* حـوالة الحق : هي عقد بمقتضاه ينقل شخص يسمى الدائن او المحيل حقه الى دائن اخر يسمى المحال له او الدائن الجديد قبل شخص ثالث يسمى المدين او المحال عليه .
يعني شلون ؟ يعني اني اطلبك مبلغ 100 الف دينار اني اقوم بتحويل حقي لصاحبي . . فبعد اتمام الحوالة صاحبي هو الي راح يطالبك بالدين وانت لازم تسدد لصاحبي وليس لي.
* من هم اطراف حوالة الحق ؟
- المحيل وهو الدائن القديم (الي هو اني اقوم بتحويل حقي لصاحبي)
- المحال له وهو الدائن الجديد (الي هو صاحبي الذي قمت بتحويل حقي له)
- المحال عليه وهو المدين (الي هو انت الي اطلبك مبلغ 100 الف دينار)
* ما هو الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين ؟
حوالة الدين شخص "مطلوب دين " فيقوم بتحوله للشخص ثاني يعني هذا الشخص الثاني هو يقوم بتسديد الدين بمكان الشخص الاول اما حوالة الحق شخص "يطلب دين" يقوم بتحويله الى شخص آخر تمام.
* ما هي اركان حوالة الحق ... ؟
1. الرضا 2. المحل 3. السبب
* ما هو الغرض من حـوالة الحق ؟
حوالة الحق تتم تحقيقاً لأغراض مختلفه يعني مثلاً قد يكون الغرض منها هو بيع الحق من المحيل الى المحال له وهنا تسري طبعاً قواعد عقد البيع الي هي وجوب الثمن على المشتري ووجوب الضمان على البائع او قد يكون مثلاً الغرض من الحوالة هو التبرع من المحيل الى المحال له وهنا لازم تسري قواعد عقد الهبه وقد يكون الغرض من الحوالة هو رهن الحق وهنا هم لازم تسري قواعد عقد الرهن.
* ما هي اركان حوالة الحق ؟
1- من حيث التراضي : يشترط رضا المتعاقدين وهما المحيل والمحال له ولا يشترط رضا المدين وهو المحال عليه لأنه ليس طرفا في الحوالة, ولازم ان يصدر الرضا من دون ان يعتريه عيب وان يكون المتعاقدين اهلاً للتعاقد.
2- من حيث السبب : يشترط ان يكون للحوالة سبب مشروع .
3- من حيث الـمحل : فجميع الحقوق الشخصية تجوز حوالتها إلا في بعض الحالات لا يجوز فيها.
* ما هي الحالات التي لا تجوز فيها حوالة الحق ؟
1- حالة نص القانون : فقد ينص القانون على منع الحوالة لبعض الحقوق كما هو الحالة في الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها مثل ديون النفقة ومرتبات الموظفين واجور المتعاقدين والصناع فهذه لا تجوز حوالتها إلا بمقدار ما يجوز الحجز عليها .. تمام.
2- حالة اتفاق المتعاقدين : اذا اتفق الطرفين على منع الحوالة عند تعاقدهما يعني مثلاً يشترط المؤجر على المستأجر عدم النزول الى الغير عن الايجار فلا تجوز الحوالة.
3- حالة طبيعة الالتزام : فقد تمتنع الحوالة بسبب طبيعة الحق وذلك في الحالات التي يكون فيها الحق متصلاً اتصالاً وثيق في شخص الدائن فلا تجوز بها الحوالة لان شخصية الدائن محل اعتبار.
* ما هي شروط حوالة الحق ؟
اكو نوعين من الشروط اكو شروط تتعلق بانعقاد الحوالة واكو شروط تتعلق بنفاذ الحوالة , وهسه راح نوضحهم ثنينهم ..
- شروط انعقاد حوالة الحق : حتى تنعقد الحوالة لابد من وجود تراضي ما بين اطراف الحوالة الي همه المحيل والمحال له, لكن هنا لا حاجه الى رضا المدين وهو المحال عليه والسبب في ذلك هو ان انتقال الحق من دائن الى دائن آخر لا يؤدي اضرار بالمدين , لكن يستطيع المدين ان يتفق مع الدائن عند التعاقد على ان لا تجوز الحوالة إلا برضائه.
* شروط نفاذ حوالة الحق : لا تنفذ حوالة الحق في حق المدين الا بأحدى الأمرين ( إعلانها او قبولها من المدين ) والإعلان يوجه من كاتب العدل للمحال عليه بناء على طلب المحيل او بناء على طلب المحال له فلكل منهما مصلحة في ذلك, فمصلحة المحيل هي التخلص من الضمان اما مصلحة المحال له حتى يستأثر بالحق لنفسه. زين واذا قبل المدين الحوالة ؟ في هذه الحالة لا حاجة الى الإعلان لكن القبول يجب ان يقع في وقت الحوالة او بعدها, ولا عبره بالقبول بالوقت السابق على انعقاد الحوالة.
- قبول المدين للحوالة لا يجعله طرفا فيها بل هو اجنبي عنها ولكن قبوله فقط حتى يثبت بان المدين قد علم بالحوالة واصبحت نافذه في حقه .. زين واذا رفض المحال عليه "المدين" الحوالة شلون ؟ في هذه الحالة اذا رفضه فلازم على المحيل او المحال له ان يقومون بإعلانها عن طريق كاتب العدل حتى تصبح نافذه في حق المدين.
- دفوع المدين التي كان يستطيع الدفع بها اتجاه الدائن القديم فبعد الحوالة هم يستطيع ان يدفع بها اتجاه الدائن الجديد ولن تسقط ابداً.
* ما الحكم لو علم المدين بالحوالة بطريق غير رسمي ؟
هذا العلم لا يكفي لنفاذ الحوالة لان المشرع جعل واحد من الأمرين للعلم في الحوالة فلابد من مراعاة ما اشترطه المشرع لنفاذ الحوالة, لكن لو علم المدين بالحوالة ثم قام بتصرف ينطوي على الغش وعلى التواطؤ من ناحية الدائن القديم, يعني مثلاً يروح المدين ويوفي الدين الى الدائن القديم رغم علمه بالحوالة في هذه الحالة هذا الوفاء لا يعتد به في مواجهة الدائن الجديد عملاً بقاعدة (ان الغش يفسد كل شيء).
احكام حوالة الحق
- ابحث في العلاقة ما بين المحال له والمحال عليه ؟
* قبل إعلان الحوالة او قبولها يجوز أن يتخذ الدائن الجديد (المحال له) بعض الاجراءات لكي يحافظ بها على حقه الذي انتقل إليه كما أن قبل إعلان الحوالة او قبولاها يبقى المحيل دائن للمحال عليه (المدين) لأن الحــوالة لم تنفذ بعد, اما المحال له فدائنيته ينقصها النفاذ فقط حتى يصبح دائن جديد.. ولكن قد تولد بعض الآثار قبل نفاذ الحوالة مثل أتخاذ الاجراءات التحفظية او قطع التقادم او رهن الحق فكل هذه الاجراءات هي تحفظية, اما بالنسبة للمحال عليه فاذا علم بالحوالة فعلاً قبل ان تصبح نافذه في حقه فمن واجبة ان يمتنع عن أي عمل ينطوي على الغش او التواطؤ.
* اما بعد إعلان الحوالة او قبولها فأنها تصبح نافذه في حق المحال عليه وينتقل الحق بكل صفاته وتوابعه وضماناته ودعاويه الى المحال له الي هو الدائن الجديد, كما يستطيع
المحال عليه (المدين) ان يتمسك في الدفوع امام المحال له (الدائن الجديد) بالدفوع التي كان يتمسك بها امام المحيل (الدائن القديم).
- ابحث في العلاقة ما بين المحال له والمحيل ؟
ان الحوالة ما بين المحال له والمحيل اما ان تكون (بعوض او بدون عوض) فأذا كانت بعوض طبقت احكام البيع واذا كانت بدون عوض طبقت احكام الهبه.
* في البيع تنشئ التزامات متقابلة على كل من البائع والمشتري واهم التزامات البائع هي التزامه بتسليم سند الدين والضمان واهم التزامات المشتري هي التزامه بدفع الثمن.
* اما في الهبه فان الواهب لا يلتزم بالضمان الا اذا اخفى سبب استحقاق الحق واصاب المحال له ضرر فيرجع هنا المحال له على الواهب الي هو المحيل بالضمان أي (التعويض)
وهناك نوعين من الضمان فقد يكون الضمان قانوني وقد يكون الضمان اتفاقي :
الضمان القانوني : هو الضمان الذي ينظمه القانون عندما لا يوجد ضمان اتفاقي فأذا لم يتفق المحيل والمحال له على شيء ففي هذه الحالة يكون المحيل ضامن لوجود الحق وصحته عند الحوالة.
الضمان الاتفاقي : هو الضمان الذي ينظمه المحيل والمحال له بالاتفاق حيث يجوز لهما ان يتفقان على تشديده وتخفيفه, فلو اشترط المحال له وهو الدائن الجديد على المحيل وهو الدائن القديم على ان يضمن يسار المدين فيصبح شرط ولكن هذا الشرط لا ينصرف إلا لضمان يسار المدين وقت الحوالة إلا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك وفي هذه الحالة قد شدد الضمان بالاتفاق كما يجوز تخفيف الضمان او الاعفاء منه فيجوز ان يتم الاتفاق على ان المحيل لا يضمن وجود الحق ولا صحته فضلاً عن عدم ضمان يسار المدين. ولكن يستثنى من ذلك مسؤولية المحيل عن افعاله الشخصية.
- ابحث في العلاقة ما بين المحال عليه و المحيل ؟
ان قبل إعلان الحوالة وقبل قبولها يبقى المحيل هو الدائن اتجاه المحال عليه ويستطيع ان يتصرف في كافة التصرفات فله ان يقضيه بأحد اساليب انقضاء الالتزام كما يستطيع دائنوا المحيل الحجز على الحق وهو الدين اما اذا اوفى المحال عليه برئت ذمته.
اما اذا اعلنت الحوالة او قبلت ففي هذه الحالة تصبح نافذة في حق المحال عليه وفي حق الغير ويصبح المحيل (الدائن القديم) اجنبي بالنسبة الى المحال عليه وهو المدين فلا يستطيع مطالبة المحال عليه بالدين ولا التصرف به كما لا يجوز للمحال عليه الوفاء الى المحيل واذا أوفى لا تبراء ذمته ويجب أن يوفي مرة ثانية الى المحال له وهو الدائن الجديد.
- تكلم عن نفاذ الحوالة بالنسبة للغير ؟
الغير هنا ليس الشخص الاجنبي الذي ليس له علاقة بأطراف الحوالة لأن هذا الشخص لا تعنيه الحوالة ابداً ولا تؤثر فيه, لعد منو الغير ؟ الغير : هو كل شخص ينضر من نفاذ الحوالة مثل ان يحيل الدائن حقه الى أكثر من دائن فيعتبر كل واحد من هؤلاء بحكم الغير فتصبح الحوالة نافذة في حق الغير بإعلانها للمدين او قبولها قبولاً ثابت التاريخ.
يعني شون؟ تكدر تكول هذا المحيل الي هو الدائن القديم يلعب على الطرفين يروح ويحول حقه لأكثر من شخص, فهنا اذا تزاحم المحال له الاول الي المحيل حول إله الحق اول شي مع المحال له ثاني تكون الحوالة لمن له الأسبقية بتاريخ نفاذ الحوالة وليس انعقادها, يعني منو اول واحد اعلنت الحوالة إله و قبله هو هذا تسري بحقه الحوالة. لكن مرات يوجد شخص حاجز على الحوالة ويتزاحم مع محال له هنا شلون؟
في هذه الحالة اذا كان الحاجز قد حجز بعد حوالة فليس له شيء. . واذا كان الحاجز حجز قبل الحوالة فهنا تسقط جميع التواريخ ويتقاسمون قسمة غرماء. . لكن عدنه بعد مشكلة بالحاجز وهي :
اكو حاجز متقدم وحاجز متأخر يعني شلون يعني واحد حاجز قبل الثاني تمام ففي هذه الحالة هؤلاء هم يتقاسمون مع محال له قسمة غرماء لكن إذا المحال له ما حصل على حقه كامل فراح يأخذ من حصة الحاجز المتأخر.