعد العدول عن الخطبة ؟
لقد أجابت على ذلك الفقرة (3) من المادة (19) من قانون الأحوال الشخصية بقولها (تسري على الهدايا أحكام الهبة)، وبالرجوع إلى أحكام الهبة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 نجد أنه قد نظم كيفية استرداد الهدايا التي تقدم في الخطبة بعد العدول عنها قد نصت المادة (612) منه على أن (الهبات والهدايا التي تقدم، من أحد الخطيبين للآخر، أو من أجنبي عنهما لأحدهما أو هما معًا يجب أن يردها الموهوب قاسمًا وممكنًا رده بالذات، ولما كان قانون الأحوال الشخصية قد أحال بالمنازعات التي قد تحصل عن المطالبة برد الهدايا بعد العدول عن الخطبة إلى أحكام القانون المدني فيبنى على ذلك أنه يحق للمهدي استرداد الهدايا إذا كانت قائمة بعينها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها ما لم يكن هناك مانع من الرجوع بالهبة وفق أحكام المادة (623) من القانون المدني النافذ.
* المحكمة المختصة في دعوى استرداد الهدايا والهبات
إن المحكمة المختصة في النظر بدعوی استرداد الهدايا والهبات هي محكمة البداءة الكائنة في محل إقامة المدعى عليه و يقوم الفصل فيها على قواعد القانون المدني بالرغم من أنها تتصل بمسألة تعتبر من الأحوال الشخصية وذلك لكون الهبة وأحكامها لا تعتبر من قبيل الأحوال الشخصية ولا تدخل في اختصاص القضاء الشرعي كما جاء في المادة (300) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرارها المرقم 4339/ شخصية / 87-88 في 21 / 2 / 1988 المنشور في الأحكام العدلية العدد الأول لسنة 1988 ص56 عندما قالت بأن (تختص محكمة البداءة وليس محاكم الأحوال الشخصية في نظر دعوى الهبات والهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين للآخر وما يتعلق بالرجوع فيها بعد فسخ الخطبة وفقًا للمادة 612 من القانون المدني).
ينظر في ذلك المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (21-38).