السادة رئيس واعضاء محكمة جنايات المحترمون.
السيد المدعي العام المحترم.
تحية وتقدير ...
م/ لائحة دفاع وكيل المتهم (ح. س. ن) بالدعوى المرقمة / ج / 2019
أجرت محكمتكم الموقرة تحقيقها القضائي في الدعوى الخاصة بموكلي المتهم أعلاه والمحالة إليكم من محكمة تحقيق ....... ووجهة التهمة له وفق المادة (444 / عقوبات) ومن خلال مجريات التحقيق الإبتدائي والقضائي والمحاكمة العلنية الجارية أمام محكمتكم المحترمة يتبين ما يلي:
1. أن شهادة المشتكية لم تكن عيانية ومصدرها السماع وخلاصة ما ورد فيها أن المشتكية سمعت من المجاورين بتعرض دارها التي لا تسكنها إلى السرقة من خلال كسر قفل باب الدار والدخول إليها وعلاوة على كونها سماعية فأنها جاءت متناقضة من حيث مصدر المعلومة وطبيعة السرقة وزمانها ومن حيث المسروقات حيث بينت أمام القائم بالتحقيق أنها انصبت على مستمسكاتها وإضافة إليها في مراحل التحقيق والمحاكمة مخشلات ذهبية.
2. شهود الإثبات لم يكن لأي واحد منهم شهادة عيانية تنصب على قام موكلي سواء كان بمفرده أو بالمساهمة والاشتراك مع آخرين بالقيام بالفعل المادي للجريمة المنسوبة إليه والمتمثل بكسر دار أو دخولها أو سرقة موجوداتها أو إخراج حاجياتها واثاثها وإنما أنصبت على حضور شخصين كانا يرومان تنظيف الدار بزعم شرائها وحاولا الكسر ولم يتمكنا ومن ثم ذهبا الجهة مجهولة ولم يرد في شهادة شهود الإثبات من أن موكلي بذاته سرق أو حاول السرقة وكل ما ورد في شهادتهم حصول جلسة عشائرية لمناقشة موضوع السرقة والاتهام والتي كان حين عقدها موكلي موقوفًا على ذمة هذه الدعوى الجزائية ولا يعرف تفاصيلها وإجراءاتها وأشخاصها وما تمخض عنها.
3. كل الشهادات بما فيها شهادة المشتكية وشهود الإثبات فضلاً عن كونها سماعية وغير منتجة في الإثبات أصابها التناقض والتعارض والتقاطع إلى الحد والمستوى الذي لا ترقى فيه إلى مرحلة يمكن أن تكون فيها شهادة مقبولة من ناحية الإثبات الجنائي.
4. شقيق موكلي ووالده نفيا بشهادتيهما أقوال المشتكية وشهودها بالمرة واکدا وبينا عدم صحة ما جاء فيها من قيام أو اتهام أو شبهة قیام موكلي بما نسبته إليه المشتكية من أفعال تزعم فيها سرقته لدارها بالطريقة التي صورتها.
5. الجلسة العشائرية المعقودة على فرض صحة انعقادها فموکلی كان حين انعقادها موقوفًا وليس له دور في مفاوضاتها أو التعهدات التي قطعت فيها وبالتالي لا يمكن أن يكون مسؤولا عما ورد فيها ولا يمكن استخلاص أو استنتاج أي قرائن منها يمكن أن يفهم منها علاقه موكلي بسرقة دار المشتكية
6. نفي موكلي في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة علاقته أو صلته أو قيامه بسرقة دار المشتكية أو المساهمة بذلك بأي أوجه الإشتراك.
وعلى ما تقدم من عرض لمجريات التحقيق والمحاكمة فإن الشهادات برمتها وردة على السماع أو على وقائع وحالات لا علاقة لها بالركن المادي للجريمة المزعوم بوقوعها وبالتالي لا يمكن اعتبارها إلا استدلالات وقرائن ضعيفة لا يستنبط منها حكم ولا يبني عليها إثبات ولا تصل إلى درجة من القوة التي تجعلها تنتهك قرينة البراءة التي هي الأصل في الإثبات المقرر فقهاءً وقضاةً وتشريعًا وكلها محل ريبة وشك، والشك يفسر لمصلحة المتهم وبالتالي فان إنكار موكلي لا يدحضه أو يقدح به أي دليل يذكر.
وتاسيسًا على ما تقدم فإن الدفاع يطلب الإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة استنادًا لنص المادة (182 / ج / الأصولية). وللمحكمة وافر الشكر والإحترام.
المحامي الوكيل عن المتهم (ح. س. ن).