السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ......... المحترم
المدعية : ......... تسكن ........
المدعى عليه : ........... يسكن .........
جهة الدعوى :
إن المدعى عليه (...........) هو زوج موكلتي الداخل بها شرعًا، ولها من فراش الزوجية الطفل ....... من مواليد ...... وحيث إنه أخذ يعتدي عليها بالضرب المبرح والسب والشتم ويشهر بها بين الناس، كما إنه يتناول المسكرات باستمرار ويتركها هي وطفلها بدون نفقة مما تصبح عالة على أهلها، ونظرًا للضرر الذي يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية مع المدعى عليه، واستنادًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية. أطلب من محكمتكم المحترمة دعوى المدعى عليه .......... للمرافعة، والحكم بالتفريق بين موكلتي والمدعى عليه للأسباب المذكورة وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. ولمحكمتكم وافر الشكر والتقدير.
الأسباب الثبوتية :
1- عقد الزواج.
2- الدعوى الموجودة في .... إن وجدت.
3- سائر البيانات القانونية والشرعية.
المدعية ..........
وكيلها المحامي ..........
بموجب الوكالة العامة المصدقة من الكاتب العدل في ......... بعدد عمومي في ...........
الملاحظات :
1- إن الضرر الموجب للتفريق قد ورد في قانون الأحوال الشخصية العراقي بصورة مطلقة وعليه فإنه ينصرف إلى كل حالة لا يستطاع معها إستمرار الحياة الزوجية وترك لقاضي المحكمة التي تنظر الدعوى المجال في إستظهار الضرر الموجب للتفريق من الوقائع والأدلة المعروضة عليه وذلك لأن الزوجة أو وكيلها مكلفين بإقامة البينة على إثبات الضرر وبعد الوقوف على رأي الباحثة الاجتماعية حول الموضوع، يقرر القاضي إما الحكم بالتفريق أو رد الدعوى إذ لا يحكم بالتفريق للضرر إلا إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر أو إستمرار الشقاق بينهما "يعرف الشقاق بأن يكره كل منهما صاحبه کرهًا لا يمكن معه دوام العشرة".
2- إذا ردت دعوى التفريق للضرر لعدم ثبوته وأكتسب قرار الرد درجة البتات، فبإمكان الزوجة أو وكيلها إقامة دعوی ثانية بالتفريق للخلاف وفق المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية (م 42 أحوال شخصية).
3- إن الوكالة العامة لا تخول المحامي الوكيل بغير تفویض خاص ممارسة الحقوق الشخصية البحتة كالطلاق والتفريق ولذلك يجب أن يدرج في صلب الوكالة العامة أو الخاصة العبارة التالية: "كما وخولته حق الخصومة في طلب التفريق من زوجي فلان الفلاني وممارسة الحقوق الشخصية البحتة الممنوحة لي شرعا وقانونا، المادة 52/2 مرافعات مدنية.