جريمة تزييف العملة في القانون واثرها على الاقتصاد العراقي - المرشد القانوني

جريمة تزييف العملة في القانون واثرها على الاقتصاد العراقي

التزوير هو تغيير للحقيقة بقصد الغش بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيّراً من شأنه أن يسبب ضرراً, في حين أن التزييف ينصب على التقليد مثل العملات سواء كانت ورقية أو معدنية أو الطوابع البريدية والمالية والأوراق ذات القيمة والمسكوكات ويكون ذلك عن طريق تقليدها بأي طريقة لتكون مشابهة للأصل، وهو يُعد تعدي على سيادة الدولة وذمتها المالية وله العديد من الآثار والمساوئ على اقتصاد الدولة وسمعتها وثقة الدول والجمهور في عملاتها. 
وتعد جريمة تزييف العملة من اخطر الجرائم على الدولة والمجتمع فهي تشكل خطورة على الدولة لأنها تعد من الجرائم الماسة بسمعة الدولة المالية, وهي تشكل خطورة على المجتمع لأن مثل هكذا  أفعال تؤثر سلباً على ثقة الافراد في الدولة وبما ان العملة أداة رئيسية للتعامل مما تستدعي توافر الثقة الكاملة بها, وهذا يؤدي بالضرورة الى تأمين الدولة لهذه الثقة عن طريق احتكار السلطة العامة عملية سك العملة واطرحها في الاسواق.

* تزييف العملة في القانون :

تناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل جريمة تزييف العملة في الفصل الثاني من الباب الخامس في المواد (280- 285) والتي اطلق عليها اسم الجرائم المخلة بالثقة العامة فمن خلال نص المادتين 280 و281 يمكننا الوصول الى الركن المادي لجريمة التزييف والمتمثل بعدة صور وهي..
1- التقليد : وهو صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً, م274,ق,ع وبالتالي يمكن تعريف فعل التقليد هو صنع عملة نقدية تشبه العملة المتداولة في الاسواق.
2- التزييف : انتقاص شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى أكثر منها قيمة, م280,ق,ع.
3- التزوير : تغير الحقيقة في عملة كانت صحيحة,286.ق,ع.
4- ادخال العملة المزيفة أو المقلدة الى العراق أو اخراجها منه.
5- الترويج : يقصد به طرح العملة المزيفة او المقلدة او المزورة في التداول بين الناس.
6- الحيازة بقصد الترويج أو التعامل بها.
7- إعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها.

* عقوبة جريمة التزييف :

بينت المواد 280 - 285 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عقوبة جريمة التزييف...

- المادة 280 ( يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او أدخلها العراق او دولة آخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة ).

- المادة 281 ( يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او إصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها ).

- المادة 282 ( اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد ).

- المادة 283 ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها ).

- المادة 284 ( يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها ).

- المادة 285 ( 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لأغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للأوراق المصرفية التي اذن بإصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للأغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانونا. اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. 3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية المأذون بإصدارها قانونا ).

* اثر الجريمة على الاقتصاد العراقي :

ان وجود العملة المزييفة واستخدامها في الاسواق يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العراقي والعالمي بصورة كبيرة فمن ناحية أنها تخدع الناس، ومن ثم تميلهم إلى فقدان الثقة في أموالهم واقتصاد بلادهم أسوء شيء يمكن أن يحدث في أي بلد. بالاضافة الى ان تداول العملة المزييفة يمكن ان يسبب عدد من الاثار على الاقتصاد العراقي ومنها..

- انخفاض قيمة العملة وحدوث مشكلة التضخم كما ان النقود المزييفة تشق طريقها إلى الأسواق، مما يؤدي بصورة مفاجئة حدوث تزايد في الاموال المتداولة اكبر مما ينبغي أن يسمح له ان يكون . ونظراً لهذا، فإن القوة الشرائية للناس تزداد فيزداد الطلب على السلع والخدمات فالعرض لا يمكن ان يسد حاجة الطلب مما يسبب نقص في السلع ومما يؤدي بدوره الى ارتفاع في الاسعار.

- التضخم هو انخفاض قيمة العملة مما يؤدي الى استفادة البلدان الاخرى بشكل كبير عن طريق افراغ البضائع الاجنبية ذات الجودة الاقل بسبب انخفاض اسعارها وارتفاع اسعار السلع المنتجة داخل البلد مما يؤدي الى لجوء العديد من الناس شراء بضائعهم بسبب انخفاض اسعارها مما يضر باقتصاد البلد.

- تحرم جريمة تزييف العملة السلطة العامة من الفائدة التي يمكن ان تحصل عليها من سك وإصدار العملة بنفسها.

- تكبد الشركات والصناعات خسائر كبيرة, خصوصاً عندما يتم ابلاغ البنوك بوجود العملات المزيفة وتورطهم في بعض المعاملات التجارية الكبيرة ومصادرتها بنفس اللحظة مما يؤدي بهذه الشركات في بعض الاحيان بعدم امكانية الحصول على أموالهم. وهذا يؤدي إلى خسائر فادحة وقد تؤثر عليهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

- ميل الناس إلى فقدان الثقة في اقتصاد بلادهم والأموال التي يحملونها. لذلك من أجل تجنب أي نوع من الحصول على النقود المزيفة يبدأ الناس بإيداع نقودهم واستلامها في بعض الدول الاخرى ذات العملة الأكثر استقرارا. وهذا بدوره قد يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً