* هل يجوز الزواج بأكثر من واحدة في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي؟ أجابت على ذلك الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأنه (4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطين التاليين :- أ- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ویترك تقدير ذلك إلى القاضي. ويستثنى من أحكام الفقرتين (4 و5) من هذه المادة الأرملة)، حيث أجاز المشرع العراقي الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة وهي المرأة التي توفي عنها زوجها ولكن هذا الاستثناء لا يشمل المطلقة، ونرى أنه كان يستحسن لو أن النص المذكور شمل المرأة المطلقة أيضًا مراعاة لمصلحة المطلقات في المجتمع العراقي أسوة بالأرامل وذلك لأن كلاهما قد فقدن معيلهن على الرغم من اختلاف السبب. وكذلك لا يعتبر إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة لأغراض الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة فيما إذا سبق للزوج أن عقد زواجه على امرأة أخرى قبل إعادة ...