* الحجز الاحتياطي
نظمت المواد من (231-250) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 أحكام الحجز الاحتياطي على أموال المدين فنصت الفقرة (1) من المادة (231) منه على ما يلي :-
((لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الأداء وغير مقيد بشرط أن يستصدر أمرًا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته)).
ويعرف الشراح الحجز الاحتياطي بأنه إجراء تحفظي وتدبير احترازي يصدر من القاضي بناء على طلب من الدائن الذي أصبح دينه مستحق الأداء وغير معلق على شرط ويقصد منه تفويت الفرصة على المدين من تهريب أمواله أو اخفائها بقصد حرمان الدائن من استيفاء حقه, فالقاعدة أن جميع أموال المدين ضامنه للوفاء بديونه إلا إذا استثنيت بنص قانوني, فالأصل هو جواز الحجز الاحتياطي على جميع أموال المدين والاستثناء هو منع الحجز الذي يتعلق بالنظام العام أو يرتبط بأهداف انسانية أو اقتصادية أو مالية.
والدائن يلجأ إلى الحجز الاحتياطي إذا كان يخشى فرار المدين من المكان الذي يقيم به إلى مكان غير معلوم وكذلك إذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع, والحجز ينقسم إلى قسمين وهما الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي, ويقصد بالحجز التنفيذي هو استيفاء الدائن حقه من اموال المدين او من ثمنها بعد بيعها بواسطة السلطة العامة, ولا يتم هذا الحجز إلا من الدائن الذي بيده سند تنفيذي وفقًا لما نص عليه قانون التنفيذ, أما الحجز الاحتياطي فالمقصود منه منع المدين من التصرف بالمال المحجوز إضرارًا بحقوق الدائنين, لذا فالفرق الجوهري بين الحجزين هو أن الحجز الاحتياطي يوضع لقاء دين لازال موضع نزاع لم يقل القضاء فيه كلمته, بينما يوضع الحجز التنفيذي لقاء سند من سندات التنفيذ ويكون فيه الحق محل السند محقق الوجود معين المقدار حال الأداء غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
* شروط الحجز الاحتياطي
للدعوى الحجزية شروط خاصة بها نصت عليها المادة (231) من قانون المرافعات المدنية وهذه الشروط هي :-
- أن يكون الدين معلومًا ومستحق الأداء.
- أن يكون الدين غير مقيد بشرط.
- أن يكون الدين خاليًا من النزاع.
- أن يكون الدين مختصًا بالدائن أو خلفه.
* إجراءات الحجز الاحتياطي
لقد أوضحت المادة (234) من قانون المرافعات المدنية إجراءات الحجز الاحتياطي وهي :-
- يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير إن وجد وشهرتهم ومحال إقامتهم والسند الذي يستند إليه في طلبة الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تأريخها.
- يجب أن يقدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به أو يضع عقارًا قيمة النسبة المذكورة على الأقل للحجز عليه ضمانًا لما يترتب على الحجز من ضرر إذا اظهر أن طلبه غير محق. وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة بأداء الضرر والمصاريف إذا اظهر أن الحاجز غير محق.
وإذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده إن وجد, وإذا كان المحجوز عقارًا يتم الحجز بوضع إشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري (م239 المرافعات)
* الأموال التي لا يجوز الحجز عليها من الناحية القانونية
لقد نصت المادة (248) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 أنه ((لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الدين سواء كان الحجز احتياطيًا أو تنفيذيًا)) وقد حددت المادة المذكورة ثماني عشرة فقرة, ولكن المادة (62) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 قد حددت الأموال التي لا يجوز حجزها وهي تتكون من ست عشرة فقرة, ولما كانت المادة المذكورة جاءت معدلة لأحكام المادة (248) من قانون المرافعات بموجب المادة (128) من قانون التنفيذ التي جاء فيها لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون ولهذا فقد أصبحت الأموال التي لا يجوز الحجز عليها من الناحية القانونية ما يلي :-
1- أموال الدولة والقطاع الاشتراكي.
2- الأموال والأعيان الموقوفة وقفًا صحيحًا.
3- ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته.
4- الأثاث المنزلية الضرورية للمدين مع أفراد عائلته إلا إذا كان الدين ناشئًا عنها.
5- الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته أو مهنته ما لم يكن الدين ناشئًا عن ثمنها.
6- المؤونة اللازمة لإعاشة المدين وعياله لمدة شهر واحد.
7- الكتب الخاصة بمهنة المدين.
8- عدد وأدوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزراعتها والسماد المعد لإصلاح الأرض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الأرضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد.
9- الأثمار والخضروات والمحصولات الأرضية قبل أن تكون لها قيمة مادية.
10- ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضها الموظف أو العسكري ورجل الشرطة وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتبًا أو أجورًا من الدولة.
11- السفاتج وسندات الأمر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول.
12- آثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الأخرى قبل طبعها, أما إذا كان الأثر معدًا لعرضة للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه.
13- العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي.
14- مسكن المدين أو من كان يعيلهم بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن أو بدل استملاكه للمنفعة بحكم المسكن أيضًا. غير أنه إذا كان المسكن مرهونًا أو كان الدين ناشئًا عن ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن أو الثمن.
15- عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته.
16- العقار بالتخصيص إلا تبعًا للعقار الذي خصص له.
* الحالات التي يتم فيها رفع الحجز الاحتياطي
هناك حالات عديدة يرفع فيها الحجز الاحتياطي وهي :-
- يرفع الحجز الاحتياطي بحكم القانون عن الأموال المحجوزة إذا قررت المحكمة رد الدعوى المدعي (الحاجز) ما لم يقم بتمييز دعواه الحجزية المردودة.
- يرفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المحجوزة بناء على طلب المدين (المتحجز عليه) إذا لم يقم (الحاجز) الدائن الدعوى بتصديق الحجز الاحتياطي الذي طلبه في عريضة الحجز خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدين (المتحجز عليه) (م237 مرافعات)
- يرفع الحجز الاحتياطي بناء على اعتراض الشخص الثالث على قرار المحكمة بالحجز الاحتياطي بتقديمه عريضة لها وفي هذه الحالة إذا لم يثبت الدائن (الحاجز) لا الشخص الثالث, إن الأموال المحجوزة تعود للمدين (المتحجز عليه)
- يرفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المحجوزة عن طريق إقامة الشخص الثالث دعوى رفع الحجز الاحتياطي عن ملكية أمواله المحجوزة (دعوى الاستحقاق)
* كيفية الطعن بقرار الحجز الاحتياطي
أجازت المادة (240) من قانون المرافعات لكل من الدائن والمدين الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي والمدين المحجوز على أمواله والشخص الثالث المحجوز تحت يده, أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو تقديم عريضة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز كله أو بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب أن يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوى مبينًا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم. وينظر التظلم طبقًا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض.
(( الشخص الثالث : هو الشخص المحجوزة تحت يده الأموال نقودًا كانت أو عوضَا))
ويكون التظلم في هذه الحالة إما أثناء المرافعة أو تقدم للمحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ أي من هؤلاء بقرار الحجز, والقرار الصادر في هذا الصدد يقبل الطعن فيه بطريق التمييز استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (216) من قانون المرافعات.
ويشير الأستاذ صادق حيدر بأن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أن قرارات الحجز الاحتياطي يجوز الطعن فيها بطريق التظلم ومن ثم تمييز القرار الصادر بنتيجة التظلم, كما يجوز الطعن بطريق التمييز مباشرة ومن هذه القرارات القرار المرقم 332 / هيئة عامة / 73 والمؤرخ في 23 / 2 / 1974 الذي جاء فيه (( يجوز الطعن تمييزًا في القرارات الصادرة في الحجز الاحتياطي مباشرة لدى محكمة التمييز كما يجوز التظلم بالقرار أمام المحكمة التي اصدرته وقرار المحكمة بالتظلم يكون قابلاً للتمييز ويكون الخصم مخيرًا باتباع أحد الطريقين)).
لمعاينة نماذج عرائض الحجز الاحتياطي مع ملاحظات مهمة - إضغط
ينظر : المرشد لإقامة الدعاوى المدنية,المكتبة القانونية,بغداد, للمحامي جمعة سعدون الربيعي (ص67- 73)